Note: English translation is not 100% accurate
الامتناع عن النطق بعقاب وافد زور تجديد «إقامة» لشقيقه
1 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أيدت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وفي حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب وافد ارتكب تزويرا في محرر رسمي واكتفت بأن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أقر به الشاكي من أن المتهم وشقيقه يعملان لديه بشركته وأنه تم إنهاء عمل الثاني بالشركة ورفض الشاكي تمديد إقامته ثم اكتشف أن المتهم تقدم إلى الجهات المختصة بطلب تمديد إقامة شقيقه لدى الشركة ومهره بتوقيع نسبه زورا للشاكي دون علمه أو موافقته فتم مد الإقامة بناء على هذا التزوير.
وبسؤال ضابط المباحث قرر أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم ارتكب تزويرا في طلب إقامة شقيقه وختمه بخاتم شركة الشاكي وطلب من صديقه المندوب تقديم طلب مد الإقامة لهجرة العاصمة وأضاف أن الموظف وكذلك شقيق المتهم لا يعلمان شيئا عن واقعة التزوير.
وحضر دفاع المتهم المحامي يوسف حسين أمام المحكمة قائلا ان موكله في مقتبل العمر ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام ومن ثم انطلاقا من المادة 81 من قانون الجزاء وإقالة موكله من عثرته وأخذا بيده وطيب السلوك طلب من هيئة المحكمة أن تقضي له بالامتناع عن النطق بعقابه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها رغم أنها انتهت إلى أن المتهم ارتكب الواقعة فإنها لا تعول على إنكاره أمامها وما أبداه دفاعه من دفوع موضوعية بعد أن تساندت الأدلة ضده ما يتعين معه والحال كذلك إدانته عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
إلا أن المحكمة تأخذ بيده لإقالته من عثرته وتقرر أن تمتنع عن النطق بعقابه عملا بنص المادة 81 من قانون الجزاء.