Note: English translation is not 100% accurate
في إطار مساهماته مع الجهات المعنية في الشأن الاقتصادي
«اتحاد الشركات» يقدم7 ملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
3 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
14 تعليقاً من اتحاد الشركات الاستثمارية على بعض مواد القانونقام اتحاد الشركات الاستثمارية بالتجاوب مع كتاب وزير التجارة والصناعة لتقديم رؤيته على المسودة الأولية للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقانون رقم 97/2013 بتعديل بعض مواده، ويأتي ذلك في إطار مساهماته مع الجهات المعنية في الشأن الاقتصادي بشكل عام والاستثماري والمالي بشكل خاص، وأتت ملاحظات «الاتحاد» كما يلي:
ملاحظات عامة:
1- أورد القانون حالات معينة لتتدخل فيها اللائحة بوضع قواعد تفصيلية، وذلك في أكثر من 42 موضعا في القانون، وكان يتوجب على اللائحة اتباع هذه الحالات وتنفيذ ما ورد في نصوص القانون.
2- لوحظ أن هناك تكرارا لبعض مواد القانون في اللائحة ونرى أن وظيفة اللائحة هي وضع القواعد التفصيلية والتنفيذية لأحكام القانون ومن ثم فليس هناك داع لتكرار أحكام القانون في اللائحة.
3- اللائحة خلت من تحديد الرسوم المذكورة في القانون (المادة 329).
4 - اللائحة اكتفت بالإشارة في نهاية مشروع إلى قائمة بنماذج عقود تأسيس مختلف أنواع الشركات فقط دون أن نتمكن من الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها.
5 - عطل مشروع اللائحة وضع ضوابط وأسس عملية تقويم الحصص العينية للمشاركة في مختلف أنواع الشركات وأحال بشأنها لقرار يصدر في وقت لاحق من الوزير، وهو ما يعني تعطيل تأسيس الكثير من الشركات انتظارا لصدور هذا القرار.
6 - كان من المفترض أن تنص اللائحة التنفيذية على فترة زمنية محددة ومعلومة تقوم خلالها الشركات بتوفيق أوضاعها على ضوء الأحكام الصادرة فيها (زيادة رؤوس الأموال ـ تعديل مجالس الإدارات ـ ...إلخ).
7 - مشروع اللائحة لم يتطرق إلى النص على الحد الأدنى اللازم توافره في رؤوس أموال مختلف أنواع الشركات مما يعطل عملا عملية توفيق أوضاع الشركات وعملية تأسيس الجديد منها.
التعليق على بعض المواد:
1 - مادة رقم (4) (و)أغفلت اللائحة توضيح الإجراءات المقررة لانتقال الحصص، ولم تحدد الحد الأدنى لرأس المال.
(ز)لم تحدد اللائحة النظام الخاص للشركة غير الهادفة للربح وفقا لما جاء في القانون.
2-المواد أرقام (6 و7 و8) لم تنظم اللائحة التنفيذية في تلك المواد إجراءات تأسيس الشركات أو تعديل عقودها على النحو الأمثل المتوقع طبقا لأنواع الشركات المراد تأسيسها، وإنما بينت ذلك بطريقة عامة تحمل الكثير من الغموض ولم توضح إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركات لنشاطها ولم توضح أهم إجراء من إجراءات التأسيس وهو الإدارة الخاصة التي ستضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، وعليه نرى ضرورة إعادة صياغة إجراءات التأسيس بما يكفل توضيح كل الإجراءات المتعلقة بتأسيس جميع أنواع الشركات وأغراضها ورأس المال الذي يتناسب مع حجم تلك الأغراض مع تفويض الوزير بتعديل وإضافة ما يراه مناسبا طبقا للتطبيق وكذلك ضرورة ندب الوزارات التالية لتكون ضمن إدارة التأسيس لضمان سرعة تأسيس الشركات نظرا لكون تلك الجهات التي تمثل أغلب الأنشطة.
3 - مادة رقم (12) لم توضح اللائحة التنفيذية أي إجراء متعلق بتأسيس وضوابط تقويم الحصص العينية بل تركت الأمر بالكامل لقرار يتم صدوره من الوزير يبين أسس وضوابط تقويم الحصص العينية مما يتطلب معه صدور القرار بعد صدور اللائحة وهذا سوف يعطل الكثير من إجراءات التأسيس أو زيادة رؤوس الأموال بحصص عينية.
4-مادة رقم (14): لم تقم اللائحة التنفيذية بالتطرق إلى أي إجراء يمكن الاستفادة منه بخصوص إجراءات تأسيس الشركة ذات غرض خاص (لإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق) بل فوضت بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بوضع الضوابط والأحكام الخاصة بها.
5-مادة رقم (17): لم يحدد النص الفترة التي يجب أن تنتهي خلالها الشركات من إجراءات توفيق الأوضاع. يتعين تحديد فترة انتقالية لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية وعلى أن تكون مناسبة وتسمح للشركات بتوفيق أوضاعها.
6-المواد أرقام (19، 28، 34، 43، 54) لم تتطرق اللائحة إلى تحديد الحد الأدنى اللازم توافره في رؤوس أموال مختلف أنواع الشركات من شأنه تعطيل عملية توفيق أوضاع الشركات طبقا لأحكام القانون وعملية تأسيس الجديد منها.
7-مادة رقم (26) نرى مناسبة استبدال كلمة «مساهمين» في السطر الثاني بعبارة «حاملي السندات والصكوك».
8-مادة رقم (38): أ - تنفيذا لما ورد في المادة 80 من القانون يجب أن تحدد اللائحة المهن التي يجوز لها تأسيس الشركات المهنية وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.
ب - يجب أن يعالج النص أمر الشركاء الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي ومدى أحقيتهم في المشاركة في الشركة المهنية والحد الأقصى لنسبة مساهمتهم، خصوصا أن المادة رقم (39) من اللائحة قد استلزمت ذكر الجنسية بما يستفاد منه إمكانية مشاركة الشخص الأجنبي في الشركات المهنية.
ج - تعطيل عملية إنشاء الشركات المهنية بعدم النص على أصحاب المهن الذين يجوز لهم تأسيس الشركات المهنية.
9-المواد أرقام (66، 67، 68، 73، 74): الإحالة بشأن سريان أحكام هذه النصوص للقرارات التي تصدر من هيئة أسواق المال فيه تعطيل وكان من الأفضل أن تصدر هذه القرارات بتواز مع صدور اللائحة.
10-مادة رقم (67): تنفيذا لما ورد في المادة (151) من القانون يجب أن تحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بتقسيم السهم.
11-مادة رقم (75): تنفيذا لما ورد في المادة (168) من القانون يجب أن تحدد اللائحة جميع الحالات التي يجوز بسببها تخفيض رأس المال، فإذا سكتت اللائحة عن تحديد الحالات وأحالت إلى الوزارة وباقي الجهات الرقابية فإن ذلك يعد مخالفة لقصد الشارع في المادة(168).
12-مادة رقم (76): ورأى «الاتحاد» أنه من المقبول إخطار الدائنين الحاليين بالتخفيض، أما بالنسبة للديون غير الحالة فبأي حق تلزم الشركة بمنح ضمانات لتغطيتها في حين أن عقد الدين لم ينص على أن الدين يمنح مقابل ضمانات أصلا.
13- ماده رقم (81): لم تتطرق اللائحة إلى الأحكام الخاصة بالصكوك وأنواعها وأحالت الأمر إلى هيئة أسواق المال.
14 - مادة (86): لم تحدد اللائحة أي تعليمات أو إجراءات خاصة بكيفية اختيار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وإنما أحالت الأمر إلى كل جهة رقابية ان تصدر قرارا منها وفقا لقواعد الحوكمة والشروط التي يجب أن تتوافر بالعضو المستقل.