Note: English translation is not 100% accurate
السماح بالبناء بالدور الأرضي 20% من مساحة القسيمة لاسطبلات الخيل
الإبراهيم: 1000 دينار غرامة تداول أغذية ملوثة بالمواد المشعة أو السامة
2 مايو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم قرارا وزاريا بشأن لائحة الأغذية الجديدة وكان أبرز ما تضمنته في المادة الحادية والثلاثون والتي جاء فيها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تتجاوز 800 دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:
٭ عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها.
٭ عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صلاحيتها.
٭ انقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقا لأحكام اللائحة.
٭ إعداد أو تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية.
٭ تعبئة مواد غذائية بتصريح إعادة تعبئة منته.
٭ تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة.
٭ تداول مواد غذائية إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع.
٭ تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.
٭ تداول إضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات.
٭ تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها.
٭ عدم مطابقة المواصفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة.
٭ عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٭ قيام العامل بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية.
٭ قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
٭ عدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل.
هذا إلى جانب ما تضمنته المادة الثانية والثلاثون المتضمنة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد على 800 دينار ولا تجاوز الـ 1000 دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:
٭ تداول أغذية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان.
٭ تداول أغذية احتوت على مواد سامة.
٭ تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل لميكروباتها.
٭ تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان أو ناتجة من حيوان نافق.
٭ تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
٭ تداول أغذية احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان.
٭ تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها.
٭ تداول أغذية احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته.
٭ تداول إضافات غذائية ضارة بالصحة.
٭ تداول أغذية غير مباحة شرعا وفقا للشريعة الإسلامية.
٭ تداول أغذية محظورة دوليا بمرض وبائي.
٭ تداول مواد غذائية تالفة.
٭ تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية.
٭ تسييح اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجة.
٭ بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية.
٭ التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
٭ التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها، صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية.
٭ التصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من البلدية.
٭ إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص.
٭ إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص.
٭ استعمال المواد الغذائية المشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة في غير الغرض المخصص لها.
٭ تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.
٭ عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية.
٭ قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية.
٭ قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.
٭ قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
٭ قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة.
٭ قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في تداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
٭ قيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال.
٭ التدخين أثناء تداول المواد الغذائية.
٭ عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، فيما تضمنت المادة الأربعون إلغاء القرار الوزاري رقم 301/ 2009 وأي نص يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
كما أصدر الوزير الإبراهيم قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام الجدول رقم 13 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206/ 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به حيث تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من أولا:نسب البناء المسموح بها (من البند رقم 3) - مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) والهجن (الإبل) الواردة بالجدول رقم 13 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206/ 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، النص التالي:
ب - يسمح بالبناء من طابق أرضي فقط وبنسبة لا تزيد على 50% من مساحة القسيمة وفق الآتي:
٭ إسطبلات للخيل (بناجر) بمساحة لا تقل عن 20% من مساحة القسيمة.
٭ استراحة + مكتب لصاحب العلاقة بمساحة لا تزيد على 15% من مساحة القسيمة.
٭ خدمات (مخزن + مطبخ + حمامات + غرفة حارس +...إلخ) بمساحة لا تزيد على 15% من مساحة القسيمة»..