Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة أحالت المشروع إلى المجلس متضمناً اختصاصاتها وأهدافها وتشكيل مجلس إدارتها
الهيئة العامة للطرق: وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية للنقل الداخلي والخارجي
24 مارس 2013
المصدر : الأنباء

المبالغ التي تخصصها الدولة للهيئة من الميزانية العامة والموارد الذاتية التي تحققها من ممارساتها للانشطة والخدمات التي تقوم بهاأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المشروع بقانون في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل. وجاء في القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ما يلي:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير: الوزير المختص بالنقل. الهيئة: الهيئة العامة للطرق والنقل. النقل: النقل البري ـ البحري للركاب والبضائع من موقع الى آخر بوسائل النقل المختلفة. منظومة النقل البري: وسائل النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكك الحديدية والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمواقف والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام ادارة الطلب على النقل والصيانة والشؤون الهندسية والإنارة والتشجير والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع. النقل الجماعي: نقل مجموعة من الركاب او البضائع من موقع الى آخر مقابل أجر او من دون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم او غير منتظم. الطرق: شريط على الأرض مخصص للنقل. حرم الطريق: الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات. أصناف الطرق: الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية. الطرق الدولية: الطرق المؤدية الى الدول المجاورة. الطرق الاقليمية: الطرق المؤدية الى المدن. الطرق السريعة والرئيسية: الطرق التي تفصل بين الضواحي او المناطق في المدن. الطرق المحلية: الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق. الضواحي: أراض مخصصة لغرض السكن منخفض أو مرتفع الكثافة. المناطق: أراض مخصصة لغرض الاستعمال التجاري والزراعي والصناعي. مسار خدمات الوزارات: تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء. أنشطة النقل: أنشطة النقل البري ـ البحري للركاب والبضائع. وسائل النقل البري: المركبات الخاصة ـ الدراجات ـ سيارات الأجرة ـ مركبات نقل البضائع ـ حافلات النقل الجماعي ـ القطارات ـ المونريل (القطار المعلق) المترو او ما يستجد من وسائل نقل برية حديثة. وسائل النقل البحري: السفن الكبيرة والصغيرة والدراجات البحرية او ما يستجد من وسائل نقل بحرية حديثة. نظام النقل الذكي: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين ادارة منظومة النقل. النقل المستدام: النظام المقبول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وذو سلامة عالية.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للطرق والنقل» ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة 3: تهدف الهيئة الى تطوير وإدارة منظومة متكاملة للطرق والنقل حسب أحدث المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة بالتنمية الاقتصادية.
مادة 4: تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بجميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الشاملة للنقل الداخلي والخارجي والطرق وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 ـ إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع عناصر النقل والمرور المتاحة كالطرق ووسائل النقل المختلفة.
3 ـ وضع نظام متكامل للنقل والطرق بشكل يوفر خدمة مناسبة لجميع شرائح واحتياجات المجتمع وبأعلى مستوى من السلامة والجودة بما يدعم خطط التنمية والزيادة السكانية.
4 ـ تصميم شبكات الطرق والنقل.
5 ـ عمل الدراسات اللازمة للطرق ووسائل النقل المختلفة.
6 ـ تتولى الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بتطوير وصيانة المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق ومتابعة تنفيذها.
7 ـ وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائلها من خلال لائحة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
8 ـ تصميم وإنشاء نظام معلومات متكامل للطرق والنقل ومرافقهم.
9 ـ توقيع الاتفاقيات بين الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية ومتابعة تنفيذها.
10 – تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار والتعاون مع القطاع الخاص في مجال الطرق والنقل.
11 – اجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين افراد المجتمع في مجال النقل.
12 – المساهمة مع المؤسسات والجهات المحلية ذات العلاقة في جهود حماية البيئة.
13 – تختص الهيئة بالموافقة على مواصفات اعلانات الطرق ومواقعها، كما تكون مسؤولة عن جميع اللوحات المرورية والارشادية في جميع أنواع الطرق.
14 – تحقيق التوافق مع القوانين الخليجية والعربية والدولية بشأن انشطة النقل المختلفة.
15 – المحافظة على سلامة الطرق وتقليل الاخطار ونشر الوعي المروري بين افراد المجتمع.
16 – توعية المجتمع بأنشطة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه.
17 – العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة النقل.
18 – المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة في الاراضي المخصصة للهيئة.
19 – ادارة وتشغيل موازين الشاحنات بجميع المراكز بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
20 – تنظيم ومراقبة حركة النقل البحري على المستوى المحلي.
21 – دراسة الاتفاقيات الدولية للمصادقة عليها، وتطبيق القوانين والانظمة المحلية والدولية المتصلة بالتشريعات البحرية (بما فيها البحث والانقاذ ـ الأمن البحري ـ المسح الهيدروجرافي والدلائل والاضواء البحرية).
22 – تسجيل السفن الكبيرة والصغيرة والدراجات البحرية واصدار التراخيص اللازمة لها.
23 – التحقيق في حوادث التصادم البحرية والتلوث البحري بالزيت.
24 – تسجيل قيد الشركات والمؤسسات والوكالات البحرية حسب القوانين المعمول بها.
25 – اصدار الشهادات للبحارة العاملين على السفن الكويتية ومتابعة شؤونهم.
26 – القيام بالمسح والتفتيش على جميع السفن.
27 – القيام بجميع أعمال التصميم والتنفيذ والاختصاص الخاصة بالمسح اليهدروجرافي والاعمال المتعلقة بها بما فيها تعميق الممرات الملاحية وصيانة الدلائل والاضواء البحرية وازالة الحطام وتجهيز وتحديث وطباعة وتوفير الخرائط البحرية.
مادة 5: يكون للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:
1 – تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالتها الى القضاء.
2 – القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة او المتعاملين في نشاط النقل.
3 – اجراء التفتيش ومراقبة نشاط الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
4 – للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون.
5 – للهيئة القيام بجميع الأمور اللازمة التي تمكنها من اداء مهامها وتحقيق اهدافها المبينة بهذا القانون، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الاراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها.
6 – يكون للهيئة حق امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة أعمالها بما في ذلك المنقولة من جهات أخرى بالدولة.
7 – القيام بأي أعمال أخرى ذات علاقة بمجال عمل او اهداف الهيئة.
مادة 6: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء من بينهم ثلاثة اعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الاعضاء الرئيس ونائبه.
مادة 7: يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون كويتي الجنسية، ومن اصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة.
مادة 8: يختص مجلس ادارة الهيئة بما يلي:
1 – اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
2 – اقتراح القوانين الجديدة او تعديل القوانين السارية بما يساعد على تحقيق اهداف الهيئة.
3 – تنظيم وإصدار جميع انواع التراخيص الخاصة بالطرق والنقل والانشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
4 – تطوير أنظمة الطرق والنقل وعمل اصلاحات تنظيمية وتشغيلية مع مراعاة القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية في هذا الشأن.
5 – متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
6 – التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالانشطة المشتركة.
7 – القيام بجميع المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون او أي قانون آخر.
8 – اصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاصات الهيئة واللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وله ان يفوض في بعض هذه الاختصاصات رئيس الهيئة.
9 – وضع السياسة العامة للهيئة وبرامج مشروعاتها.
10 – اعداد ميزانية الهيئة.
11 – اعداد الهيكل التنظيمي واللوائح التنظيمية للعمل في النواحي الادارية والمالية والفنية للهيئة.
12 – الاشراف على ومراقبة الشركات المرخصة والشركات العاملة في مجال النقل.
مادة 9: اذا غاب الرئيس او شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على اداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس ان يجتمع خلال اسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
مادة 10: مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشغر مقعد عضو مجلس الادارة بالوفاة او العجز او الاستقالة، كما يفقد عضو مجلس الادارة صفته ويصبح مكانه شاغرا في الاحوال التالية، على ان يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد:
أ – اذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب – اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جناية او في جريمة ماسة بالشرف او الامانة.
جـ - اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر مقبول من مجلس الادارة.
د – اذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس الادارة في اول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك واخلاقيات اعضاء مجلس الادارة.
مادة 11: تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي اعضاء مجلس الادارة واي بدلات او مزايا تصرف من اموال الهيئة، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
مادة 12: يجتمع مجلس الادارة مرة بالشهر على الاقل بناء على دعوة من الرئيس او بناء على طلب ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضاء مجلس الادارة.
مادة 13: يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح الوزير، ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويمثل المدير العام الهيئة امام الغير وامام القضاء وينفذ قرارات مجلس ادارة الهيئة، كما يتولى الاشراف على جميع الاجهزة الفنية والادارية والمالية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ادارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته الى احد من نوابه، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المدير العام.
مادة 14: تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية تكفي تشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية:
1 – المبالغ التي تخصصها لها الدولة من الميزانية العامة.
2 – الموارد الذاتية التي تحققها من ممارساتها للانشطة والخدمات التي تقوم بها.
3 – الاجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات وعن التراخيص التي تقدمها او المبالغ التي تتقاضاها كغرامات او جزاءات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
4 – أي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطاتها.
مادة 15: يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9، وتصدر قرارات مجلس الادارة بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه، واذا تساوت الاصوات ترجح كفة رئيس الجلسة.
مادة 16: يجوز للمجلس ان ينشئ لجانا استشارية دائمة او مؤقتة، وان يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله ان يستعين في عمله بخبراء وبشركات استشارية.
مادة 17: ينشأ في الهيئة مكتب متخصص لتلقي الشكاوى والتظلمات، يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليه من أي خطأ تقوم به احدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة، وتنص اللائحة التنفيذية على اختصاصاته وأعماله.
مادة 18: لا يجوز مزاولة اعمال النقل الجماعي الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
مادة 19: مع عدم الاخلال بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – زاول اعمال نقل الركاب او البضائع او شرع في القيام بهذه الاعمال دون ان يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.
2 – قدم عمدا للهيئة بيانات غير صحيحة او اخفى بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص.
3 – تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة اعمال النقل او منحه كل او بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور.
4 – خالف شروط الترخيص او التصاريح الصادرة من الهيئة.
مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة مقررة في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطرق او اشغالا او عمل تعديلا بها او وضع اشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور من دون تصريح من الهيئة.
مادة 21: مع عدم الاخلال بأي عقوبة مقررة في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف اللوحات المرورية او الارشادية او المنشآت او الاجهزة الخاصة بالهيئة مع تحمله الكامل بإصلاح الاضرار التي تسبب فيها.
مادة 22: يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من 19 الى 21 في حالة التكرار.الحكومة ج4 اخير
مادة 23: يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 24: تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
مادة 25: تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
مادة 26: على الهيئة أن تحتفظ بجزء من فوائضها السنوية كاحتياطات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطات ومقدارها، فإذا وصلت هذه الاحتياطات الى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 27: تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مدقق حسابات داخلي، كما يكون لها مدقق حسابات خارجي مستقل أو أكثر.
مادة 28: تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على نتائج أعمال الهيئة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
مادة 29: يحظر على عضو المجلس المتفرغ والموظفين اثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو اي جهة ذات صلة بها.
مادة 30: يجب على أي عضو من أعضاء المجلس أو موظف او اي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالافصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
مادة 31: يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 32: أ ـ تصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ب ـ الى حين صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي الغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون.
مادة 33: تنقل الى الهيئة بموجب هذا القانون جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها فيه من الجهات الحكومية المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات وطريقة انتقال اختصاصاتها إلى الهيئة.
مادة 34: يكون للهيئة الحق في نقل من تراه مناسبا من موظفي الوحدات التنظيمية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة من الجهات الحكومية المعنية إليها أو تعيين موظفين جدد طبقا لحاجة العمل.
مادة 35: يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور من قبل مجلس إدارة الهيئة وتعمل الهيئة على تأهيل وإعادة تأهيل موظفيها بالأسلوب الذي تراه مناسبا.
مادة 36: تخضع الهيئة والجهات التابعة لها للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
مادة 37: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الخرافي: نتوقع إقرار القانون في شهر أبريل المقبل
سلطان العبدان
قال النائب عادل الجارالله الخرافي ان الاتجاه لعمل وانشاء الهيئات العامة هو للوصول الى طريقة سلمية لحل المشكلات التي يواجهها المجتمع ومنها القضية المرورية.
وقال الخرافي لـ«الأنباء» ان مشروع الهيئة العامة للنقل والطرق الذي قدمته الحكومة ستتم اضافة بعض البنود عليه مثل آلية المتابعة والتنفيذ وذلك لتخفيف العبء عن باقي المؤسسات.
واضاف ان هذه الهيئة ستساعد في حل المشكلة المرورية في حال تم اقرارها بالشكل المطلوب، وتوقع الخرافي اقرار قانون هيئة النقل في شهر ابريل المقبل بتعاون الحكومة والمجلس.