Note: English translation is not 100% accurate
ألغت كل اقتراح بخصوص الدائرة الواحدة
باقر: خمس قواعد أساسية تستمد من حكم «الدستورية»
29 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء

أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر أن المحكمة الدستورية وضعت خمس قواعد في حكمها الأخـير:
القاعدة الاولى
هو أنها قالت أن الخصومة في مثل هذا الطعن عينية موجهة الى النص التشريعي المطعون فيه والطعن بذلك ليس طعنا بين خصوم ولكنه طعن ضد النص التشريعي، مضيفا: أن ذلك كفيل بالرد على كثير من اخواننا النواب وبعض التيارات السياسية الذين قالوا ان الحكومة لا يجوز لها ان تذهب الى المحكمة الدستورية لأنه ليس هناك خصومة مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية هو الذي توقعه في أكثر من برنامج تلفزيوني قبل أيام من صدور حكم المحكمة الدستورية.
القاعدة الثانية
وأشــار باقر الى أن القاعدة الثانية في حكم المحكمة الدستورية يتعـــلق بما ذكره بعض النواب حول إدخال القضاء في الخــــلاف السياسي واستخدموا كلــمة «إقحام» وردت المحكمة الدستورية بأنه لا يسوغ التحدي بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته يعتبر عملا سياسيا أو أن استنــهاض اختصاصــها اقحام لها في المجـــال الســــــياسي والمحكمة أكدت أن من شـــأن ذلك أن يفرغ المحكمة الدستورية من مضمــــونها ويــجردها من كل معنى ويفــضي إلى عدم خــضوع أي عـــمل تشــــريعي للمحكمة الدستورية.
القاعدة الثالثة
وزاد باقر قائلا: أما القاعدة الثالثة فتمثلت في رد المحكمة الدستورية على بعض الاخوة الاعضاء والتيارات السياسية الذين رفعوا شعار مصدر السلطات ولم يكملوا المادة الدستورية حيث بينت المادة السادسة من الدستور التي تنص على «أن نظام الحكم ديموقراطي السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور، موضحا أن البعض جعل من السيادة للأمة شعارا دون أن يكمل المادة وهذا خطأ وفيه تظليل للناس لأن المحكمة الدستورية كان ردها واضحا حول ما يقوله البعض في هذا الشأن وأكدت اأنه لا صحة في القول أن التشـــريعات التي تصدرها السلطة التشريعية محصنة وراء تعبيرها عن إرادة الأمة ولاهي صاحبة السيادة في الدولة، فالسيادة في الدولة طبقا لصريح المادة السادسة كاملة وإرادتـــها جرى التعبير عنها في الدستور ومعنى المادة 108 من الدستور هو أن عضو مجلس الأمة مستقل عن ناخبيه وإنما يرعى المصلحة العامة وهذا رد واضح على من زعم أن كلامه يمثل الأمة جميعا.
القاعدة الرابعة
وكشف باقر أن المحكمة الدستورية قالت في حكمها «تحدد الدوائر شرحا للمادة 81 تنصرف الى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى مما يفيد تعددها وهكذا ألغت بدورها كل اقتراح بخصوص الدائرة الانتخابية الواحدة لأن النص في ذلك يفيد التعدد حسب ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية.
القاعدة الخامسة
وأفاد باقر بأن المحكمة الدستورية أكدت أن المساواة المقصودة في الدستور ليست هي المساواة المطلقة او المساواة الحسابية مشيرا الى أنه سبق أنه ذكر ذلك في مقاله «تساؤلات في طريق المحكمة الدستورية» الذي نشر بجريدة «الوطن» يوم الأحد الماضي أي قبل الحكم وهذا ما جاء حسب توقعه في أن المساواة ليست مطلقة أو حسابية، مستدركا: أفخر بأن حكم المحكمة الدستورية جاء متفقا ورأيي الذي طرحته قبل الحكم بأيام عديدة وأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك.
وعمن يقول بأن التجمعات الأخيرة كانت وراء حكم المحكمة برفض طعن الحكومة بشأن الدوائر الانتخابية رد باقر قائلا:
ذلك يشير الى شبهة جريمة حسب القوانين والمواد الدستورية حيث تنص المادتان 146 و147 من قانون الجزاء أنه لا يجوز الضغط على القضاء ولا يجوز الترهيب أو الترغيب وايضا حسب المادة 163 في الدستور بأنه لا سلطان على القاضي في قضائه ولا يجوز التدخل في سير العدالة وهو أيضا ما يجرمه نص القانون 21 من قانون المطبوعات.