Note: English translation is not 100% accurate
الشمري يقترح إنشاء محكمة اقتصادية للنظر في قضايا قانون الشركات التجارية والتأمين
21 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحكمة دون غيرها
قدم النائب ناصر الشمري اقتراحا بقانون بشأن انشاء المحكمة الاقتصادية، وجاء في القانون:
مادة 1: تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف محكمة تسمى «المحكمة الاقتصادية» يندب لرئاستها مستشار بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومستشاري محكمة الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء.
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليهما في الفقرة السابقة في مقر المحكمة الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان اخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
مادة 2
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بالمحكمة الكلية بدرجة رئيس محكمة.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف.
مادة 3: تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس محكمة، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
مادة 4: تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1 ـ قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
2 ـ قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961.
3 ـ قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 36 لسنة 1964
4 ـ قانون تنظيم الملكية الفكرية.
5 ـ قانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
6 ـ القوانين المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية والقانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.
7 ـ قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.
8 ـ قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007.
9 ـ قانون قمع الغش في المعاملات التجارية رقم 62 لسنة 2007.
مادة 5: تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 6: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المشار إليها في المادة 4.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين دينار أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة 7: تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون.
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
مادة 8: تنشأ بالمحكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجزائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 و7 من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة مستشار من بين مستشاري الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الكلية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة وجوبية لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز بأي حال ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى. وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وللهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين. ويحدد وزير العدل، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة 9
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشؤون المال والتجارة والصناعة.
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل.
وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة 10: يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحكمة دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة فتكون مدتها 15 يوما.
مادة 11: فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة ابتداء ووفق أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون.
مادة 12: تشكل بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالتمييز في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
كما تنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من مستشاري المحكمة، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.