Note: English translation is not 100% accurate
العوضي: السماح للعسكريين من رجال الجيش والشرطة بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة
2 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بأن يتم السماح للعسكريين من رجال الجيش والشرطة بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة، مشيرا الى أن هذا يعتبر من أبسط الحقوق وأن حرمان رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في الكويت من حق الانتخاب وحق الترشح يعد مخالفة دستورية قائمة حتى الان.
وقال العوضي في تصريح صحافي انه قد آن الأوان للعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام الدستور بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962، لافتا إلى أن حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من الترشيح والتصويت يتعارض مع احد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضوع وهو مبدأ المساواة، اذ تنص المادة السابعة على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع)، وتنص المادة الثامنة على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين)، وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين).
وقال العوضي إن العسكريين من رجال الجيش او الشرطة جزء من هذا المجتمع لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم ومادام لا يوجد عارض يمنعهم من القيام بحقهم في الترشيح او التصويت فلا يوجد مبرر لمنعهم من حقهم في ذلك ومن ثم يكون حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية طوال خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها يهدر مبدأ المساواة وانتقاصا من حقوقهم.
وقال العوضي ان دولا كثيرة بالمنطقة سبقتنا وأقرت حق العسكريين في التصويت والترشيح وأهمها جمهورية مصر العربية التي حكمت محكمتها الدستورية من فترة قصيرة بحق العسكريين في الترشح والانتخاب وأوضح العوضي أن معظم الدول الديموقراطية في العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وروسيا وجنوب أفريقيا والهند وحتى اسرائيل تمنح العسكريين في تلك الدول الحق في التصويت، وبالتالي فالجدير بنا أن نحذو حذو الدول المتقدمة ديموقراطيا لاسيما أن الدستور الكويتي أقر هذا الحق لكل أفراد الشعب الكويتي دون استثناء ما لم يكن هناك أي مانع قانوني.
وأضاف العوضي أنه أن الأوان لإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 التي قننت هذا الحرمان طوال هذه الفترة والعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام الدستور.
وهذا نص الاقتراح بقانون
اقتراح بقانون بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة - بعد الإطلاع على الدستور -
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى): تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 12/11/1962 صدر القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ونص في مادته الثالثة على ان(يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة)، ولم يشمل هذا الحظر ضباط وأفراد الحرس الوطني، حيث إنه أنشئ في تاريخ لاحق بالمرسوم بالقانون رقم2 لسنة 1967 الصادر في 6/6/1967، وقد ترتب على حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب حرمانهم من حق الترشيح، حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه (يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب). وحرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حقي الانتخاب والترشيح يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضع، وهو مبدأ المساواة، فتنص المادة السابعة على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع)، وتنص المادة الثامنة على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين). وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
وقد أكدت المحكمة الدستورية في الكويت في الكثير من أحكامها أن (مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه، بحسبان أنه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون، وهذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية، ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات العامة، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف.. الدعوى المقيدة برقم 7 لسنة 2007 دستوري جلسة - جلسة (10/12/2007).
وفي جمهورية مصر العربية أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما ان حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية.