Note: English translation is not 100% accurate
اقترحت إلغاء الاتفاقيات مع سورية وقطع العلاقات بين الحكومتين
«الشعبي»: تعديل قانون حماية الأموال العامة والتأمينات الاجتماعية
24 فبراير 2012
المصدر : الأنباء





تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي وذلك اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمة كل منهمقدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة اقتراحا بقانون بإلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقات او اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وبتكليف مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات اخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يلغى كل من: المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 المشار إليه.
القانون رقم 16 لسنة 1995 المشار إليه.
المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 المشار إليه.
القانون رقم 8 لسنة 204 المشار إليه.
مادة ثانية
يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء جميع المراسيم الصادرة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور بإبرام الاتفاقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات وغيرها بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
مادة ثالثة
يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العلاقات والتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك وقف ابرام اي اتفاقيات قروض او مساعدات بشكل مباشر او غير مباشر بين الحكومتين.
كما قدم النواب أنفسهم اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 28 مكررا نصها الآتي:
مادة 28 مكررا: في جميع الأحوال التي تحال فيها الى جهة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، قضايا عن وجود شبهات حول القيمة الحقيقية لعقود ابرمتها الدولة يكون على جهة التحقيق ان تطلب من المستفيد من تلك العقود بيانا بالحساب المصرفي الذي اودعت فيه الأموال التي حصل عليها من ابرام العقد والحركة اليومية لهذا الحساب ايداعا وسحبا منذ تاريخ الايداع وحتى تاريخ الإجابة، وعليها ان تطلب من البنك المعني تأكيد هذا البيان بتزويدها بصور من مستندات الايداع والسحب، كما عليها ان تطلب من البنك صور هذه المستندات في حالة عدم تقديم البيان من قبل المستفيد، وعلى البنك الاستجابة لهذا الطلب، وترفق جميع هذه المستندات بقرار التصرف في التحقيق.
وفي اقتراح آخر للنواب أنفسهم في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، مع إعطائه صفة الاستعجال جاء كالتالي:
مادة أولى
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل منهم.
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالمقدار الذي كان عليه وقت انهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة الى ان يعودوا الى وظائفهم او الى ان يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
مادة ثانية
تقدم الحكومة الى مجلس الامة كشفا مبينة فيه اسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي انهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين انهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات.
مادة ثالثة
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة او من الاحتياطي العام للدولة بحسب الاحوال.
وقدم أيضا نواب كتلة العمل الشعبي اقتراحا بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه 3 مواد جديدة بأرقام مادة 3 مكررا، مادة 3 مكررا«أ»، مادة 3 مكررا «ب»، نصها كالآتي:
مادة 3 مكررا: على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون ان تقدم خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذه المادة الى وزير المالية كشفا بجميع المعاملات المشبوهة المشار اليها في البند 4 من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من اي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق او بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي او من اي سلطة او جهة رسمية اخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب ان يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية الى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال اسبوع من تاريخ تسلمه.
ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت او تقع بعد ذلك التاريخ، على ان تتولى الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال 30 يوما من تاريخ وقوعها.
مادة 3 مكررا «أ».
يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفا تفصيليا بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي او بأي عملة أجنبية، وذلك اعتبارا من السنة المالية 2006/2007 وحتى السنة المالية 2010/2011 على ان يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه، وتفصيل التصرف في الأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على ان يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة كشفا تفصيليا خلال 30 يوما من تاريخ كل سحب.
وتوزع الكشوف المشار اليها في المادة 3 مكررا وفي هذه المادة فور وصولها الى مجلس الأمة على جميع أعضائه.
مادة 3 مكررا «ب»: مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها اي قانون آخر او هذا القانون، يحظر على اي وزارة او إدارة حكومية او اي جهة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة او اي شركة تملك الدولة نسبة 50% من رأسمالها او اكثر، تقديم اي تسهيلات ائتمانية او غيرها للجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون او إقامة اي علاقات رسمية بشكل مباشر او غير مباشر معها، اذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، او قدمت معلومات او بيانات مخالفة للحقيقة، او قامت بأي إجراء يقصد منه او يكون من شأنه إضفاء الشرعية على اي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون.
كما جاء ضمن اقتراحات نواب الشعبي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون المعاشات والمكافآت التقاعدية للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليها النصان التاليان:
مادة 17 بند 5: انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضي.
مادة 17 بند 6: انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين 15 سنة وكان قد بلغ سن الخمسين فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين.
مادة ثانية
يلغى البندان رقما 7 و8 من المادة 17، كما تلغى المادة 17 مكررا من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومحمد خليفة الخليفة اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه ثلاث مواد برقم 70 مكررا، 70 مكررا (أ)، 74 مكررا نصوصها كالتالي:
المادة 70 مكررا:
استثناء من أحكام المواد 60 و69 و70 من هذا القانون، تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007 المشار اليهما الأحكام التالية:
٭ لا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
٭ إذا رأى المحقق ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، جاز له أن يأمر بحبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على اربعة ايام من تاريخ القبض عليه، وإذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مدة الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة.
٭ إذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه ـ قبل انقضاء المدة سالفة الذكر ـ احالة الأوراق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة، وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق ان تصدر أمرا بمد الحبس مرتين متعاقبتين لا تزيد مدة كل منهما على سبعة أيام إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة.
وتسري أحكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار اليهما حتى اذا ارتكبت الواقعة بأي وسيلة أخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التلفزيوني والإذاعي.
المادة 70 مكرا (أ):
«لا يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور او بالغرامة او بكليهما».
المادة 74 مكررا:
«كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة او حبسه احتياطيا يجب ان يحاط فورا وكتابة بأسباب حجزه او حبسه وإلا كان الإجراء باطلا، كما يكون الإجراء باطلا اذا منع المتهم من الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت».