Note: English translation is not 100% accurate
قدم عدداً من التعديلات على قانون المناقصات العامة وأرسلها إلى اللجنة المالية وفقاً للمادة «57» من اللائحة الداخلية
الدلال: استثناء عمليات الشراء والمقاولات العسكرية من رقابة جهاز المناقصات
22 ابريل 2012
المصدر : الأنباء

يشكَّل جهاز مركزي للمناقصات العامة تكون له الشخصية الاعتبارية وذو ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف مجلس الوزراء
يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المتفرغين إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت اسعار اقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة الموثقة من قبل الإدارة الفنية في لجنة المناقصاتقدم النائب محمد الدلال عدداً من التعديلات على قانون المناقصات العامة المعروض على اللجنة المالية وجاءت التعديلات كالتالي:
أولا: تعديل المادة «1» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: «1» التعاريف
المقاول من الباطن: هو المقاول الذي يوقع عقدا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع.ويجب أن يكون من ضمن المقاولين المصنفين لدى الجهاز أو الجهة صاحبة الشأن .
المبرر: من الضروري بمكان أن يكون المقاول بالباطن من المقاولين المؤهلين وألا يكون تنفيذ المناقصات من خلال مقاولين ذوي أداء غير معروف، وعليه يجب إعادة صياغة التعريف بحيث يشمل المقاولين المصنفين فقط.
ثانيا: تعديل المادة 3 من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «3»
يشكل جهاز مركزي للمناقصات العامة تكون له الشخصية الاعتبارية وذا ميزانية مستقلة ويخضع لاشراف مجلس الوزراء.
ويختص مجلس ادارة الجهاز بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وارساء المناقصة على اصلح عطاء والاذن باجراء التعاقد بطرق اخرى وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
ويستثنى من ذلك: عمليات الشراء والمقاولات والخدمات الفنية ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الدفاع الاعلي.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم «66» لسنة 1998 المشار إليه. نستثنى عمليات بنك الكويت المركزي المتعلقة بصك العملة والنقد.
عمليات بيع النفط ومشتقاته.
التعاقد الذي يتم لصالح الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لعملياتها خارج دولة الكويت.
المبرر: بالنسبة لشق إلغاء المناقصة فانه من يملك حق طلب طرح المناقصة هو من يملك حق طلب إلغائها وهي الجهة صاحبة الشأن وهي الجهة الفنية المسؤولة أمام كل من مجلسي الوزراء والأمة في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية، ويكون لمجلس إدارة الجهاز التفرد بحق إلغاء المناقصة من دون طلب الجهة فقط في حالات محددة ومسببة مذكورة بمواد القانون هي 44 و48، وذلك خشية أن يساء إستغلال الحق المطلق في إلغاء المناقصات بقصد حرمان المناقص المستحق.
والاستثناءات الواردة على صلاحيات جهاز المناقصات هدفه الطبيعة الخاصة لتلك الجهات واهمية السرعة المطلوبة وبالاخص في القطاع النفطى مع مراعاة ان الاستثناء المقصود للقطاع العسكرى للمقاولات والشراء ذات الطبيعة الفنية المرتبطة بعمل القطاع ولا يشمل الجوانب الادارية في القطاع والتى يتطلب اخضاعها لجهاز المناقصات.
ثالثا: تعديل المادة «4» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «4»
يتألف مجلس ادارة الجهاز من:
أ- تسعة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في مجال المناقصات، وعلى أن يكونوا من المتخصصين في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والعسكرية، يكون لهم وحدهم دون غيرهم حق التصويت يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان تنتهي مدة نصف اعضاء اللجنة المشكلة لاول مرة بعد سنتين من العمل بهذا القانون دون ان يكون من بينهم الرئيس ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة اربع سنوات ويكون تعيين غير المتفرغين باطلا، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.
ويلتزم العضو المعين بتقديم تفرغه خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم بتعيينه والا اعتبر تعيينه باطلا.
ويصدر مرسوم بتعيين بديل له.
ويشترط في العضو ان يكون كويتيا من ذوي النزاهة ومن اصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، والا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الافلاس او بحكم ادانة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب- ممثل لادارة الفتوى والتشريع.
ج- ممثل لوزارة المالية.
د- ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة.
هـ- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ولمجلس الادارة استدعاء من يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الامور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها.
المبرر: من أهم عيوب التي شابت تجربة لجنة المناقصات المركزية على مدى السنوات الماضية هو عدم اختصاص وخبرة أعضاء اللجنة بالشؤون الفنية والهندسية بالرغم من أن معظم الأعمال التي تعرض على اللجنة للبت فيها هي من تلك الطبيعة وبالذات التي تميزت باختلاف في وجهات النظر والتوصيات الفنية، وبما أنه تم إخضاع الشركات النفطية والمشتريات العسكرية لاختصاص الجهاز في هذا القانون فيجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي اختصاص في المجالات الهندسية والفنية والقانونية بحكم طبيعة عمل الجهاز وطبيعة ما يعرض عليه.
رابعا: تعديل المادة «5» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «5»
يشكل قطاع فني يضم مهندسين وذوي اختصاص ومساحي كميات بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مختلف المهارات والتخصصات يوكل اليها على الاخص:
-1 وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية.
-2 وضع المعايير الفنية لتصنيف وتقييم البيوت الاستشارية والتدريبية والمكاتب المحاسبية والقانونية.
-3 تقييم طلبات التصنيف وتحديد فئة التصنيف للمقاولين ورفع التوصيات بهذا الشأن للجنة التصنيف المعنية للبت فيها.
-4 دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنية للجهة صاحبة الشأن المقدمة للجهاز بناء على طلب مجلس الادارة.
-5 دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة – ومقارنتها بتقديرات الجهة صاحبة الشأن.
-6 دراسة طلبات الاوامر التغييرية ورفع تقرير بشأنها. لمجلس الادارة للبت فيها.
-7 دراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها الجهاز بشأن تأهيل المقاولين والترسيات وغيرها ورفع تقارير بشأنها لمجلس الادارة للبت فيها.
ويجوز للادارة الفنية ان تستعين بمتخصصين فنيين أو ماليين اذا تطلبت المناقصة ذلك.
المبرر: المقصود بدور الإدارة الفنية هو تقديم الرأي الفني المحايد لمجلس إدارة الجهاز بما يعينه على تأدية مهامه واضيفت الفقرة 7 لتدعم عمل الجهاز بدراسة التظلمات.
خامسا: تعديل المادة «7» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «7»
الجهاز الإداري
يكون للجهاز المركزي للمناقصات العامة أمين عام يتولى الإشراف على الجهاز الإداري والمالي ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين ويصدر بتعيينهم مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناء على اقتراح الأمين العام.
المبرر: اهمية تحديد الاختصاصات بين الجهاز وامانة الجهاز التنفيذية لفصل الاختصاصات بين أعضاء اللجنة والجهاز التنفيذي، علما ان أعضاء مجلس إدارة الجهاز «ومن ضمنهم الرئيس» معينون بصفة مؤقتة وليسوا موظفين عامين خاضعين لقانون الخدمة المدنية وتخصص لهم مكافأة شهرية عوضا عن معاش دائم وهذا لتحقيق مقصد المشرع باستقلالية قرارات مجلس الإدارة عن سلطة الوزير المختص وكذلك حياديتها عند البت في طلبات التعاقد الخاصة بالأمانة العامة للجهاز، وأيضا بحكم أن الأمين العام هو أعلى موظف عام مرتبة في الجهاز التنفيذي، وإلا فانه يترتب على دمج رئاسة مجلس الإدارة مع رئاسة الجهاز التنفيذي المحاذير التالية وهي خضوع توصيات الإدارة الفنية لتأثير الرئيس وبالتالي قرارات الجهاز وكذلك خضوع رئيس الجهاز لسلطة وتأثير الوزير المختص بحكم أنه رئيسه الإداري المباشر، وكذلك منح سلطات واسعة لرئيس الجهاز يصبح معها شبيها بأن يكون رئيس المجلس البلدي هو مدير عام البلدية في آن واحد.
سادسا: تعديل المادة «10» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «10»
«يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج على ان تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج اسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين او المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت عليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم، على ان تعرض هذه القائمة على مجلس الادارة لاقرارها.
وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الاحكام المنظمة للمناقصات العامة».
المبرر: مفردة اقرارها تغني عن مفردتي رفضها أو تعديلها، ويحق للمقاولين المستبعدين التظلم على قرارات التأهيل وفقا لاحكام القانون، ولا يجوز أن يقوم مجلس إدارة الجهاز من تلقاء نفسه بتعديل أو تأهيل مقاولين أو شركات للمشاركة بالمناقصة من دون أسس فنية أو توصية الجهة المستفيدة التي هي المساءلة قانونيا عن الإشراف على تنفيذ المناقص الفائز لأعمال المناقصة لاحقا.
سابعا: تعديل المادة «13» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «13»
تضاف فقرة الى المادة 13 على النحو التالي «وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واجراءات قيام الجهة صاحبة الشأن باجراءات التعاقد وضمان شفافيتها»
المبرر: من الاهمية تحديد معايير واضحة للتعاقد المباشر ولو كان قليل القيمة حتى لا يستغل سلبا في تعاقدات لا تخدم مصلحة الجهات او انها تضع صلاحية كبيرة بيد عدد من الاطراف التي قد لا يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للتعاقد.
ثامنا: تعديل المادة «40» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «40»
ضرورة دمج واعادة صياغة المواد 40 و49 و50 لمنع التضارب والتناقض بين النصوص.
المبرر: تتضارب المواد 40 و49 و54 فيما بينها حيث نصت مادة بأن السعر الذي يعتد به في حالة الاختلاف، هو المذكور بصيغة العطاء في حين الأخرى ذكرت المجموع الصحيح للاسعار الفردية والثالثة سعر الوحدة، فلذا تم تعديل هذه المادة ودمج المادتين 49 و54 مع التعديل لفض هذا التضارب، أم بالنسبة لفقرة الاعلان فقد تمت الاشارة سابقا في المادة 6 الى آلية اعلان عن قرارات الجهاز.
تاسعا: تعديل المادة «42» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «42»
ومع مراعاة احكام المادة «30» السابقة ترسى المناقصة على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وتم قبوله وقدم اقل سعر اجمالي وذلك بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.
ومع ذلك يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المتفرغين ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اجمالي اعلى اذا كانت اسعار اقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة الموثقة من قبل الادارة الفنية في لجنة المناقصات.
وعلى الجهاز قبل ارساء المناقصة التأكد من توافر الاعتمادات المالية لدى الجهة صاحب الشأن لتغطية المبلغ الذي ترسى به المناقصة.
ويجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها».
المبرر: الغاء الفقرة التي استحدثت بشأن طرح عدة مناقصات متماثلة في نفس الوقت وذلك لأنها تتناقض مع المادتين 9 (عدم جواز تحويل المناقصة الى ممارسة) و41 (عدم جواز تخفيض الأسعار بعد تصدير العطاء) وهذا الأسلوب في طرح المناقصات يتسبب في الاتفاق بين المناقصين على رفع الأسعار وتثبيتها، أما الحل لطرح المناقصات المتماثلة فهو أن تطرح بمجموعات منفصلة تباعا وعلى فترات زمنية متفرقة كما كان معمولا به سابقا.
عاشرا: تعديل المادة «57» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «57»
«يلغى تحديد النسبة المقررة في المادة (15 %) ويترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون بحيث يتم تحديدها بحسب اوضاع السوق.
المبرر: تحديد نسبة 15 % قد يساهم في اضعاف التنافسية ويساهم في تأصيل الاحتكار للبعض فاما ان تقلل او تترك تحديدها كما اقترح بحسب الظروف عن طريق اللائحة.
الحادي عشر: تعديل المادة «4» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «59»
«لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون – ولا يعتبر متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية» (بقاء النص الحالي):
المبرر: تتضارب هذه المادة بصياغتها الحالية مع المادة 13 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30/1964 والتي تنص على: في حالة الاختلاف بين ديوان المحاسبة وأي جهة حكومية يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه، وذلك لأنه لا يتم إبلاغ المناقص الفائز إلا بعد صدور موافقة الديوان، وفي هذه الحالة لا يجوز للجنة أو الجهة الحكومية العدول عن قرار الترسية ومخالفة رأي الديوان إلا بقرار من مجلس الوزراء كما وضحته المادة 52 من القانون الحالي، وكذلك حق قرار الترسية هو من اختصاص الجهاز وليست الجهة صاحبة الشأن كما هو مذكور في المادة.
الثاني عشر: تعديل المادة «4» من النص المقترح في تقرير اللجنة المالية
التعديل المقترح: مادة «71»
«يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات لجنة المناقصات الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ نشرها او اخطار ذوي الشأن بها ايهما اسبق».
وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من خمسة اعضاء ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تضم متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات من اي خطأ في اجراء اجراءات المناقصة أو القرارات التي يصدرها الجهاز.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها بقبول التظلم او رف ضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها، ويجب ان يكون قرارها في حالة الرفض مسببا، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون ان يتلقى المتظلم ردا على تظلمه بمثابة رفضه، ويكون قرار لجنة التظلمات في جميع الحالات نهائيا».
المبرر: بما أن مجلس إدارة الجهاز مشكل بمرسوم في حين لجنة التظلمات مشكلة بقرار، فلا يجوز ان تعلو سلطة اللجنة على سلطة مجلس الادارة، لذا يجب أن يتقدم المتظلم بتظلمه الى مجلس الوزراء عن طريق وزير الدولة لمجلس الوزراء والذي بدوره يحيله الى لجنة التظلمات، وهذه هي الآلية القانونية المتبعة بالقانون الحالي في المواد 55 و58 و62 ولكن مع استحداث لجنة التظلمات المستقلة والمحايدة.