Note: English translation is not 100% accurate
الكندري: انتخابات البلدي بحاجة إلى مرسوم ضرورة لتحديد موعدها
20 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إلى ضرورة إصدار مرسوم بديل لدعوة الناخبين نظرا لانعدام الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا للانتخابات بعد حله من قبل المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في رأي قانوني استعرضه الكندري، حول انتخاب المجلس البلدي المقرر له 6/7/2013، فيما يلي نصه:
1-المادة (18) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن أنتخابات أعضاء مجلس الأمة والذي يجري حكمه على انتخابات المجلس البلدي تنص على:
(يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل)
2- وتنص المادة (20)من ذات القانون على:- تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات.
3- وتنص المادة (5) من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت على:
(مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وفي جميع الأحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس).
4- وحيث صدر المرسوم رقم 130/2013 بتاريخ 29/5/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي يوم السبت الموافق 6/7/2013.
5-وحيث قامت اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لعضوية المجلس استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 21/2012 وتم إقفال باب الترشح بعد مرور عشرة أيام من قبل اللجنة ذاتها.
6- وبتاريخ 16/6/2013 أصدرت المحكمة الدستورية المرسوم حكمها رقم 15/2012 وقضي بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21/2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وبناء على ذلك الحكم وترتيبا عليه أولا: يلزم صدور مرسوم بديل لتصحيح دعوة الناخبين إذ إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا تعد معدومة الأثر بصدور حكم المحكمة الدستورية.
على أن يتم إجراء الانتخاب بعد شهر من تاريخ صدور المرسوم الجديد.
ثانيا: يمكن معالجة الوضع بإصدار مرسوم بقانون بتعديل مواعيد انتخابات المجلس البلدي وترحيلها لمدة شهر أو شهرين للتمكن من الدعوة للانتخابات بالشكل القانوني الصحيح.
ثالثا: إن استصدار مرسوم بقانون في هذه المرحلة له سنده الدستوري بنص المادة (71) أمام حالة الضرورة المترتبة على صدور حكم المحكمة الدستورية.
أما عن القول ببطلان المرسوم 130/2013 فهو قول يتنافى مع التعريف الوارد بإجماع الفقهاء وهو:
تكييف قانوني لعمل يخالف جسيمة للأحكام الواردة في القانون بحيث تؤدي إلى انعدامه وعدم إنتاج آثاره التي يرتبها عليها القانون.
وإذ كان المرسوم قد صدر صحيحا في ظل قوانين قائمة وقت صدوره وبالتالي فلا يقال أنه باطل بل أنه قبل صدور حكم الدستورية فإن الإجراءات التي اتخذت تعتبر معيبة بصدور الحكم المذكور وينبغي تصحيح أوضاعها نظرا لاعتبار اللجنة العليا للانتخابات كأن لم تكن استنادا إلى حكم الدستورية.
وردا على ما ورد من مقترح من البعض بشأن تشكيل لجنة تدير البلدي فذلك أمر يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بانتخابات مجلس الأمة وكذا قانون البلدية رقم 5/2005 إذ إن ذلك لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط وهي حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب استنادا إلى المادة 38 وبعدها يتم تشكيل لجنة بموجب المادة 39 من القانون رقم 5/2005 فضلا عن تعارضه مع المادة 133 من الدستور إن تمت في الحالة الراهنة.