Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الدستورية» رفضت دعوى الحكومة بالطعن على قانون الانتخاب.. ومجلس الوزراء يكلف «القانونية» و«الوزارية» بوضع خطوات التنفيذ

3 مخارج أفضلها: 5 في 4

26 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
اجراءات امنية مشددة امام قصر العدل صباح امس
دغازي العياش
دمحمد الفيلي
دخليفة الحميدة
دابراهيم الحمود
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ  فليح العازمي ـ هادي العجمي رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري كلف مجلس الوزراء اللجنة القانونية واللجنة الوزارية المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة في دستورية قانون الانتخاب رقم 42 لسنة 1962 وآثاره، بوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه. وعلمت «الأنباء» من مصادر رفيعة أن رفض المحكمة الفصل في دستورية قانون الانتخاب قلص الخيارات القانونية أمام الحكومة إلى 3 خيارات فقط وهي: الإبقاء على قانون الانتخاب الحالي دون تغيير (5 دوائر و4 أصوات) على أن يتم إجراء الانتخابات على هذا الأساس، وهذا الخيار مطلب الأغلبية النيابية بحيث يترك أمر تعديل قانون الانتخاب للمجلس الجديد وبالتنسيق مع الحكومة، أما الخيار الثاني فهو حل مجلس 2009 وإصدار مرسوم ضرورة بقانون جديد للدوائر وآلية التصويت، وهو الاحتمال الذي يوجد عليه تحفظ لأنه يؤكد ما تثيره الأغلبية بأن الحكومة هدفت من وراء اللجوء إلى «الدستورية» إلى تعديل نتائج الانتخابات لمصلحتها وليس لإقرار العدالة والمساواة بين الدوائر الخمس. ويتمثل الخيار الثالث في أن يتولى مجلس 2009 زمام المبادرة بالتنسيق مع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب من خلال جلسة عادية وتجرى الانتخابات الجديدة على أساس القانون الجديد، وهو الخيار المرفوض من قبل الأغلبية وبعض القوى السياسية. وعودة إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة القانونية واللجنة الوزارية، حيث ستتولى اللجنتان بحث التساؤلات التالية: هل حكم «الدستورية» أمس يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعون؟ وإذا تم التعديل على القانون الحالي بمرسوم ضرورة هل توجد فيه شبهة دستورية؟ وهل حل مجلس 2009 استحقاق قانوني ام يجوز استمراره حتى نهاية مدته في 2013؟ وقالت المصادر إن قضية الدعوة للانتخابات الجديدة خلال شهرين من حكم المحكمة وفق الدوائر الخمس وآلية الأصوات الأربعة استحقاق قانوني أيضا، وهل القبول بقرار «الدستورية» الصادر امس دون القبول بقرار المحكمة ذاتها القاضي بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد يشوبه عوار دستوري؟ إلى ذلك، وفور صدور الحكم عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا لها بديوان د.حمد المطر ظهر أمس أكد بعده د.المطر أن النظام الانتخابي الحالي ليس نموذجيا إلا أن مجلس الأمة هو الوحيد الذي له الحق في تعديله. كما رحب نواب وأعضاء في مجلس 2012 المبطل بحكم «الدستورية» واعتبروه تاريخيا مشيدين بنزاهة القضاء وعدالته، وطالب بعضهم بسرعة حل مجلس 2009، في حين شدد آخرون على ضرورة تفعيله ودعا غيرهم إلى حوار وطني. وأصدرت «حدس» بيانا اعتبرت فيه الحكم انتصارا لإرادة الأمة، كما أشاد التجمع السلفي بالحكم وأكد اعتزازه بالقضاء ودعا إلى حل مجلس 2009، في حين قالت كتلة العمل الوطني إن الحكم انتصار للدستور ومبادئه وللقانون أيضا. المحكمة لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر أو تقسيمها على نحو معين ولا يشكل تحديد القانون للدوائر بخمس دوائر مخالفة لنص الدستور  «الدستورية» ترفض الطعن الحكومي في قانون الانتخابات الدستور لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة ولم يضع قيوداً في شأن تحديد عددها وإنما ترك الأمر للمشرع بما له من سلطة تقديرية الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سبباً بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة هذه المحكمة عنه مؤمن المصري ـ سلطان العبدان وفي مزيد من التفاصيل كانت المحكمة الدستورية قضت أمس برفض الطعن الحكومي في عدم دستورية قانون الانتخابات الحالي. وجاء نص الحكم كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9 من شهر ذي القعدة 1433هـ الموافق 25 من سبتمبر 2012م برئاسة السيد المستشار/ فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي ويوسف جاسم المطاوعة وإبراهيم عبدالرحمن السيف وحضور السيد/ محمد عيسى الثويني أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي: في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين (الأولى) و(الثانية) من القانون رقم 42 سنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. المرفوع من: مجلس الوزراء والمقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 26 لسنة 2012 «دستوري» الوقائع حيث ان حاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 892/2012 المتخذ في اجتماعه رقم 42،2/2012 بتاريخ 13/8/2012 في شأن طلب الطعن بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 43 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وعرض هذا الطلب على المحكمة الدستورية، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ اجراءات إعداده وإفراغه في الصيغة القانونية وإيداعه إدارة كتاب هذه المحكمة، بعد توقيعه من وزير العدل والشؤون القانونية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أودعت إدارة الفتوى والتشريع طلب الطعن إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/8/2012، حيث تم قيده في سجلها برقم 26 لسنة 2012 «دستوري»، وقد تضمن هذا الطلب الاشارة الى أن تقديمه قد جاء استنادا الى نص المادة 173 من الدستور الذي كفل للحكومة الحق في الطعن بعدم دستورية التشريعات، ونص البند (أ) من المادة (الرابعة) من قانون إنشاء هذه المحكمة رقم 14 لسنة 1973 الذي أجاز لمجلس الوزراء ـ بطلب منه ـ رفع الطعن المباشر بعدم الدستورية أمام هذه المحكمة، ووفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من لائحتها. كما أشار طلب الطعن الى الاسباب والدوافع التي دعت مجلس الوزراء الى تقديمه، مشتملا الطلب على بيان أوجه مخالفة هاتين المادتين لنصوص الدستور، وحاصلها أنه وإن كان القانون رقم 42 لسنة 2006 سالف الذكر قد استهدف بتقريره لنظام الدوائر الخمس معالجة أوجه الخلل والقصور والسلبيات التي كانت تشوب النظام الانتخابي السابق (25 دائرة)، إلا أنه قد تبين من واقع التطبيق العملي لأحكام المادتين ـ محل الطعن ـ ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية التي أجريت على أساسها، ما يلي: ٭ أولا: ان تحديد الدوائر الانتخابية على النحو الوارد بالمادة الاولى من القانون المذكور ووفق الجدول المرافق له لم يكن متوازنا، نظرا للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر، إذ بلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الأولى 74876 ناخبا، بينما بلغ في الدائرة الثانية 47772 ناخبا، والدائرة الثالثة 73065 ناخبا، والدائرة الرابعة 108395 ناخبا، والدائرة الخامسة 118461 ناخبا، وكان من شأن هذا التفاوت على هذا الوجه أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الاقل. ٭ ثانيا: انه وعلى الرغم من هذا التفاوت بين عدد الناخبين في الدوائر الخمس، فإن كل دائرة ممثلة بذات العدد من النواب في مجلس الأمة وذلك بغض النظر عن اختلاف حجم الدائرة، ودون تناسب بين عدد النواب وعدد الناخبين في كل دائرة مهما كبرت أو صغرت. ٭ ثالثا: ان الجدول المرافق للقانون قد أغفل ادخال بعض المناطق السكنية ضمن أي من هذه الدوائر الانتخابية، وعلى سبيل المثال مناطق النهضة وجابر الأحمد وأبوفطيرة وأنجفه والشويخ الصناعية والشويخ الصحية، مما حرم المواطنين المقيمين فيها من ممارسة حقوقهم السياسية في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة. ٭ رابعا: ان نص المادة الثانية من القانون المشار اليه بتحديده لعدد المرشحين الذين يستطيع كل ناخب ان يصوت لهم وذلك بما لا يزيد على أربعة مرشحين، قد أدى الى استغلال سلبياته في مخالفات انتخابية أسفرت عن نتائج لا تمثل المجتمع الكويتي تمثيلا صحيحا. وقد طالب مجلس الوزراء – بناء على ما تقدم – الحكم بعدم دستورية المادتين (الأولى) و(الثانية) من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لإخلالهما بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنيل من صحة وسلامة تمثيل الأمة في مجلسها النيابي بالمخالفة للمواد 7 و8 و29 و108 من الدستور. هذا وقد أرفق بطلب الطعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الكتاب الموجه من الأمين العام لمجلس الوزراء الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع برقم 1/103 – 4999 بتاريخ 15/8/2012 في شأن قرار مجلس الوزراء رقم 982 المتخذ في اجتماعه رقم 42 – 2/2012 المنعقد بتاريخ 13/8/2012، وصورة ضوئية من خريطة جغرافية ملونة للدوائر الانتخابية الخمس والمناطق التي تتكون منها كل دائرة، وصورة ضوئية من بيان يشمل عدد المقيدين في جداول الانتخاب في كل دائرة من هذه الدوائر وفق آخر تعديل عام 2012. وقد نظرت المحكمة طلب الطعن بجلسة 5/9/2012 على النحو الثابت بمحضرها، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث ان طلب الطعن قد استوفى اجراءاته الشكلية المقررة قانونا. وحيث انه يتعين – بادئ ذي بدء – وجوب الإشارة الى ما يلي: أولا: ان الطلب الماثل ليس طلبا للتفسير تتحرى بشأنه المحكمة خلافا بين أطرافه حول تفسير نص في الدستور، وانما هو طعن مباشر بعدم الدستورية مرفوع بطلب من مجلس الوزراء طبقا للبند أ من المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة. وجدير بالذكر في هذا المقام ان المشرع في تحديده لطرق استنهاض اختصاص هذه المحكمة والذي أورده بنص هذه المادة استعمل لفظ «المنازعات» بمعنى «الخصومات» بما يتسع هذا المعنى لشمول الدعاوى والطعون أيضا التي ترفع أمام هذه المحكمة. ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاؤها – ان الخصومة في مثل هذا الطعن عينية موجهة أصلا الى النص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، مناطها هو اختصام ذلك في ذاته استهدافا لمراقبته والتحقق من مدى موافقته للدستور، والطعن بهذه المثابة – وبحسب طبيعته الخاصة – ليس طعنا بين خصوم، ولكن طعن ضد النص التشريعي المطعون عليه، وبالتالي فلا يتصور لا واقعا ولا قانونا جواز التدخل اختصاصيا أو انضماميا في ذلك الطعن، أو القول بإمكان المحكمة ادخال مجلس الأمة خصما في الطعون الموجهة أصلا الى التشريعات التي يكون المجلس قد أقرها أو وافق عليها للدفاع عن سلامتها، أو ليصدر الحكم في مواجهته، باعتبار ان الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة. ثانيا: ان رقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة يقف مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة التشريع المطعون عليه لأحكام الدستور، وهي رقابة لها طبيعة قانونية لا جدال فيها، وبالتالي فلا يسوغ التحدي بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته ـ مهما بلغت أهميته وأبعاده وآثاره ـ يعتبر عملا سياسيا، او ان في استنهاض اختصاصها اقحاما لها في المجال السياسي، او التحدي بمعاملة تشريع معين باعتباره من الحقوق الثابتة لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يجوز نقضه، اذ ان من شأن ذلك أن يُفرغ رقابة الدستورية من مضمونها، بل يجردها من كل معنى ويفضي الى عدم خضوع اي عمل تشريعي لرقابة الدستورية، وهو امر لا يستقيم ـ في فهم القانون ـ القول به، فجهة الرقابة على الشرعية الدستورية لا تتخلى عن مسؤوليتها، ملتزمة بأداء وظيفتها القضائية التي أولاها إياها الدستور، باعتبارها الحارسة على أحكامه، تدعيما لمبدأ سيادة الدستور بوصفه المعبر عن ارادة الأمة، ضمانا لصون الدستور والحفاظ على كيانه. ثالثا: ان الدستور وقد رسم لكل سلطة من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حدود اختصاصها ووظائفها وصلاحياتها لم يجعل اي سلطة منها تعلو على الأخرى، فجميع هذه السلطات خاضعة للدستور، وكل سلطة تستمد كيانها واختصاصها من القواعد التي رسمها لها الدستور، ولا يجوز لها بالتالي الخروج عن أحكامه، ولا صحة في القول إن التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية محصنة وراء تعبيرها عن ارادة الأمة، ولا هي صاحبة السيادة في الدولة، فالسيادة هي للأمة طبقا لتصريح نص المادة (6) منه، وإرادتها جرى التعبير عنها في الدستور، أما عن النص الوارد في المادة (108) من الدستور بأن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، فمعناه ان يكون عضو المجلس مستقلا كل الاستقلال عن ناخبيه، وليس أسيرا لمؤيديه من أبناء دائرته تابعا لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، وانما يرعى المصلحة العامة دون تجاوز هذا المعنى. رابعا: ان هذه المحكمة مقيدة في فضائها بنطاق الطعن المطروح عليها، والمناط في اعمال رقابتها الدستورية ـ وحسبما استقر عليه قضاؤها ـ أن يكون أساس الطعن هو مخالفة النصوص التشريعية المطعون عليها لنص في الدستور، ولا شأن للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها، ولا بالادعاء بأن تلك النصوص لم تؤت أكلها وتحقق غاياتها، فهذه الأمور قد يستدعي معها النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالأداة القانونية المقررة طبقا للدستور، بيد أنها لا تصلح ان تكون سببا للطعن عليها بعدم الدستورية لخروج ذلك عن مجال الرقابة القضائية لهذه المحكمة. وحيث ان المادة (الأولى) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة تنص على ان «تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون». كما تنص المادة (الثانية) من ذات القانون على ان «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المعيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد». وقد تكفل الجدول المرافق للقانون ببيان المناطق التي تتكون منها كل دائرة انتخابية من الدوائر الخمس. وحيث ان الثابت من طعن الحكومة انه قد انصب نطاقه على نص المادتين سالفتي الذكر، وذلك فيما تضمنتاه من تحديد الدوائر الانتخابية، ونطاق كل دائرة ومكوناتها، وعدد الأعضاء الممثلين لها في مجلس الأمة، وعدد المرشحين الذين يجوز للناخب الإدلاء بصوته لهم، وعلى إغفال الجدول المرافق للقانون إدخال بعض المناطق في اي من هذه الدوائر، بمقولة ان هاتين المادتين المطعون عليهما قد أخلتا بمبادرة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما انعكس أثره سلبا على صحة وسلامة تمثيل الأمة في مجلسها النيابي بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(29) و(108) من الدستور، مستهدفة الحكومة بطعنها القضاء بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر برمتهما. وحيث ان الطعن الماثل ـ وقد تحدد نطاقه على هذا النحو ـ وكان الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة، ولم يضع قيودا في شأن تحديد عددها، ولا في عدد النواب الممثلين لكل دائرة منها في مجلس الأمة. وإنما ترك ذلك للمشروع يجريه بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن، واكتفى الدستور بالنص في المادة 81 منه على ان «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون»، اي بتشريع يتناول تحديد هذه الدوائر، وهي إما ان تقوم على أساس عدد السكان، وإما ان تكون على أساس جغرافي، ويساند ذلك ما جاء بمناقشات المجلس التأسيسي في هذا الصدد إبان إعداد الدستور في مراحله الأولى التي تلقي بظلالها على تأكيد هذا المفاد. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية او تقسيمها على نحو معين، وبالتالي فإنه ليس من شأن تحديد القانون في (المادة الأولى) منه الدوائر الانتخابية بخمس دوائر ان يشكل ـ في حد ذاته ـ مخالفة لنص الدستور، فضلا عن ان العبارة التي استهل بها النص على ان «تحدد الدوائر..» تنصرف الى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها. وهذه المحكمة مجردة من الوسائل الفضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها بإدخال المناطق المقول بأن الجدول المرافق للقانون قد أغفل إدراجها ضمن اي من الدوائر الانتخابية المشار إليها. هذا وقد لاحظت المحكمة من استعراضها للمراحل التشريعية التي مر بها تحديد الدوائر الانتخابية ان الأسباب والدوافع التي أشارت اليها الحكومة في طلب الطعن الماثل لا يعدو ان تكون هي ذات الأسباب والدوافع التي أشارت اليها المذكرات الإيضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن، والتي اقتضى معها النظر في تعديل تحديد الدوائر أكثر من مرة، كان آخرها القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه الذي صدر بعد ان وافق عليه مجلس الأمة. أما بالنسبة الى ما أثارته الحكومة في طلب الطعن متعلقا بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز 4 مرشحين، والذي ورد النص عليه في (المادة الثانية) من القانون سالف الذكر بمقولة ان هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفة انتخابية وانه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلا صحيحا، فإن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري، ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة هذه المحكمة عنه. كما لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرافق له لم يكن متوازنا، نظرا للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر وانه كان من شأن هذا التفاوت على التفاوت على النحو الوارد به ان تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل، بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلك إلى بيان إحصائي جرى عام 2012، اذ انه فضلا عن ان المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة او المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدي بواقع متغير لتعيب القانون توصلا الى القضاء بعدم دستوريته. وترتيبا على ما تقدم، يكون الطعن على غير أساس حريا برفضه. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: برفض الطعن. أكدوا دستورية مجلس 2009 وتحصين قانون الدوائر الانتخابية مستقبلاً دستوريون لـ «الأنباء»: حكم المحكمة الدستورية أغلق الباب أمام شبهات كثيرة آلاء خليفة الى ذلك لاقى قرار المحكمة الدستورية ترحيبا بالغا بين أوساط الخبراء الدستوريين والقانونيين، مؤكدين أن ذلك يعني أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفقا لنظام الدوائر الخمس. فمن جهته أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت والخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» انه حتى الآن لم تتم قراءة حيثيات الحكم، ولكن تمت قراءة المنطوق فقط برفض الطعن على قانون الدوائر الانتخابية، وذلك يعني أن المحكمة تقرر دستورية القانون أو تحديدا ترفض أن تقرر عدم دستوريته. وأفاد الفيلي بأنه يترتب على رفض تقرير عدم دستورية القانون انه قائم ومنتج والأثر المباشر لذلك هو ان مجلس 2009 قائم وكونه قائم هذا لا يمنع من حله والأثر الثاني أن الانتخابات المقبلة ستجرى بالقانون القائم، وأشار الفيلي الى أن أسباب اختيار المحكمة لهذا الحكم ستكون معلومة بعد قراءة حيثيات الحكم. من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.غازي العياش في تصريح خاص لـ «الأنباء»: في تاريخ 9/8/2012 ذكرت أنني لا أستبعد أن تقضي المحكمة الدستورية بدستورية الدوائر، وأوضحت أن الاسباب كثيرة أمام المحكمة. موضحا أن رفض الطعن حاليا يعني أن العمل مستمر في الدوائر الخمس حتى يتم تعديلها بقانون عن طريق مجلس الأمة، كما ان مجلس 2009 مجلس دستوري يستمر في أعماله لحين يتم حله سواء بمرسوم أو بانتهاء مدته. وأضاف: وحتى الآن لم أتطلع على حيثيات الحكم، ولكن أتوقع أن هناك مبدأ دستوريا أخذت المحكمة الدستورية بمضمونه، وهو التقسيم والتوزيع الجائز غير عن التمييز الجائر، بمعنى آخر ان العدالة المطلقة ليست بالضرورة مبدأ دستوريا يمكن على أساسه أن المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية قانون معين، وبالرغم من أننا نتفق جميعا على أنه لا توجد عدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية كعدد ناخبين، ولكن هذا ليس سببا حقيقيا لرفض الطعن والحكم بعدم دستوريته. وأشار العياش الى أن المحكمة الدستورية في أي نظام بالعالم هي محكمة مختلطة وفق الفهم القانوني السليم فهي محكمة قانونية وسياسية، ويستحيل أن تنظر لأي موضوع من ناحية قانونية بحتة، فالملاءمة تكون موجودة دائما في أحكام المحكمة الدستورية. من ناحيته، أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن الحكم في محله وفقا للقانون ووفقا لأحكام المحاكم الدستورية، وفي مفاهيم المساواة في العدالة، فهذا الحكم قد بين مما لا يدع مجالا للشك أن المساواة ليست المقصود بها الرقمية والمحاسبية، وإنما المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية. وأفاد الحمود بأنه على الرغم من اختلاف عدد الناخبين في الدوائر إلا انه تقسيمات منطقية لأن طبيعة الاماكن الانتخابية قابلة للزيادة والنقصان، وبالتالي فإذا أخذنا بالمفهوم المعاكس وفرضنا المساواة المحاسبية فهذا يعني أنه لا يجوز أن يصدر أي قانون بعد ذلك لتقسيم الدوائر، بل يصبح من المستحيل تقسيم الدوائر في أي دولة من دول العالم، وبالتالي فإن حكم المحكمة الدستورية كان في محله الصحيح. وأشار الحمود الى أن الطعن الذي قدمته الحكومة لم يبين عدم العدالة في التقسيم وأعتب على الحكومة بأنها ذهبت في هذا الرأي لأن عدد الافراد في تلك الدائرة يختلف عن عددهم في دائرة أخرى، وإنما دائما قانون الانتخابات يعكس عدد الافراد من ناحية ومن الناحية الاخرى يعكس المساحات الجغرافية وهي أيضا يجب أن تمثل وليس عدد الافراد فقط. وأردف قائلا: هذا الحكم أثلج صدورنا وأكد لنا أن رأينا الذي صرحنا به في السابق كان سليما، موضحا أن الحكومة استخدمت مصطلحات قانونية في غير محلها كمصطلح الأوزان التصويتية فمن المعيب استخدام ذلك المصطلح لأن التصويت له معنى آخر في الفهم القانوني. وصدور ذلك الحكم يعني استمرار مجلس 2009 لأن الحكم ببطلان حل المجلس أصبح حكما نهائيا ويعني أيضا أن الدوائر الخمس ستبقى كما هي وكذلك الاصوات أربعة لكل ناخب في كل دائرة. ومن المنتظر حاليا أن يصدر صاحب السمو الأمير مرسوما بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وفق الدوائر الخمس. من جانبه، بدأ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة حديثه لـ «الأنباء» قائلا: مبروكين الحكم. وقال الحميدة: الحكم أغلق الباب أمام شبهات كثيرة كان من الممكن أن تصاب بها الانتخابات البرلمانية وتظل الكويت تحوم حولها ومن حيث الواقع العملي نشيد بصدور هذا الحكم. ولفت الحميدة الى أن النتيجة المباشرة للحكم تقضي بأن مجلس 2009 صحيح، وان أي انتخابات ستجرى بناء على ذلك القانون ستكون صحيحة تماما ولا يمكن الطعن بها، ووفقا لما نمى الى علمي أن المحكمة الدستورية أشارت الى أن الدوائر الانتخابية هي سلطة كاملة لمجلس الأمة، وذلك به عودة المسألة الى صاحب الحق الاصيل وهو مجلس الأمة في إعادة توزيع الدوائر.
التعليقات
  1. Comment
    عصام الراشد
    مبروك لجميع السلطات
    الأربعاء 2012/09/26 عند 02:29 ص

    حل مجلس 2009 رغبه صادقه رافقها اجراء خاظئ فيتوجب اصلاح الخطا و حل المجلس حلا دستوريا**لايمكن ان بكون المجلس المرفوص شعبيا و حكوميا ان يغير الدوائر **تغير الدوائر عبر مراسيم ضروروه وبغياب المجلس يؤدي الى احراجات سياسيه لانه يؤدي لتغيير لنتائج وهو تعدي على السلطه النشريعيه وهو قانون يهم السلطه لتشريعيه اكثر من غيرها *الدعوه الى انتخابات جديده وفق الدوائر الحاليه و تغير الدوائر على ان تطبق على المجلس البعد بعد القادم حتى يكون فيه حياديه و موضوعيه وان بتجرد النائب من مصلحته الانتخابيه والله الموفق

مواضيع ذات صلة

مجلس الوزراء: نؤكد احترامنا الكامل لكافة الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ونثمن حكم «الدستورية» برفض الطعن والقضاء مرجعيتنا الحقة

  • 9/26/2012

نواب: حكم «الدستورية» تاريخي ونشيد بالقضاء الكويتي ونزاهته وعدالته

  • 9/26/2012

معصومة: واجبنا المحافظة على استقرار الكويت وإنهاء فوضى الفترة الأخيرة

  • 9/26/2012

المشاركون في تجمع «شارك وراقب»: هويتنا تتعرض للتمزيق وعلينا مقاطعة كل ما يبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد

  • 9/26/2012

المطر: النظام الانتخابي ليس نموذجياً ومجلس الأمة الوحيد الذي له الحق في تعديله

  • 9/26/2012

التيار التقدمي: إقرار قانون الأحزاب واستحداث الدائرة الواحدة

  • 9/26/2012

المطيري: حكم «الدستورية» رسّخ مبدأ الفصل بين السلطات

  • 9/26/2012
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:16 ماحتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مالأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 م«الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية جديد
    • الاثنين2026/06/07
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
    • الاثنين2026/6/8
  • فتح باب القبول لطلبات الإعادة إلى الخدمة لضباط الصف والأفراد
    • الاثنين2026/6/8
    العصفور لـ «الأنباء»: لا قانون لترخيص المنازل كمنشآت غذائية والمطابخ «السحابية» الأسهل في التفتيش
    • الاثنين2026/6/8
    طلبة العاشر والحادي عشر يواصلون اختباراتهم في أجواء منظمة وآمنة
    • الاثنين2026/6/8
    الحرس الوطني.. 59 عاماً من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة
    • الاثنين2026/6/8
    المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026