Note: English translation is not 100% accurate
4 نواب يقترحون تعديل قانون التعليم الخاص
25 ابريل 2013
المصدر : الأنباء


تتولى الوزارة مساءلة العاملين بالمدارس الخاصة عما يقع منهم من مخالفات وتحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية والمالية التي يجوز توقيعها بحسب طبيعة المخالفة وجسامتهاقدّم النواب خالد الشليمي وعبدالله المعيوف وعصام الدبوس وعسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن التعليم الخاص وجاء بالقانون:
الباب الأول: نطاق تطبيق القانون وشروط الترخيص
مادة: (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- الوزارة: وزارة التربية.
2- الوزير: وزير التربية.
3- المدرسة الخاصة او المدرسة: كل منشأة غير حكومية تقوم بالتعليم أو الاعداد المهني او الفني لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، وتحدد انواعها وانظمتها ومراحلها التعليمية اللائحة التنفيذية.
مادة: (2)
لا يجوز فتح مدرسة خاصة او التوسع فيها او تغيير نظامها او اضافة مرحلة تعليمية بها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر عنوان المدرسة الخاصة الثابت بالترخيص هو الموطن القانوني للمرخص له.
مادة :(3)
يشترط فيمن يرخص له بفتح مدرسة خاصة ما يلي:
أولا: الشروط العامة:
1- ان يكون كويتي الجنسية او يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقيما بدولة الكويت.
2- الا يكون قد سبق له الترخيص بفتح مدرسة خاصة والغي هذا الترخيص.
3- ان يوفر مبنى صالحا لاستخدامه مدرسة خاصة تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيا: بالنسبة للشخص الطبيعي:
1- ألا يكون موظفا عاما بدولة الكويت.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
3- ان يكون محمود السيرة وحسن السلوك ويتمتع بالاهلية القانونية الكاملة.
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة.
5- ان يكون مقيما بدولة الكويت.
6- الا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
ثالثا: الشخص الاعتباري:
1- ان يسمح نظامه الاساسي بفتح المدارس الخاصة بهدف التعليم فقط.
2- باستثناء شركات المساهمة بأنواعها، يجب الا يكون من بين الشركاء او المدراء المعينين للمدرسة من بين العاملين بوزارة التربية، وان يكون النظام الاساسي للشركة او المؤسسة هدفه التربية والتعليم، وان يتضمن عقد التأسيس ان من بين اغراضها فتح مدارس خاصة للتعليم.
مادة: (4)
يجوز الترخيص بفتح المدارس الخاصة بحد اقصى ثلاث مراحل دراسية في الترخيص الواحد، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المحددة لذلك.
مــادة: (5) الترخيص الصادر بفتح مدرسة خاصة ترخيص شخصي، ولا يجوز التصرف فيه بالتنازل عنه للغير كليا او جزئيا او بيعه او رهنه او تأجيره من الباطن او غير ذلك من التصرفات قبل الحصول على اذن كتابي بذلك من الوزارة وبشرط استيفاء المنقول اليه الترخيص جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة، ويعتبر كل تصرف يتم على خلاف ذلك باطلا بطلانا مطلقا في مواجهة الوزارة.
الباب الثاني
النظام المالي (مادة: 6)
تتكون ايرادات المدرسة الخاصة من:
1- الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم التي تتقاضاها المدرسة نظير خدماتها التربوية.
2- مــا يخصـصــه الــمرخص له مــن امــوال للمدرسة.
3- ما يؤول للمدرسة من اموال الوقف والتبرعات او المساعدات التي تحصل عليها لدعم نشاطها التعليمي بموافقة الوزارة.
4- الارباح التي تحققها من استثمار اموالها.
مادة: (7) 1- يلتزم المرخص له بتقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية ولا يجوز رهنه او الحجز عليه او الخصم منه الا في اغراض تنفيذ هذا القانون وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة وانظمتها.
2- يتعين على المدرسة اعداد مشروع ميزانية سنوية معتمدة من احد مكاتب التدقيق بالكويت وتقدمها للوزارة في بداية كل عام دراسي، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.
مادة: (8) باستثناء المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال، يجب الفصل بين التلاميذ داخل فصول الدراسة وقاعات التدريب، وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بذلك.
الباب الثالث
نظـم الــدراسة والامتحانات
مادة: (9)
تلتزم المدارس الخاصة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول التلاميذ وتحدد اعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد تلاميذ الفصل في كل مرحلة واحكام وضوابط النقل بين المدارس ونظام تقييم الامتحانات وبداية العام الدراسي وانتهائه والاجازات والعطلات الرسمية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة: (10)
تلتزم المدارس الخاصة ذات المنهج الاجنبي بتقديم المناهج والكتب المدرسية الى الوزارة للنظر في اقرارها قبل العمل بها.
ويجب أن يشتمل النظام الدراسي لهذه المدارس على تدريس المواد التالية:
1- التربية الاسلامية (للمسلمين).
2- اللغة العربية.
3- مواد الاجتماعيات الخاصة بدولة الكويت باللغة الاساسية للمدرسة.
الباب الرابع
العاملون في المدارس الخاصة مادة: (11)
يجب على المرخص له ان يعين للمدرسة هيئة تعليمية وفنية وادارية ومديرا متفرغا يكون مسؤولا عن النواحي التربوية والادارية بها ويعاونه مدير مساعد ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئة التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط التعيين بالمدارس الخاصة واختصاصات المنتدبين من الوزارة لهذه المدارس.
مادة 12:
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه يجب ألا تقــل مرتبــات العاـمــلين في المدارس الخاصة عن الحد الادنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية وتطبق على جميع العاملين بالمدرسة نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية بحسب النظم المعمول بها في المدرسة كما تحدد اجازة الوضع بفترة 40 يوما بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الاقصى لنصاب الحصص على ألا يزيد على ما هو مقرر بالمدارس الحكومية وتستثنى من ذلك المدارس ذات المنهج الاجنبي ويصرف المرخص له مقابلا ماديا للمدرسين عن الحصص الاضافية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
الإشراف على المدارس الخاصة
مادة 13: تتولى الوزارة الاشراف على المدارس الخاصة ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام اضافة الى النواحي الادارية والمالية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الاشراف والمتـــابعة والــرســوم التي تحصــل عليــها الوزارة مقابل الاشراف ومتابعة تقييم الخطة التعليمية ومستوى الاداء.
مادة 14: يكون المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عما يحدث داخل نطاق المدرسة سواء لمعلميها او لطلبتها او العاملين بها او الغير من أضرار بسبب تأدية نشاطها ولا يجوز لمرخص له الادعاء ضد الوزارة بشيء في هذا الخصوص.
الباب السادس
الجزاءات مادة 15: تتولى الوزارة مساءلة العاملين بالمدارس الخاصة عما يقع منهم من مخالفات وتحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية والمالية التي يجوز توقيعها بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.
مادة 16: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مــدة لا تــجاوز سنة وبغرامة لا تجــاوز عشــرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- أنشأ أو فتح مدرسة خاصــة او معهــدا اهلــيا أو اي مركز تدريب فني او مهني قبل الحصول على ترخيــص بذلك من الجهات المختصة 2- حصــل على الترخيص لممارسة النشاط مــن خــلال الادلاء ببيانات او تقــديــم محـــررات رسمية او عــرفية لا تمثل الواقع المــدرج بــها او كــانـت مزورة 3- استخدم الترخيص او المقر المرخص بممارسة نشاط فيه لغير الاغراض الصادر بها الترخيص.