Note: English translation is not 100% accurate
50% منحة للمواطنين و25% للرعاية السكنية و25% للشركات المدرجة في البورصة
5 نواب يقترحون تأسيس الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير
15 يناير 2013
المصدر : الأنباء



بلدية الكويت تسلم الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير ما لا يقل عن 75% من الأراضي الفضاء المخصصة لإقامة مشروعات الرعاية السكنية
تتولى الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير طرح ما تتسلمه من أراضي فضاء على شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاستثمار العقاري والإسكانيتقدم النواب خليل الصالح ويعقوب الصانع وحسين القلاف ونبيل الفضل وصالح عاشور بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تأسيس الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى
تؤسس الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون شركة مساهمة كويتية عامة مقرها الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تسمى (الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير). ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب مجلس إدارة لها.
ويستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شروط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه في شأن عدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.
ويكون رأسمال الشركة 200 مليون دينار، وتكون أسهمها موزعة بالشكل التالي:
1- 50% من الأسهم تخصص بالتساوي كمنحة من الحكومة للمواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم. وتقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بإجراءات التخصيص وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطية هذه القيمة من الاحتياطي العام للدولة.
2- 25% مساهمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
3- 25% تطرح للشركات الوطنية المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والمتخصصة في مجال الإسكان والتعمير وتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى والتي يوافق عليها مجلس الوزراء. ويجب ألا تتجاوز مشاركة الشركات الأجنبية 10% من النسبة المخصصة للشركات.
وتسري على الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة الثانية
لا يجوز للمواطنين البالغين لسن الرشد المدني والممنوحة لهم الأسهم في الشركة المنوه عنها بأي شكل من أشكال التصرف بها قبل مضي خمس سنوات من مباشرة الشركة لأعمالها الفعلية أو إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما أقرب.
المادة الثالثة
لا يجوز منح المواليد الكويتيين الذين ولدوا خلال مدة الـ 5 سنوات على تأسيس الشركة ولم يمنحوا من الأسهم المخصصة للمواطنين والبالغ قدرها 50% إلا بعد مرور السنوات الخمس الأولى على تاريخ تأسيس الشركة وبشرط ألا يتعدى تاريخ الولادة المدة المذكورة.
ويكون منح الأسهم لهؤلاء المواليد من رصيد حصة الأسهم الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي خصصت لها عند تأسيس الشركة وبما يعادل الحصة الممنوحة لكل مواطن في مرحلة تأسيس الشركة.
والمواليد الكويتيون الذين ولدوا بعد مرور الـ 5 السنوات على تأسيس الشركة يسقط حقهم في الحصول على منحة من الأسهم، مع حقهم في الحصول على أسهم من الشركة بطريق البيع والشراء بينهم وبين الشركة ولو كان ذلك عن طريق من يمثلهم قانونا.
المادة الرابعة
يكون للأسهم التي تشارك بها الحكومة في الشركة الحقوق التي يقررها نظام الشركة الأساسي للسهم الذهبي ومن بينها حق الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية.
المادة الخامسة
يكون للشركة الكويتية للإنشاء والتعمير مجلس إدارة يشكل من 7 أعضاء، 5 منهم بالانتخاب، و2 يمثلون المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه بقرار يصدر من مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة السادسة
يتولى مجلس إدارة الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير جميع الاختصاصات الواردة في هذا القانون وله على وجه الخصوص:
1- وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء النمو الإسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف الشركة.
2- تسلم الأراضي الفضاء الخاصة بإنشاء مشروعات الرعاية السكنية من بلدية الكويت.
3- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها للجمعية العمومية.
4- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال إنشاء مشروعات الرعاية السكنية التي تقوم بها شركات القطاع الخاص، والتعاقد على المشروعات واستقلالها بجميع أعمال المناقصات والمزايدات عن الجهة المختصة بالمناقصات. ولها على وجه الخصوص تنفيذ مشاريع تطوير الأراضي التي تخصص لإنشاء قسائم سكنية متكاملة البنية التحتية والأساسية من شبكات المياه والكهرباء وسائر الخدمات الأساسية وأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ، ويجوز للشركة القيام بأعمال أخرى تتعلق بخدمات الوحدات السكنية التي يتقرر إنشاؤها على هذه القسائم، وذلك وفقا للقوانين والنظم المحددة لها. ولها كذلك أن تطرح كل ما سبق على شركات القطاع الخاص.
5- إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بنظم العاملين في الشركة وتحديد مرتباتهم وجميع القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية مع مراعاة قوانين العمل في القطاع الأهلي والتجارة والشركات التجارية الكويتية.
6- الحق في تقرير الميعاد الذي يراه مناسبا لإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.
7- أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة القيام بها من أجل تحقيق أهداف الشركة.
المادة السابعة
رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير هو الذي يمثل الشركة بتوقيع جميع العقود مع شركات القطاع الخاص والتي تكون لازمة لإنشاء وتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، كما أنه يمثلها أمام القضاء.
المادة الثامنة
يجب على بلدية الكويت تسليم الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير ما لا يقل عن 75% من الأراضي الفضاء المخصصة لإقامة مشروعات الرعاية السكنية. على أن يتبقى 25% من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة مخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفر من خلالها الرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
المادة التاسعة
يجوز أن تتولى الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير وتحت إشرافها ورقابتها طرح ما تتسلمه من أراضي فضاء على شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاستثمار العقاري والإسكاني لتطوير الأراضي الفضاء ببنيتها التحتية للسكن. وتتكلف الدولة بتزويد الشركة بمواقع المشاريع الإسكانية وبمصادر الطاقة والمياه والاتصالات ومحطات الصرف الصحي الرئيسية، على أن تتحمل الشركة تطوير ربط هذه المرافق إلى داخل المشروع بأكمله أو تطرحه لشركات القطاع الخاص.
ويحق للشركة تنفيذ أكثر من مشروع تطوير إسكاني في الوقت نفسه. كما يحق لها ممارسة نشاطها خارج دولة الكويت.
المادة العاشرة
تتولى شركات القطاع الخاص المنوه عنها في المادة السابقة وتحت إشراف الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير إنشاء مشروعات الرعاية السكنية من خلال استصلاح الأراضي الفضاء وإعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية للمواطنين بما يشمل بناء البنية الأساسية من شبكات الطرق وإنشاء خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وربطها بالقسائم وجميع المرافق والمنشآت ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وكافة المرافق والشبكات وربط الشبكات والخطوط المشار إليها بالشبكات والخطوط الرئيسية وربط الطرق الداخلية بالطرق العامة، وتوفير مواقع لجميع المرافق العامة من مخافر الشرطة، ومراكز الإطفاء العام، ورياض الأطفال والمدارس الحكومية بمختلف المراحل بنين وبنات، والمساجد ومساكن الأئمة، ومراكز رعاية الشباب والحدائق العامة، والمستوصفات، والجمعيات التعاونية، ومحطات تعبئة الوقود، ومكاتب البريد، وأي مرافق أخرى لم يرد النص عليها.
ويجب أن يكون التنفيذ لمساحة لا تقل عن 500 متر مربع للقسيمة السكنية الواحدة.
كما تلتزم الشركة التابعة للقطاع الخاص بضمان كافة العيوب الخفية الناشئة عن تنفيذها لمشروع الرعاية الإسكانية، على أن يسقط هذا الضمان بعد مرور 5 سنوات من تسلم المواطن للقسيمة السكنية.
المادة الحادية عشرة
تقوم الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير ببيع القسائم على المواطنين أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية ودون أن تتقيد بأسبقية تسجيل طلبات هؤلاء المواطنين في المؤسسة. على أن تكون الأولوية في تخصيص القسائم المنفذة بالمشروع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما لا يقل عن 25% من عدد القسائم المنفذة.
وتوزع أرباح هذا البيع على كل المساهمين في تأسيسها بما يعادل نسبة المساهمة لكل منهم في تأسيس الشركة.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز البيع إلى من يتمتع فعليا بالرعاية السكنية من المواطنين ما لم يكونوا قد تنازلوا عن قسائمهم أو بيوتهم الحكومية أو الأراضي التي خصصت لهم من المؤسسة أو استبدلوا كل ما سبق أو باعوها للغير أو تحولت ملكيتها أو حيازتها لهم بموجب حكم قضائي.
ولا يجوز كذلك البيع للشركات أيا كان نشاطها ومجالها ونوعها ولا استخدام البيع لأغراض تجارية أخرى مع أي أفراد أو جهات أخرى أو ممن تنطبق عليه صفة التاجر وفقا لقانون التجارة وقانون الشركات التجارية الكويتيين.
المادة الثالثة عشرة
يحدد مجلس إدارة الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير قيمة بيع القسيمة. ويتحدد هذا الثمن بحسب التكلفة التي تتحملها الشركة مع هامش ربح يحدده مجلس الإدارة بالاتفاق مع مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشر: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.