Note: English translation is not 100% accurate
البوص لتعديل قانون الأحداث
11 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب سعد البوص اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، وجاء في القانون:
مادة أولى
تضاف فقرة جديدة الى المادة 22 من هذا القانون رقم ثانيا ونصها كالتالي:
لا يجوز في جرائم الجنح حجز الحدث الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة لأكثر من 6 ساعات أو حبسه احتياطيا، ويستكمل التحقيق معه مطلق السراح على أن تقوم جهة التحقيق بتسليمه لولي أمره أو الى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن ويتعهد بإحضاره حين طلبه للتحقيق.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث: لقد استهدف المشرع عند إصدار القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الاحداث إبعاد الحدث عن نطاق العقوبات المقررة في قانون الجزاء وتبني بدلا من ذلك الاتجاه نحو الرعاية الاجتماعية للحدث ومعالجته بتدابير اجتماعية خالية من أي معنى الايلام والزجر المتوافر في العقوبات الجزائية، ومن أخص التدابير الاجتماعية لحماية الحدث من العقوبات الجزائية عدم التوسع في عقوبة الحبس الاحتياطي، لاسيما في جرائم الجنح، لذلك جاء التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة الى المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 1983 وتستهدف عدم حجز الحدث لأكثر من 6 ساعات وعدم حبسه احتياطيا في جرائم الجنح، على أن يستكمل التحقيق معه مطلق السراح تفاديا لترويعه أو زجره، وهي المعاني التي قصدها المشرع في قانون الاحداث.