Note: English translation is not 100% accurate
صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام العمالة الوافدة
17 مارس 2013
المصدر : الأنباء
صدر مرسوم بقانون رقم «90/2013» يقضي بتعديل بعض احكام القانون «6/2010» في شأن العمل في القطاع الاهلي، وجاء في التعديل:
مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين 9 و10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار النصان التاليان:
مادة 9: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة» يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون.
مادة 10: يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة ما لم تأذن له الوزارة، ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار الرفض مسببا، ولا يجوز ان يكون سبب الرفض مقدار رأس المال والا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا ويعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الاخير بمصاريف عودة العامل الى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الاصلي.
المذكرة الإيضاحية:
صدر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
وقضت المادة التاسعة منه بأن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل
ولما كانت الميزانية المستقلة تكون للمؤسسات ذات الطابع التجاري فقد رؤي تعديل نص المادة 9 بحيث يكون للهيئة ميزانية ملحقة كما تم تعديل المادة 10 باستبدال كلمة وافدة بكلمة اجنبية واستبدال كلمة الوزارة بعبارة الجهة المختصة وتعديل الفقرة الاخيرة من المادة باستخدام عبارة صاحب العمل بدلا من كلمة الكفيل.