Note: English translation is not 100% accurate
في عدة مراسيم أميرية
وزير المالية رئيساً لـ «الخدمة المدنية».. وإلحاق «الفتوى والتشريع» بوزير العدل.. وتشكيل مجالس «الأمن الوطني» و«الجنسية» و«البترول» و«الأعلى للتخطيط» و«البيئة»
12 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء

فيما صدر مرسوم اميري باعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، قرر رئيس مجلس الوزراء تفويض وزير المالية برئاسة المجلس.
ونص المرسوم الاميري رقم 164 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية على:
مادة اولى: يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:
1 ـ وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة.
2 ـ وزير العدل والشؤون القانونية.
3 ـ وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
4 ـ وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية.
5 ـ وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
6 ـ ممثل عن القطاع الخاص.
رئيس مجلس الوزراء
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2012 بتفويض وزير المالية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية لينص على:
مادة اولى: يفوض وزير المالية برئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف ذلك ويعمل بهذا القرار مـــن تاريخ صدوره وينشر في الجريـــدة الرسميــة.
إلحاق «الفتوى والتشريع» بوزير العدل
في السياق صدر مرسوم اميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن الحاق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية، ونص المرسوم على:
مادة اولى: تلحق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية، ويكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
من جهة اخرى، صدر مرسوم رقم 171 لسنة 2012 بتعيين الشيخ ثامر الجابر سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، ونص على:
مادة اولى: يعين ثامر جابر الاحمد الجابر الصباح سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تحديد من ينوب عن وزراء الدفاع والداخلية والخارجية
إلى ذلك صدر مرسوم رقم 169 لسنة 2012 في شأن الإنابات الوزارية، ونص على: مادة أولى: يتولى نـــواب رئيس مجلس الوزراء والـــوزراء التاليـــة بياناتهـــم القيـــام بأعمال مــن يتغيــــب منهم على النحــو التالـي:
1 ـ يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أثناء غيابه.
2 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أثناء غيابه.
3 ـ يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، أثناء غيابه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم.
ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل مجالس «الأمن الوطني» و«الجنسية» و«البترول» و«الأعلى للتخطيط» و«البيئة»
كذلك تضمن عدد «الكويت اليوم» الصادر اليوم الاحد عددا من المراسيم الأميرية لتشكيل مجلس الأمن الوطني واللجنة العليا لتحقيق الجنسية والمجلس الأعلى للبترول والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة.
ونص المرسوم رقم 162 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الأمن الوطني على: مادة أولى: يشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار اليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من: سمو رئيس الحرس الوطني، نائب رئيس الحرس الوطني، سمو رئيس مجلس الوزراء، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة، وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، ورئيس جهاز الأمن الوطني.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة الجنسية
أما مرسوم رقم 170 لسنة 2012 فهو خاص بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ونص على: تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
المجلس الأعلى للتخطيط
أما مرسوم رقم 165 لسنة 2012 فخاص بتعديل الفقرة الاولى من المادة 1 من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وجاء كما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 1 من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 المشار اليه النص التالي:
يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير الأشغال العامة، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة، ومحافظ بنك الكويت المركزي.
البترول
وصدر مرسوم رقم 166 لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول، ونص على: مادة أولى: يشكل المجلس الاعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار اليه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة، وزير النفط ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومحافظ بنك الكويت المركزي.
ويستمر في عضوية المجلس الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه، وذلك لحين انتهاء مدتهم.
البيئة
كما صدر مرسوم رقم 167 لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة، ونص على: مادة أولى: يُشكل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:
وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة، وزير الصحة، وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية، وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
ويستمر في عضوية المجلس الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 54 لسنة 20102 المشار اليه، وذلك لحين انتهاء مدتهم.