Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب: إيداع 500 دينار في خزانة الدولة في حال الشكوى ضد من يخالف «المرئي والمسموع»
1 فبراير 2013
المصدر : الأنباء



قدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف ونواف الفزيع ويعقوب الصانع وخالد الشليمي اقتراحا في شأن إضافة المادة 13 مكرر الى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وجاء في القانون: يتعين على الشاكي ان يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف ايا من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة.
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاك او اكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاك إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم، ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرارا بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه.
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كلا أو جزءا من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.