Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون الخدمة المدنية
26 ابريل 2013
المصدر : الأنباء




قدّم النواب عصام الدبوس ويعقوب الصانع وعسكر العنزي وناصر الشمري وخالد العدوة اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية بصفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة رقم 18 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية التالي نصها: ويستحق كذلك مكافأة نهاية خدمة تمنح له من رب عمله تحسب على الوجه الآتي:
أ ـ نصف قيمة آخر راتب شهري شامل عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى.
ب ـ قيمة آخر راتب شهري شامل عن كل سنة من السنوات التي تلي سنوات خدمته الخمس الاولى.
ويراعى ألا تزيد قيمة المكافأة في مجملها عن قيمة ثمانية عشر مرتبا.
مادة ثانية: يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها بالمادة السابقة من الباب الأول من ميزانية الهيئات الحكومية التابع لها الموظف المنتهية خدمته.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: استنادا لأحكام مواد الدستور أرقام 7 و8 و11 و22 و29 و41 وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي المتضمن شروط منح العامل في القطاع الاهلي مكافأة نهاية الخدمة، وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور، فقد أعدت هذه الاضافة الجديدة لنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والاهلي، ونظرا لعالمية هذا النظام في سائر دول العالم، حيث لا تمييز في منح مكافأة نهاية الخدمة بين أنواع قطاعات العمل.