Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • الجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي
  • الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها
  • د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

5 نواب لسريان نظام التأمين الصحي على المواطنين وأولاد الكويتية المتزوجة بغير كويتي

16 يونيو 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
ناصر المري
حمد سيف
بدر البذالي
فيصل الكندري
طاهر الفيلكاوي
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي نسبة لا تزيد على 20% للحكومة والجهات التابعة لها ونسبة لا تقل عن 30% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التأمين الصحي ونسبة باقي الأسهم تخصص كمنحة لجميع المواطنينقدم النواب ناصر المري وحمد سيف وبدر البذالي وفيصل الكندري وطاهر الفيلكاوي اقتراحا بقانون وجاء في القانون ما يلي: الباب الأول مادة 1: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك؟ الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية. المؤمن لديه: شركات المساهمة العامة للتأمين الصحي التي يتم انشاؤها وشركات التأمين المرخص لها من الهيئة لتقديم خدمات التأمين الصحي. العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه والوزارة لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم. المؤمن عليه: من ثم الاشتراك عنه في نظام التأمين الصحي. التأمين الصحي: الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم. مقدمو خدمات العلاج الطبي: المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز إعادة التأهيل والصيدليات المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات العلاج الطبي في مجال التأمين الصحي. وثيقة التأمين الحصي: الوثيقة التي تبرمها الوزارة مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه. مادة 2: يسري نظام التأمين الصحي على المواطنين. ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة. مادة 3: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام الأمين الصحي إلزاميا لجميع المواطنين. مادة 4: تلتزم الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه. الباب الثاني الهيئة مادة 5: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية ويشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتتولى الهيئة وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والالتزامات التي يجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن عليهم العمل بموجبها، ولها على وجه الخصوص: 1 - تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الصحي. 2 - ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، والإشراف على أعمالهم. 3 - تحديد وتحصيل رسوم ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم. 4 - اعتماد اجراءات اعداد الفواتير وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ قانون التأمين الصحي. 5 - تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم. 6 - إعداد وتطبيق ومراقبة سياسات وإجراءات البت في الشكاوى والمنازعات. 7 - مراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق التأمين الصحي. 8 - إعداد النماذج والإقرارات اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي. 9 - اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثيقة التأمين الصحي. 10 - تعيين ومراقبة العاملين الذين تمنح لهم صفة الضبطية القضائية، والعمل مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية. 11 - اجراء التحقيقات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية. 12 - رفع تقارير إلى الوزير بالتوصيات الخاصة بجميع الامور التي تخص قانون التأمين الصحي. 13 - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحديث قانون التأمين الصحي. 14 - القيام بأية مهام أخرى تكون في نطاق قانون التأمين الصحي. مادة 6: تسعى الهيئة الى تحقيق الأهداف التالية: 1ـ تبني سياسة تحقق المنافسة في مجال التأمين الصحي. 2ـ حماية مصالح المشاركين في قانون التأمين الصحي. 3ـ التأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستوى الخدمات المقدمة في قانون التأمين الصحي. 4ـ تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في قانون التأمين الصحي. 5ـ اصدار دوريات توضح سياساتها وارشاداتها واجراءاتها، فيما يتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي. الباب الثالث شركات التأمين الصحي مادة 7: تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على ان تخصص أسهم هذه الشركة على النحو التالي: 1ـ نسبة لا تزيد على 20% للحكومة والجهات التابعة لها. 2ـ نسبة لا تقل عن 30% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التأمين الصحي. 3ـ نسبة باقي الأسهم تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو ادراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب. ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الأسهم التي يجب ان يمتلكها عضو مجلس الادارة. مادة 8: مع مراعاة البند 3 من المادة السابقة يحظر التصرف في أسهم المواطنين القصر والعوائد والأرباح الناتجة عن هذه الأسهم الى حين بلوغهم سن الرشد، وتتولى الشركة تحويل العوائد والأرباح المالية الناتجة عن هذه الأسهم الى الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها بادارة هذه الأموال.وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن اكتتاب الأسهم للمواطن عند بلوغه سن الرشد بناء على طلبه. كما تحتفظ الشركة بأسهم الاكتتاب وجميع أسهم المنحة التي توزع على المساهمين القصر لحين بلوغهم سن الرشد، حيث تقوم الشركة بتحويل جميع الأسهم اليهم بناء على طلبهم. وتعامل جميع هذه الأسهم معاملة أسهم الخزينة عند احتساب نسبة النصاب في الجمعيات العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. مادة 9: تؤول الى الدولة كسور الأسهم المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة تحددها الجهة الحكومية الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون. مادة 10: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الوزارة بابرامها مع الشركة أو الشركات بشأن وثيقة التأمين الصحي وشروط الضمان الصحي وما يشمله من خدمات العلاج الطبي وقيمة وثيقة التأمين الصحي وتحديد نسبة توظيف الكويتيين على ألا تقل عن 50% وطرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الاخلال بعقود ووثائق التأمين بالإضافة الى جميع الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما. مادة 11: يتولى المؤمن لديه تقديم خدمات التأمين الصحي المبينة في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويلتزم المؤمن لديه بالوفاء بقيمة علاج المؤمن عليهم وسداده الى مقدمي خدمات العلاج الطبي. مادة 12: يحظر على المؤمن لديه تملك أو ادارة أو الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية أو تقديم أية خدمات صحية أو علاجية مباشرة أو غير مباشرة. الباب الرابع: مقدمو خدمات العلاج الطبي مادة 13: تتولى المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمين الصحي، ولا يجوز لمنشآت القطاع الخاص تولي ذلك الا بترخيص من الهيئة، وتخضع لرقابتها فيما تقدمه من خدمات في اطار نظام التأمين الصحي والخدمات الصحية الاضافية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الترخيص. ولموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع في تطبيق أحكام هذا القانون. مادة 14: يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم علمي في هذا الشأن. ويقوم مقدمو خدمات العلاج بتحصيل قيمة العلاج من المؤمن لديه، ويحظر تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل العلاج الذي يشمله التأمين الصحي. مادة 15: يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع على الشركات المؤمن لديها بتكلفة هذا العلاج لتسديد قيمته. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها واجراءات تسديدها. مادة 16: يحظر على مقدمي خدمات العلاج الطبي تملك أو ادارة أو الاشتراك في ادارة الشركات المؤمن لديها مباشرة أو غير مباشرة. الباب الخامس: خدمات العلاج الطبي مادة 17: يشمل التأمين الصحي تقديم خدمات العلاج الطبي التالية: 1- الفحص والعلاج اللازم والرعاية الصحية الأولية في العيادات والمراكز والمستشفيات ولدى الأطباء العامين والاختصاصيين والاستشاريين. 2- الفحوصات المخبرية والأشعة. 3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل الا اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمة. 4- الاقامة والعلاج والدواء في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5- العلاج للأسنان واللثة شاملا جميع التكاليف المتعلقة بزرع أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم. 6- الأدوية اللازمة لعلاج حالة المريض. 7- الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. 8- مصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل الاسعاف المحلية المرخص لها. 9- العلاج النفسي وعلاج الاضطرابات العقلية أو العصبية للحالات الحادة. 10- الأجهزة والوسائل والعقاقير والاجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حدوثه أو علاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة، أو التخصيب بواسطة الأنابيب أو أي وسائل أخرى للتلقيح الصناعي. ويجوز للهيئة حذف أو اضافة خدمات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة نوعية خدمات العلاج الطبي التي تقدم للمؤمن عليهم. مادة 18: لا يشمل التأمين الصحي خدمات العلاج الطبي الآتية: 1- الأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات بدون وصفة طبية أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها. 2- الجراحة التجميلية الا اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمة. 3- الفحوصات الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها المعالجة الطبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين. 4- الأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفقا للمتعارف عليه طبيا. 5- علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية. 6- اختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المعالج. 7- انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات الاسعاف المحلية المرخص لها. 8- حالات زرع الأعضاء. 9- علاج الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج الدولة. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 15 من هذا القانون يجوز للهيئة اضافة أو حذف خدمات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك. الباب السادس: وثائق التأمين الصحي مادة 19: تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين الشركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي على ان يشمل بوجه خاص: 1- حدود الخدمات، وأسقف الأسعار، والتكلفة المالية للخدمات. 2- ما يدفعه المؤمن عليه عند كل مراجعة. 3- طرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الاخلال بعقود أو وثائق التأمين. وتخضع هذه العقود لرقابة الهيئة. مادة 20: يجوز للمنشآت الصحية الحكومية التعاقد مباشرة مع المؤمن لديهم من أجل تقديم خدمات العلاج الطبي المشمولة بالتأمين الصحي أو غير المشمولة به. مادة 21: تعتمد الهيئة قيمة وثيقة التأمين الصحي، وعلى الشركات المؤمن لديها تزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين وبالارشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها، ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. مادة 22: يجوز اضافة خدمات علاج طبي غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي وذلك بوثائق ضمان أخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدمي خدمات العلاج الطبي.
مواضيع ذات صلة

المليفي يطلب من الإبراهيم التحقيق في تبديل الخدمات الأرضية

  • 6/16/2013

نواب يشاركون في اجتماعات البرلمان بالقاهرة

  • 6/16/2013

الصانع يعرب عن تقديره لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لرعاية مؤتمر التشريعات الإلكترونية

  • 6/16/2013

الشليمي للإبراهيم: ما سبب تأخير إنارة شوارع مزارع العبدلي؟

  • 6/16/2013

الحريجي: للعَلَم تقدير واحترام ويجب ألا نصل إلى التقديس

  • 6/16/2013

دشتي: ما إجراءات الحكومة تجاه مثيري الفتن وزعزعة أمن البلاد؟

  • 6/16/2013

شمس: تعديل قانون ذوي الإعاقة وتحديد الفترة الزمنية للحصول على الرعاية السكنية

  • 6/16/2013
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:15 م«الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • بالفيديو.. ضربة استباقية لـ«مباحث مبارك الكبير».. ضبط بنغلاديشي بحوزته هيروين وحشيش و«كانجا» وآلاف المؤثرات العقلية
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026