Note: English translation is not 100% accurate
وزارة الإعلام تتولى منح التراخيص مجاناً للصحافة الإلكترونية
الدويسان يقترح تطبيق قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع على العاملين في المواقع الإلكترونية
24 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

تطبق على المواقع الإلكترونية القوانين والأنظمة التي ترعى أصول نشر وبث الإعلان أو الدعاية أو الترويج لحدث أو منتج أو جهة أو شخصقدّم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن الصحافة الإلكترونية وجاءت مواده كالتالي:
المادة (1): يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها:
٭ الإنترنت: النظام العالمي الذي يتيح الاتصال العام من الكمبيوتر (المكتبي ـ المحمول ـ او الكفي ـ الهاتف الذكي) المرتبط بواسطة نظام نقل بيانات (IP) مع نظم الاتصال الأخرى، حيث ترتبط مئات الشبكات سواء الحكومية والمحلية والأكاديمية والتجارية والشبكات الصغيرة مستخدمة تبادل المعلومات بواسطة الويب والبريد الالكتروني وغيرها من خدمات الانترنت.
٭ الويب: نظام للترابط بين النصوص في شبكة الإنترنت، هذا الترابط المتداخل بين النصوص في الانترنت يسمح بالانتقال ما بين الصفحات باستعمال متصفح الانترنت صفحات الويب من الممكن ان تحتوي على نصوص وصور وأصوات وفيديو وصور متحركة وبرامج تفاعلية وغير ذلك، يقوم بتوفير هذه الصفحات في الانترنت خادم ويب ويقوم هذا الخادم بارسال الصفحات ومحتوياتها بناء على الطلب من متصفح انترنت.
٭ موقع الإنترنت: هو الواجهة التي يمكن من خلالها نشر النصوص والصور والوسائط المتعددة كالفيديو والملفات الصوتية وغيرها على الانترنت، ويتم الدخول على موقع الانترنت من خلال اسم مجال او بروتوكول الانترنت (IP) وعادة ما تتم استضافة موقع الانترنت على خادم الويب.
٭ اسم المجال (اسم النطاق): الاسم الذي يحدد ويمثل موقع الانترنت على الشبكة العالمية (الانترنت)، كما يعتبر عنوان موقع الانترنت على الشبكة الدولية، ويسهل عملية الوصول الى الموقع، ويرمز اسم المجال عادة الى اسم الموقع، ويمكن تسجيل اسم المجال من خلال الكثير من الشركات العالمية والمحلية، كما يمكن ان يكون لموقع الانترنت اكثر من عدد لأسماء المجال.
٭ النشر الالكتروني: عملية التوفير الالكتروني لنصوص وصور كمصدر معلومات فوري من خلال شبكة الانترنت، ويستطيع المستفيد الوصول الى هذه النصوص والصور من خلال برامج متصفح الويب.
٭ الصحافة الالكترونية: منشور الكتروني دوري يحتوي على الاحداث الجارية سواء المرتبطة بموضوعات عامة او بموضوعات ذات طبيعة خاصة وتتم قراءتها او مشاهدتها او سماعها من خلال جهاز الكمبيوتر او الهاتف الذكي وغالبا ما تكون متاحة عبر الانترنت.
٭ التواصل الالكتروني: ارسال واستقبال ونشر وبث ونقل المعلومات والتصرف بها وحفظها، من خلال الوسائل الالكترونية او الموجات الكهرومغناطيسية، أو وسائط رقمية أو أي وسيلة أخرى، أكانت اشارات او كتابات او نصوصا او أصواتا أو صورا ثابتة ومتحركة او يمكن ان تترافق معا ويمكن اعادة استخدامها.
المادة (2): النشر بواسطة الوسائل الالكترونية حر لا قيد عليه دون رقابة مسبقة.
المادة (3): التواصل الالكتروني يتم بين العموم ويجري من خلال تداول المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية، ويمكن وضع محتواها في متناول العموم او اي فرد بناء للطلب.
المادة (4): يجوز طلب الترخيص للصحيفة الالكترونية، يتم تسجيل الصحيفة الالكترونية بوزارة الإعلام مجانا، على ان تصدر الوزارة لائحة تنفيذية فور صدور هذا القانون تحدد فيها اجراءات وشروط الترخيص.
المادة (5): يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص او رفضه فاذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص امام الدائرة الادارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 خلال ستين يوما من ابلاغهم بالقرار او من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها.
المادة (6): لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن ترخيص وزارة الإعلام للصحيفة الالكترونية لصالح صحيفة الكترونية اخرى الا بعد موافقة الوزارة المختصة.
المادة (7): المواقع الالكترونية للصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات والقنوات الفضائية المرخص لها والتي تعيد نشر المطبوعة على الانترنت او المواد المرئية او المسموعة تعتبر رسمية ومرتبطة بصلاحية الترخيص الممنوح لها.
المادة (8): تطبق على العاملين في المواقع الالكترونية الاعلامية الأحكام والأنظمة التي تطبق على العاملين في قانون المطبوعات وفي قانون المرئي والمسموع.
المادة (9): تطبق على المواقع الالكترونية القوانين والأنظمة التي ترعى أصول نشر وبث الاعلان او الدعاية او الترويج لحدث او منتج او جهة او شخص، ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.
المادة (10): على مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان ينشر مجانا في موقعه الالكتروني الردود التي ترده من الأشخاص الاعتباريين او الأشخاص الطبيعيين او ورثتهم حول معلومات نشرها الموقع خلال مهلة اربع وعشرين ساعة في نفس الموضع الذي نشرت فيه تلك المعلومات، ويعاقب مقدم خدمات التواصل بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينارإذا ثبت امتناعه عن نشر الرد.
المادة (11): تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا.