Note: English translation is not 100% accurate
اعتماد النظام الأساسي لمركز «التعاون» لحالات الطوارئ
26 مايو 2013
المصدر : الأنباء
صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2013 بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ جاء فيه:
مادة أولى: الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 محرم 1433 هـ الموافق 18/12/2011 والمرافق نصوصه لهذا القانون.
مادة ثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي المذكرة الإيضاحية: انطلاقا من الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرامية الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوافرة لمواكبة التقدم العلمي والتقني في مجال إدارة حالات الطوارئ وتوحيد الجهود والخبرات في هذا المجال التي قد تتعرض لها أي من دول المجلس، فقد تم في الرياض بتاريخ 23/1/1433 هـ الموافق 18/12/2011 التوقيع على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
وقد تناولت المادة (1) التعاريف الواردة لأغراض هذا النظام، ونصت المادة (2) على أن ينشأ مركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويسمى «مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ». وبينت المادة (3) منه بأن يتخذ من الكويت مقرا للمركز على ان تحدد شروط واستضافة ضمن اتفاق المقر، وأوضحت المادة (4) الغرض والهدف الأساسي لإنشاء المركز وهو تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة.
وتناولت المادة (5) مهام المركز والتي حصرتها في 13 مهمة، ونصت المادة (6) على أجهزة المركز. وأوضحت المادتان (7 و8) تشكيل أجهزة المركز والمهام المنوطة بهم، وبينت المادة (9) أن يعين رئيس المركز بقرار من المجلس الوزاري لمدة 3 سنوات، وأوضحت المادة (10) ميزانية المركز ومواده بحيث تكون مستقلة ضمن موازنة الأمانة العامة، وبينت المادة (11) عن قواعد البيانات، أما المادة (12) فقد نصت على تحديد نقاط الاتصال وكيفية تدخل المركز في حالة الطوارئ في الدول الأعضاء، وذلك بناء على طلب من الدولة المتضررة، كما بينت المادة (13) الامتيازات والحصانات التي يتمتع المركز بها طبقا للمادة (3) من النظام واستنادا لاتفاقية مزايا وحصانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونصت المادة (14) عن المراقبين في المركز بما يتماشى مع مصالح دول مجلس التعاون، وتناولت المواد (15 -16 -17 -18) أحكاما عامة عن التعديل في النظام الأساسي وعن اللغة المستخدمة واللغة البديلة عن اقتضاء استخدام اللغات الأخرى وكيفية تسوية المنازعات وكيفية نفاذ هذا النظام. وحيث إن النظام الأساسي يحقق مصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا تتعارض أحكامه مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد تم التوقيع بتاريخ 23/1/1433 هـ الموافق 18/12/2011 على هذا النظام وطلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذه. ومن حيث ان الاتفاق المشار اليه يعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.