Note: English translation is not 100% accurate
اقتراح بقانون قدمة السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي والخليفة
5 نواب: تأسيس شركات مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق من قبل المستهلكين
27 مايو 2012
المصدر : الأنباء




قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة عدة اقتراحات بقوانين جاء أولها الاقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق مع اعطائه صفة الاستعجال.. وجاء في القانون:
المادة الأولى
يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها وتتولى دون غيرها توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق في الكويت على ان تؤسس أول شركة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى ان تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم الحكومية والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
تكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد ويكون باطلا كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة الثالثة
تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها ـ اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ـ جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها عنها وفقا لأحكام المادة (2) من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة الرابعة
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية بهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به: بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد اليها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة مشتملة على تحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن 70% من اجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى كافة الشروط الفنية والمالية والاقتصادية وشروط حرمة المساكن وغيرها من الشروط الاخرى التي تحدد التزامات الطرفين وحقوقهما وتحكم العلاقة بينهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال 3 اشهر من انتهاء كل سنة مالية ـ كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
المادة الخامسة
تسري على الشركة التي تؤسس عملا بأحكام هذا القانون، وفيما لم يرد بشأنه نص فيه وما لا ؟؟؟؟؟؟ لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه.
المادة السادسة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما اقترحوا أيضا تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت وجاء في القانون:
مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت، على ان تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم الحكومية والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين.
تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثانية
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة ثالثة
تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام المادة (2) من المادة الأولى من هذا القانون.
مادة رابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد اليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من اجمالي عدد العاملين في الشركة ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن 70% من اجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع من المصفاة وغيرها من الشروط الاخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
مادة خامسة
يقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على اي وجه لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها.
مادة سادسة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اكما اقترحوا ايضا قانونا بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى احكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في القانون:
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة 3 مكررا) و(مادة 3 مكررا أ) و(مادة 3 مكررا ب) تأتي في الترتيب بعد المادة 3 منه، نصها جميعا مادة 3 مكررا: تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها.
مادة 3 مكررا أ:
تلتزم الهيئة بالاستعانة فورا بالهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدما في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونة الهيئة بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة آراءها ومقترحاتها، على أن ترفع الهيئة في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إلى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء تقريرا شاملا ومفصلا عن طبيعة الوضع البيئي في الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل أسباب التلوث وأشكاله والوصول به إلى أفضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر، كما تقدم الهيئة بعد ذلك إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريرا سنويا خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في الكويت وما تم تحقيقه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنقضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
مادة 3 مكررا ب:
تنظم الهيئة سنويا في الكويت مؤتمرا وطنيا للمحافظة على البيئة وحمايتها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين إليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة، وترسل الهيئة إلى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الأقل ما تراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار إليها في المادة السابقة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
واقترح النواب الخمسة قانونا في شأن الكشف عن الذمة المالية، مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في القانون:
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
رئيس ديوان المحاسبة.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس البلدي.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر بتشكيلها وتعيين أعضائها مرسوم.
من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
رجال القضاء والنيابة العامة ومن في مستواهم في ادارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في بلدية الكويت.
شاغلوا الوظائف القيادية وتشمل الوظائف من الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والإدارات الحكومية ومن في مستواهم في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة.
الاعضاء الذين تعينهم الحكومة في ادارات الشركات المساهمة التي تساهم في الدولة بأي نسبة كانت وسائر اعضاء مجالس الإدارة الآخرين التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأسمالها.
رئيس ونائب رئيس وأمين عام واعضاء المجلس أو اللجنة أو الامانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقا لهياكلها التنظيمية، وتحت أي اسم كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الأسماء).
ويصرف جهاز فحص إقرارات الذمة المالية لكل شخص من الخاضعين لأحكام هذه المادة (بطاقة الذمة المالية) المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، وتنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل عام.
المادة الثانية
يقصد بالذمة المالية في تطبيق احكام هذا القانون، مجموع ما يملكه الخاضع لأحكامه وأولاده القصر من أموال عقارية أو منقولة، في الداخل أو في الخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقا له ولأولاده القصر من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير.
المادة الثالثة
على من يعين في الوظائف الخاضعة لهذا القانون بعد العمل به ان يقدم اقرارا بذمته المالية خلال تسعين يوما من تاريخ تعيينه، ويجدد تقديم الاقرار كل اربع سنوات، ثم خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه، وبالنسبة للذين يؤدون مهامهم خلال مدة محددة يقدم الاقرار خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها، ولا يعفى تجديد المدة من تقديم الاقرار.
ويبين اقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه.
ويقدم اقرار الذمة المالية الى الجهاز المختص بفحصه والمنصوص عليه في هذا القانون.
وعلى كل من يخضع لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به ان يقدم خلال تسعين يوما من هذا التاريخ اقرارا عن الذمة المالية بالحالة التي كانت عليها عند شغله الوظيفة القيادية لأول مرة.
المادة الرابعة
ينشأ جهاز يتبع المجلس الأعلى للقضاء يتولى فحص اقرارات الذمة المالية التي تقدم إليه بالتطبيق لاحكام هذا القانون يسمى (جهاز فحص اقرارات الذمة المالية) يرأسه احد مستشاري محكمة التمييز الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويضم هذا الجهاز عددا كافيا من المستشارين والقضاة الكويتيين، يندبهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالاضافة الى عملهم الاصلي.
وتتولى فحص الاقرارات بالنسبة إلى المذكورين في البنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة الأولى من هذا القانون لجنة او اكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وبالنسبة الى غيرهم لجنة او اكثر برئاسة مستشار وعضوية اثنين من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الأولى على الأقل.
واستثناء من أحكام هذه المادة تتولى فحص اقرارات الذمة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة لجان ثلاثية يشكلها المجلس الأعلى للقضاء من بين اعضائه.
وتكون للجان فحص اقرارات الذمة المالية اعتمادات خاصة للقيام باعمالها تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.
المادة الخامسة
للجان الفحص المشار إليها في المادة السابقة ان تطلب من الجهات الإدارية وكذلك من البنوك والمؤسسات المالية أو من أي جهة أخرى أي بيانات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالإقرارات التي تقوم بفحصها وكذلك أي أوراق أو مستندات ولو كانت سرية ترى لزومها لفحص الاقرارات. ويقصد بالجهات الإدارية في تطبيق احكام هذه المادة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة والشركات التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأسمالها.
وللجان ان تستعين في اداء مهمتها بمن تراه من الخبراء الكويتيين بوزارة العدل ممن لا تقل درجاتهم عن خبير أول او غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص الكويتيين.
المادة السادسة
تعد اللجنة المختصة بفحص الاقرار بنتيجة هذا الفحص، وما تكشف عنه من الحصول على كسب غير مشروع أو انتفائه.
ويعتبر كسبا غير مشروع معاقبا عليه في تطبيق احكام هذا القانون كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لاحكامه، اذا ثبت ان له مصدرا غير مشروع او ثبت انه حصل عليه لنفسه او لغيره باستغلال وظيفته.
المادة السابعة
إذا كشف الاقرار عن كسب غير مشروع احالت اللجنة الأوراق الى لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء بالنسبة للوزراء أو الى النيابة العامة بالنسبة إلى غيرهم لمباشرة الدعوة الجزائية، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963 والمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليهما.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993م المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقيق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب غير المشروع.
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا، وفي حالة رفض التظلم يجوز له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض ان يتقدم للمحكمة ذاتها بتظلم جديد ويكون قرارها في هذه الحالة نهائيا.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية بالنسبة الى الكسب غير المشروع. ويكون التظلم من تلك الاجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995م المشار إليه.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
وعلى المحكمة ان تأمر في مواجهة الأولاد القصر بتنفيذ الحكم بالمصادرة في أموال كل منهم المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
كما يجوز لها ان تأمر بإدخال كل من استفاد من غير من ذكروا ليكون الحكم بالمصادرة في مواجهته ونافذا في أمواله المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
المادة العاشرة
كل حكم بالإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية أو منتخبة.
المادة الحادية عشرة
إذا بادر الشريك في جريمة الحصول على الكسب غير المشروع الى إبلاغ لجنة الفحص بها أو أعان أثناء الفحص والتحقيق فيها على الكشف عن متهمين آخرين أو عن جرائم أخرى مرتبطة بها لم تكن معلومة، أعفي من العقوبة المقررة للجريمة وذلك دون الإخلال بوجوب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون في المواعيد المقررة، أو ذكر فيه بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة مع علمه بذلك أو تعمد عدم التعريف بنفسه وعدم تقديم بطاقة الذمة المالية الخاصة به وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة، التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، لا يجوز لأي موظف أن يفشي أي معلومات تتعلق بالذمة المالية للغير تكون قد وصلت بسبب أعمال وظيفته. ودون إخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية، يعاقب كل من خالف هذا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء خدمة الموظف.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المبينة في الفقرة السابقة كل من امتنع بغير عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه لجنة الفحص من بيانات أو معلومات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات لديه.
المادة الرابعة عشرة
تصرف لكل من شهد أو علم بارتكاب جريمة الحصول على الكسب غير المشروع وبادر بإبلاغ لجنة الفحص قبل علمها بها مكافأة يصدر بتحديد مقدارها وقواعد اجراءات صرفها قرار من وزير العدل، وذلك متى ثبتت صحة هذا التبليغ. ويعد في حكم الشاهد زورا وتطبق عليه أحكام المادتين (136، 137) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه كل شخص أدلى ببيانات كاذبة يعلم عدم صحتها ما لم يعدل عنها قبل آخر مرحلة.
المادة الخامسة عشرة
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، أما بالنسبة الى الوزراء فيكون الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه.
المادة السادسة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:
عناصر الذمة المالية التي يجب الإفصاح عنها.
نموذج إقرار الذمة المالية.
إجراءات تقديم الإقرار.
إجراءات العمل لدى لجان فحص الإقرارات ومكافآت أعضائها.
بطاقة الذمة المالية مشتملة بوجه خاص على اسم حاملها وصفته ورقم بطاقته المدنية.
نموذج الاخطار المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارات حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المائة (50%) من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار «بطاقة الذمة المالية» الخاصة به المشار اليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة. والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المائة (50%) من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات في أي موضوع من الموضوعات المشار إليها في المادة السابقة وذلك على نموذج الإخطار المشار إليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
وعلى ديوان المحاسبة ان يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الأولى من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام عن الستة شهور السابقة صورا من جميع الأخطارات المشار إليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة، وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها الى المجلس على جميع الأعضاء.
المادة التاسعة عشرة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العشرون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون – وباستثناء المادة السادسة عشرة منه التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية – يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.
إنشاء المجلس الأعلى للبترول
واقترح النواب أنفسهم قانونا لإنشاء المجلس الأعلى للبترول، مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في القانون:
مادة أولى
يشكل بمجلس الوزراء مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء.
ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.
مادة ثانية
يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية بما في ذلك سياسة الإنتاج للمحافظة عليها وحسن استغلالها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية للبلاد.
مادة ثالثة
يجتمع المجلس ست مرات على الأقل في العام، كما يجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
مادة رابعة
يجوز للمجلس ان يشكل لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من المهنيين ذوي الاختصاص ممن ليست لهم علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت سواء مع وزارة النفط أو مع المؤسسة أو مع أي من شركاتها التابعة، وذلك لدراسة ما يعهد إليها ببحثه من موضوعات.
مادة خامسة
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.