Note: English translation is not 100% accurate
الجيران لتعديل قانون التوثيق
3 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون باستبدال نص المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1961 المشار اليه النص التالي:
مادة 4: «لوزير العدل اصدار القرارات بتفويض المحامين الكويتيين وحملة الليسانس من خريجي كليات الحقوق وكذلك ممثلو الحكومة في الخارج في القيام بما يفوضون به من اعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها.
ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين.
ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة، متضمنة بيان الاجراءات والشروط الزمنية والموضوعية المتطلبة للحصول على التفويض، ووضع الضوابط لممارسة اعمال التوثيق، ونظام التفتيش على المفوضين، والجزاءات الادارية على مخالفاتهم، وتحديد اتعابهم وما الى ذلك.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون «باستبدال نص المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق بما يلي: صدر القانون رقم 4 لسنة 1961 المشار اليه وناط في المادة الرابعة منه برئيس دائرة العدل اصدار قرارات بتفويض اشخاص او جهات بعينها في القيام ببعض اعمال التوثيق في الجهات الكائنة بها تيسيرا على اصحاب المصالح من المواطنين وغيرهم في انهاء اجراءات توثيق محرراتهم الرسمية او العرفية والتصديق عليها.
ولما كان الكويت قد دخلت مرحلة جديدة من التطوير الاداري والنمو المتزايد في الانشطة التجارية والاقتصادية ومع زيادة تعداد الشركات والمؤسسات التي تتطلب معاملاتها المتبادلة مع الجهات الحكومية والخاصة اصدار العديد من التوكيلات والتصديق على الوثائق والعقود والاتفاقات الخاصة بنشاطها التجاري.
ونظرا لحاجة الكثير من المواطنين لانهاء معاملاتهم مع مكاتب التوثيق المختلفة بإصدار توكيلات او اثبات تواريخ المحررات العرفية والتصديق على التوثيق على التوقيعات الى غير ذلك من المهام المنوط بمكاتب التوثيق القيام بها.
ولما كانت مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الكويتية فضلا عن كثرة ما تقوم به من اعمال قضائية يتطلب الغالب منها التعامل مع مكاتب التوثيق فإنها تستخدم العديد من الكويتيين خريجي كليات الحقوق، ونظرا لما يتوافر لدى الغالب من هذه المكاتب من امكانيات القوى البشرية المؤهلة علميا للقيام بهذه الاعمال ودعم لعمل مكاتب التوثيق وتسهيلا للاجراءات على المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم، رؤى ان يناط بها القيام بأعمال التوثيق واثبات التاريخ واعتماد التوكيلات العرفية وغيرها من الاعمال التي يصدر بتحديدها وشروطها وقواعد ممارستها والمسؤولين عنها بهذه المكاتب قرار من وزير العدل اسوة بالمتبع بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج، في القيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاص مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل، وفي هذا توفير وظائف لاعداد من خريجي كليات الحقوق وحملة اجازتها والاقتراح مع ما يمثله من تيسير العمل على المراجعين في مكاتب التوثيق يمثل اتجاها حضاريا يتفق والجاري العمل به في الغالب من الدول الكبرى.
وكل ما سبق مع مراعاة ما جاء بقانون التوثيق واحكامه مع اتاحة مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر التعديل المقترح في الجريدة الرسمية لاعداد ما يلزم بتنفيذه واصدار القرارات التنظيمية اللازمة لذلك.