Note: English translation is not 100% accurate
أمين عام برنامج إعادة الهيكلة أجاب عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالمسرّحين وقانون التأمين ضد البطالة في لقاء مفتوح مع الصحافة المحلية
المجدلي: «التأمين» ضد البطالة يحقق الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطن
30 مايو 2013
المصدر : الأنباء


أسامة دياب
رفض فرصتين وظيفيتين أو الفرص التدريبية المناسبة يوقف صرف بدل المسرحين
لا يجوز الجمع بين بدل المسرحين وأي مبالغ أخرى تصرف من الخزانة العامة للدولة
وجود رخصة تجارية باسم المسرح قرينة على مزاولته للعمل وتسقط حقه في صرف البدل
المساهمة في تأسيس شركة لا توقف صرف البدل شريطة ألا يكون المسرح أحد المشاركين في الإدارةأكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن قانون التأمين ضد البطالة يحقق الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطن الكويتي يشجعه على التوجه نحو العمل الحر، مثنيا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من أزمة المسرحين وإقرار مجلس الوزراء لبدل المسرحين عن العمل في القطاع الخاص بما يضمن حياة كريمة للمواطن.
في لقاء مفتوح مع الصحافة المحلية أجاب المجدلي عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالمسرحين وقانون التأمين ضد البطالة، موضحا أنه وفق القانون الجديد يقدم طلب صرف بدل إلى برنامج إعادة الهيكلة ويسقط حق المسرح إذا لم يتقدم به خلال 6 أشهر من تاريخ إنهاء خدماته، مشيرا إلى أنه سيتم ايقاف بدل البطالة لمن رفض فرصتين وظيفيتين أو فرصا تدريبية مناسبة. فإلى التفاصيل:
قامت جهة العمل بتسريح العامل بتاريخ 25/7/2008 وعندما تقدم لصرف بدل المسرحين رفض البرنامج ذلك. لماذا؟
▪ لأن قرار مجلس الوزراء رقم 675 أولا لسنة 2009 حدد فترة معينة للتسريح من العمل وهي من 1/8/2008 وحتى 30/6/2013 فإذا كان التسريح قبل 1/8/2008 لا يجوز صرف البدل.
التحق العامل بعمل لمدة 5 أشهر ثم انهت الشركة خدماته نظرا للازمة الاقتصادية فهل يحق له صرف البدل؟
▪ لا يجوز صرف البدل في هذه الحالة لأن قرار مجلس الوزراء اشترط أن يكون العامل قد أمضى في العمل ستة أشهر على الأقل وأن تكون هذه المدة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات.
هل يلزم أن تكون مدة العمل لدى شركة واحدة أم يجوز أن تكون في أكثر من شركة؟
▪ اشترط قرار مجلس الوزراء أن تكون مدة العمل المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 أشهر متصلة دون أن يشترط أن تكون لدى جهة عمل أو أكثر فقط يلزم أن تكون تلك المدة متصلة.
إحدى المطلقات تتقاضى إعانة من الشؤون وقامت الشركة بتسريحها من عملها وعندما تقدمت لصرف البدل رفض برنامج إعادة الهيكلة صرفه لها؟ فلماذا؟
▪ وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن صرف بدل المسرحين لا يجوز الجمع بين بدل المسرحين وأي مبالغ أخرى تصرف من الخزانة العامة للدولة.
عامل بشركة تجارة عامة ومقاولات ولديه رخصة تجارية قام والده باستخراجها باسمه دون أن يمارس من خلالها عملا فعليا وعندما تم إنهاء خدماته تقدم للبرنامج لصرف بدل المسرحين إلا أن البرنامج رفض طلبه، فما تفسير ذلك؟
▪ لأن وجود رخصة تجارية باسمه قرينة على مزاولته للعمل لذا يجب إثبات العكس.
طالب يدرس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكان يداوم بشركة وأنهت الشركة عمله لديها للظروف الاقتصادية، فهل يجوز له صرف بدل المسرحين؟
▪ ليس هناك مانع من صرف البدل له حتى لوكان طالبا، ولكن في هذه الحالة يتعين ألا يكون يتقاضى مكافأة من التطبيقي، ويجب أن تنطبق عليه شروط صرف العلاوة الاجتماعية في البرنامج لأنها إحدى شروط صرف بدل المسرحين.
أحد المؤسسين لشركة ذات مسؤولية محدودة إلا أنه لا يمارس العمل بها وتم تسريحه من جهة عمله وعندما تقدم للبرنامج رفض صرف البدل له، فما تعليقك على ذلك؟
▪ كونه أحد المساهمين لا يعد سببا لعدم الصرف ولكن عدم الصرف في هذه الحالة قد يرجع إلى أن عقد الشركة قد تضمن أنه واحد ممن لهم حق إدارتها، وبالتالي فهذا أثبت بأنه يمارس عملا.
سافر عامل الى الخارج ثم انقطع عن العمل فأنهت جهة عمله خدمته للانقطاع وعندما تقدم لصرف بدل المسرحين رفض برنامج الهيكلة، فما السبب القانوني لذلك؟
▪ لأن قرار مجلس الوزراء اشترط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل وبالتالي لا تنطبق عليه شروط الصرف.
صدر حكم قضائي بحق عامل بالحبس في قضية شيك بدون رصيد وأنهت الشركة خدماته لصدور هذا الحكم، وتقدم لصرف البدل وامتنع البرنامج عن الصرف، فلماذا؟
▪ لأن قرار مجلس الوزراء اشترط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب عقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ومن ثم لا يحق له صرف البدل.
قام برنامج إعادة الهيكلة بوقف صرف بدل المسرحين لعامل بعد أن رفض الفرصة التي عرضها عليه البرنامج لدى إحدى الشركات، لماذا؟
لأن قرار مجلس الوزراء أوجب وقف الصرف إذا رفض المسرح فرصة العمل المناسبة التي عرضت عليه.
احد العاملين في شركة استثمارية كان يتقاضى راتب 4000 دينار شهريا وتقدم لصرف بدل المسرحين بعد إنهاء خدماته وفوجئ بأن مبلغ البدل يقل عن راتبه السابق بكثير، فما تفسير ذلك؟
▪ يتم صرف البدل بواقع 60% من الراتب الاساسي والتكميلي المؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة الى 220 دينارا، إذا نجد أن العبرة بالراتب المؤمن عليه وليس ما كان العامل يتقاضاه فعليا من جهة عمله.
صاحب شركة دعاية وإعلان وكان مسجل على الباب الخامس لدى التأمينات ونظرا للأزمة الاقتصادية اضطر لإغلاق الشركة وأصبح في حكم المسرحين فتقدم بأوراقه لصرف البدل إلا أنه رفض الصرف له، فما مبرر ذلك؟
▪ لا يجوز الصرف وفقا لقرار مجلس الوزراء كون صرف بدل المسرحين لا يكون إلا للعاملين لدى الغير أما أصحاب الأعمال فلا يحق لهم صرف البدل.
صرف أحد المسرحين بدل المسرحين لشهرين ثم توقف الصرف واخبره موظف إعادة الهيكلة بأن حقه في الصرف سقط ولن يتقاضاه مرة أخرى لأنه رفض فرصتي عمل، ما مدى قانونية ذلك؟
▪ لأن قرار مجلس الوزراء ينص صراحة على سقوط الحق العامل في الصرف إذا رفض المسرح فرصتين وظيفيتين.
اذا قام عامل بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، فهل هذا يوقف صرف البدل له؟
▪ التسجيل في ديوان الخدمة المدنية لا يوقف صرف البدل ولكن لو رشحه الديوان لفرصة وظيفية ورفض المسرح يتم وقف الصرف.
حاصلة على مؤهل متوسط وعرضوا عليها في البرنامج فرصة للتدريب على برامج الكمبيوتر فهل لو رفضت يتم وقف الصرف لها؟
▪ نعم رفض الفرصة التدريبية المناسبة يترتب عليه وقف صرف البدل.
يقوم بصرف بدل المسرحين ولكنه تغيب عن الحضور للبرنامج في المواعيد المحددة للمراجعة، فهل يسقط ذلك حقه في البدل؟
▪ عدم الحضور في المواعيد التي يحددها البرنامج لمراجعته يترتب عليه عدم صرف البدل حتى لو لم تكن هناك أوراق جديدة يرغب المسرح في إضافتها.
مواطنة زوجها مسافر خارج البلاد وذهبت للبرنامج لتقديم أوراقه لصرف بدل المسرحين فرفض استقبالها واشترط حضور زوجها شخصيا، إلى أي مدى يعتبر ذلك قانونيا؟
▪ نعم يشترط البرنامج حضور صاحب العلاقة شخصيا لتقديم أوراق الصرف وذلك حتى يتمكن موظفو البرنامج من معرفة قدراته الوظيفية ومهاراته وخبراته لعرض الفرصة الوظيفية المناسبة عليه.
مواطن كان يعمل لدى إحدى الشركات وقامت بتسريحه بسبب الأزمة المالية وقد تقدم بأوراقه لبرنامج الهيكلة لصرف البدل إلا أن جهة عمله رفضت إعطاءه قرار إنهاء الخدمة وسببه لتقديمه للبرنامج؟
▪ في هذه الحالات يقوم البرنامج بمخاطبة الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات لمعرفة سبب إنهاء الخدمة.
شخص يعمل في أحد البنوك ثم تم تسريح عدد من العمالة وهو فضل الاستقالة بدلا من انهاء الخدمة حتى لا يؤثر ذلك على مستقبله الوظيفي فهل يحق له صرف البدل؟
▪ إذا توافرت شروط الصرف يتم صرف البدل حتى لو كان إنهاء الخدمة من البنك تم بسبب الاستقالة لسبب الأزمة المالية.
عامل بلغ 61 عاما وتم تسريحه من العمل بعد 11 سنة خدمة في القطاع الخاص فهل يجوز له صرف بدل المسرحين؟
▪ يشترط مجلس الوزراء حد أدنى لسن المسرح وهو 18 عاما فلا يجوز أن يقل سن المسرح عن هذه السن ولا يتم الصرف له حتى لو توافرت فيه الشروط الأخرى ولا يشترط حد أقصى للسن وفي هذه الحالة لا يمنع كبر السن من الصرف ما دام لا يستحق معاشا تقاعديا.
له مدة خدمة بالتأمينات قدرها 7 أشهر ولكن منها أربعة أشهر في شركة وثلاثة أشهر في شركة أخرى فهل يحق له صرف البدل؟
▪ قرار مجلس الوزراء اشترط أن يكون للمسرح مدة خدمة لدى الجهات غير الحكومية متصلة ومسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات ولم يشترط أن تكون هذه المدة لدى جهة عمل واحدة وفي هذه الحالة يجوز الصرف لصاحب العلاقة إذا كانت المدتان متصلتين ولا يوجد بينهما أي فاصل زمني.
شخص تم تسريحه من العمل بإحدى الشركات ويقوم حاليا بصرف بدل المسرحين ويعمل على استخراج رخصة لفتح شركة والتسجيل على الباب الخامس بالتأمينات لصاحب عمل فهل يترتب على ذلك وقف البدل؟
▪ نعم، لأن قرار مجلس الوزراء قرر وقف صرف البدل في حال حصول المسرح على عمل سواء كان ذلك في إحدى الشركات المملوكة للغير أو قام المسرح نفسه باستخراج رخصة والتسجيل لدى التأمينات كصاحب عمل.
قانون التأمين ضد البطالة
وماذا لو كان صاحب مشروع صغير ومؤمنا عليه لدى التأمينات الاجتماعية، فهل تنطبق عليه أحكام قانون البطالة؟
▪ تنطبق أحكام قانون البطالة على العاملين لدى الغير بالقطاع الأهلي والنفطي ومن ثم لا تسري أحكامه على حالة هذا الشخص كونه صاحب العمل.
في حديثه مع صاحب العمل، أشار إلى أنه سيقوم بخصم 1% من راتبه شهريا نظير اشتراكه بصندوق البطالة فهل هذا إجراء صحيح؟
▪ بالقطع صاحب العمل مخالف لأحكام قانون البطالة، حيث إن القانون قد حدد النسبة المستحقة على العامل وقدرها 0.5% فقط إضافة على 0.5% اخرى يسددها صاحب العمل واخيرا 0.5% تسددها الدولة.
يعمل لدى شركة كبرى للأمن الغذائي وهناك خلافات مع صاحب العمل قد تؤدي إلى انهاء خدماته من الشركة هذا الشهر مايو 2013، فهل بستحق بدل بطالة؟
▪ اشترط قانون البطالة لاستحقاق البدل المقرر أن يسدد العامل اشتراك ستة اشهر متصلة بصندوق التأمين ضد البطالة وهذا الأمر غير متوافر في حالته.
هل يحق للمسرح أن يستفيد من أحكام قانون البطالة عقب انتهاء سريان قرار المسرحين إذا لم يلتحق بعمل؟
▪ لا تسري أحكام قانون التأمين ضد البطالة على المسرحين حيث اشترط القانون أن يكون المؤمن عليه مسددا لاشتراك الصندوق لمدة 6 اشهر متصلة قبل الاستفادة من احكام هذا القانون.
مواطن عمره 63 عاما، هل يستحق صرف المزايا المالية المقررة بالقانون في حال سريانه؟
▪ اشترط القانون لاستحقاق البدل ألا يقل السن عن 18 والا يزيد على 60 سنة لذا لا يستحق التعويض عن البطالة حال سريان القانون وبدء الصرف.
الى أي جهة يلزم تقديم طلب صرف التعويض عن البطالة وهل لتقديمه موعد محدد؟
▪ يجب تقديم طلب الصرف إلى برنامج إعادة الهيكلة ويسقط حقك إذا لم تتقدم به خلال 6 أشهر من إنهاء خدماتك.
في حال تقديم الطلب للهيكلة من أي تاريخ سيتم صرف تعويض البطالة بفرض سريان القانون وبدء الصرف؟
▪ إذا ما تقدم المسرح للبرنامج خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة سيتم الصرف له من اليوم الثامن لإنهاء خدماته، أما إذا تأخر عن ذلك شهرا فسيتم الصرف من الشهر التالي مع الأخذ في الاعتبار أن البدل يسقط حال عدم تقديم الطلب، كما سبق القول خلال 6 أشهر من إنهاء الخدمة.
اذا انهيت خدمات عامل لعجزه الصحي وعدم استطاعته العمل فهل يستحق صرف تعويض البطالة لمدة 6 اشهر؟
▪ لا يستحق صرف بدل البطالة إلا للقادر على العمل حيث اشترط القانون لاستحقاق الصرف عدة شروط منها أن يكون من تم انهاء خدماته قادرا على العمل.
ما المدة المقررة لصرف تعويض البطالة على فرض توافر الشروط وبدء الصرف؟
▪ يتم صرف تعويض البطالة كلما توافرت في حقك المدد المبينة بالمادة 7 من القانون والتي تتضمن الصرف لمدة 6 أشهر للمرة الأولى حال إنهاء العمل وتوافر الاشتراك لدى المؤسسة لمدة 6 أشهر متصلة ثم الصرف لمدة 6 أشهر أخرى للمرة الثانية حال توافر مدة اشتراك لمدة 18 شهرا والصرف لمدة 6 أشهر ثالثة كلما توافرت في حقك مدة اشتراك قدرها 36 شهرا.
ما عقوبة رفض الفرصة الوظيفية؟
▪ سيتم وقف الصرف حال رفض الفرصة الوظيفية المناسبة أو التدريب من قبل المسرح للمرة الأولى وحال التكرار يسقط الحق في صرف التعويض.
وفي حالة رفض الفرصة الوظيفية أو التدريب من أي وقت سيتم الصرف وهل ستخصم مدة الوقف من مدة الستة اشهر المستحقة للمسرح؟
▪ حال زوال سبب الوقف يعود الحق في الصرف ويتم الصرف للمدة المتبقية في الاستحقاق دون أن يخصم مدة الصرف من المدة المقررة وهي 6 اشهر.
يتقاضى مساعدة دورية من الشؤون وله صديق يستحق معاشا تقاعديا، فهل يستحق أي منهما صرف تعويض البطالة؟
▪ لا يجوز الجمع بين تعويض البطالة وأي مبالغ تصرف بصفة دورية من الخزانة العام كما لا تتوافر شروط الصرف في حق من يتقاضى معاشا تقاعديا ضد البطالة وهو الأمر غير المتوافر في حالته.