Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تحصل على نسخة من اللائحة التنفيذية الجديدة
مزايا مالية وعينية وضمان استمرار العاملين الكويتيين في عقود المقاولين بالقطاع النفطي
4 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
أحمد مغربي
حصلت «الأنباء» على نسخة من اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي والتي اعتمدها وزير النفط هاني حسين بداية الأسبوع الجاري، وتعتبر منصفة للعاملين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص لدى القطاع النفطي بالإضافة إلى أن هذه اللائحة تحقق الكثير من المزايا الكبيرة، وستشجع العديد من الكويتيين على العمل بالقطاع النفطي الخاص.
وأعطت اللائحة التنفيذية العاملين الكويتيين ضمن عقود الجهات الخاضعة لقرار التكويت مميزات مالية وعلاوات اجتماعية وتحديد إجازة سنوية مدتها 42 يوما شاملة ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية، ودعمت مؤسسة البترول الكويتية زيادة الميزانية المرصودة للعقود نتيجة لتطبيق سلم الأجور وما ارتبط به من مميزات مالية وعينية تكفل استقرار العمالة الوطنية في عملها.
وتم تشكيل فرق عمل ووحدات خاصة بالتكويت تسمى الوحدات الفرعية في مؤسسة البترول والشركات التابعة تكون مهامها متابعة تنفيذ هذه اللائحة على العقود الخاضعة لقرار التكويت ومتابعة واعداد ما تم توظيفه من الكويتيين في عقود المقاولين ومقارنة ذلك بالأعداد والنسب المستهدفة وتكون هذه اللجان مسؤولة عن ضمان دقة وسلامة إجراءات برنامج التكويت من خلال العقود.
وألزمت اللائحة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في الفصل الأول بإلزام المقاول تعيين العمالة الوطنية على ألا تقل نسبة الكويتيين عن 25% من إجمالي الوظائف القابلة للتكويت في العقود، وتتولى مؤسسة البترول والشركات التابعة الإعلان عن الوظائف المطلوبة في عقود المقاولين، ويجوز لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بناء على عرض الرئيس التنفيذي استثناء العمالية الكويتية شبه الماهرة من الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لإكمال النسب المقررة ويكون له حق تعيين عمالة كويتية على عقود المقاولين في المؤسسة على ألا يتجاوز ذلك الميزانية التقديرية للعقود.
وجاء في الفصل الثاني من اللائحة إجراءات الإعلان والتوظيف حيث اشترطت أن تكون كل شركة على حدة مسؤولة عن كافة إجراءات التوظيف بما في ذلك الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية وفرز الطلبات والاختبار، وشددت المادة 7 من الفصل الثاني على أن تقوم الشركة المعنية بتزويد المقاول بأسرع وقت ببيانات المرشحين المقبولين وعلى المقاول إنهاء إجراءات التوظيف خلال 30 يوما من إخطاره بتلك البيانات وتزويد الشركة بنسخة من عقد التوظيف المبرم مع العامل وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بتوظيف العامل.
وجاء في الفصل الثالث الذي ذيل ببند التكويت في العقود إلزام المقاول بعدم إنهاء خدمة العامل الكويتي أو نقله لأي عقد آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة المعنية وذلك بعد تقديمه للمبررات الكافية والمقبولة وفي حالة المخالفة يعتبر ذلك إخلالا بالعقد المبرم بين الشركة والمقاول.
وألزمت اللائحة الشركات النفطية بتضمين عقودها بندا أو مادة تلزم المقاول الجديد بقبول جميع العمالة الكويتية من العقد السابق إلى العقد الجديد وبأجور لا تقل عن أجور العقد السابق وتتحمل مؤسسة البترول والشركات التابعة دفع فروقات الأجور، واشترطت اللائحة انه في حالة إذا لم يلتزم المقاول بتعيين المرشح من قبل المؤسسة والشركة في عقود المقاولين خلال فترة شهر من إرسال كتاب الشركة بضرورة تعينه تقوم الشركة النفطية المعنية بخصم ما يعادل ضعف اجر يومي له وذلك مقابل كل يوم تأخير.
واشترطت اللائحة ان تلزم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بإجراء تقييم سنوي للعاملين بالعقود وبما يبين أداء العامل خلال السنة ويبين الجوانب السلبية والايجابية ويكون هذا التقييم الأساس الذي يتم عليه صرف الزيادة السنوية والمكافأة السنوية.
وفي الفصل الرابع الذي جاءت فيه المزايا الممنوحة للعاملين بمميزات مالية وعلاوات اجتماعية وتحديد إجازة سنوية مدتها 42 يوما شاملة ما يتخللها من أيام راحة أسبوعية، وتحديد 7 أيام إجازة في حالة وفاة احد أفراد أسرته من الدرجة الأولى أو 3 أيام من القرابة درجة ثانية أو ثالثة واجازت اللائحة منح العامل إجازة لمرافقة مريض من أفراد أسرته من الدرجة الأولى لمدة لا تتجاوز 90 يوما وبأجر كامل.
ومنحت العامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها 21 يوما خلال موسم الحج مرة واحدة خلال عمله في احد العقود التابعة للشركة لأداء فريضة الحج، وذلك بعد إتمامه عامين مستمرين شريطة موافقة المقاول ومسؤول العقد في الشركة النفطية، وتستحق العاملة الكويتية إجازة وضع بأجر كامل لا تحتسب من إجازتها الاخرى مدتها 70 يوما من تاريخ انقطاعها عن العمل بشرط أن يتم الوضع خلالها، ويجوز عقب انتهاء إجازة الوضع أن تمنح المرأة إجازة بدون راتب.
ومنحت اللائحة العامل الكويتي وزوجة واحدة فقط قيمة تذاكر سفر بالدرجة السياحية بمبلغ 200 دينار مرة واحدة كل سنة لكل فرد، وذلك بعد إتمامه عاما في العمل بدون انقطاع، ويمنح العامل الكويتي زيادة سنوية تضاف إلى الأجر طبقا للتقييم السنوي لتكون للدرجة 7 وما دون 50 دينارا للامتياز و35 دينارا للجيد جدا و25 دينار للجيد وللدرجة 8 وحتى 12 يعطى 35 دينارا للامتياز و25 دينارا للجيد جدا و15 دينارا للجيد وللدرجة 13 و14 يعطى 20 دينارا للامتياز و15 دينارا للجيد جدا و10 دنانير للجيد.
وفي الفصل الخامس من اللائحة والتي تحدد التدريب والتطوير الوظيفي ألزمت المادة 34 التدريب بأن يكون إلزاميا ولا يجوز إعفاء احد منه لأي سبب من الأسباب وذلك بالنسبة إلى المعينين الجدد وحديثي التخرج، ويتولى مركز التدريب البترولي بالمؤسسة تدريب العاملين الجدد المعينين على عقود المقاولين.
ويرصد في ميزانية التدريب البترولي بالمؤسسة تدريب العاملين الجدد المعينين على عقود المقاولين وذلك وفقا للاحتياجات وتحدد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف لكل متدرب طوال فترة التدريب بواقع 300 دينار وتحسب من ضمن تكلفة عقد الدورات.
وفي الأحكام الختامية التي جاءت في الفصل السادس والأخير انه نتيجة تطبيق اللائحة وما استحدثته من نظم مالية استهدفت جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع النفطي ضمن عقود المقاولين فان المؤسسة تدعم مبررات زيادة الميزانية المرصودة للعقود نتيجة تطبيق سلم الأجور في اللائحة وما ارتبط بها من مميزات مالية وعينية.
كما تسري على العاملين أحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة كما يسري قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010.