Note: English translation is not 100% accurate
طلاق مواطنة من زوجها للضرر بعد ضربها وسبها
15 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت دائرة الأحوال الجعفرية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي حمود المتروك، بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر وإلزام الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي مطالبة بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق والمصروفات وأتعاب المحاماة تأسيسا على إضرار الزوج بموكلتها والذي تمثل في التعدي عليها بالضرب والسب والتهديد بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها. وقد قامت بإثبات الضرر بالبينة الشرعية وهي شهادة الشهود.
وأكدت الرامزي أنه يجوز إثبات الضرر الموجب للتطليق بالقرائن حتى ولو كانت قرينة واحدة وأن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعا إلى سبب يمكن الاستدلال منه على إيذاء الطرف الآخر بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى، أو كان راجعا إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين وأن الزواج نظام إلهي شرعه الله لخير الإنسانية ومصلحة المجتمع ولأعمار الأرض وأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين وسارت حياتهما على الاحترام والمحبة وكانا على وفاق فإن العشرة تؤتي ثمارها الطبيعية ولكن إذا ساءت العشرة وتنافرت الطباع وصار الشقاق دائما بينهما فمن الخير أن تنحل الحياة الزوجية بينهما بالطلاق، إذ لا نفع في بقاء امرأة نافرة من الحياة الزوجية مع الزوج. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لدى المحكمة من خلال اوراق الدعوى ومستنداتها وما قرره طرفا الدعوى من خلال مناقشة المحكمة لهم وبما لا يدع مجالا للشك احتدام الخلاف والشقاق من وقوع الضرر بالمدعية ومشاكستها وإيذائها وهجرها مسكن الزوجية بما يقارب العام وتمكن الشقاق والنفور من حياة الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهم، ولا يمكن القول معه بأن الزوج يتمسك بزوجته حبا فيها بل إضرارا بها بأن يجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة.