Note: English translation is not 100% accurate
فقه البورصة
حكم شراء أسهم شركات خلطت في عملها بين الحلال والحرام
29 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
إعداد شريف حمدي
تتناول هذه الزاوية على مدار شهر رمضان الفضيل الإجابة عن بعض الاستفسارات التي تدور في أذهان المتداولين بالبورصة حول التعاملات من منظور شرعي.. ويجيب عن هذه التساؤلات المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان.
اتفقت كلمة الفقهاء المعاصرين على تقسيم الأسهم الى ثلاثة أنواع من حيث حكم التعامل بها شراء وبيعا ووساطة. القسم الأول هو أسهم «الشركات المباحة» وهي التي تعمل بنشاط مشروع وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فهذه يجوز التعامل بأسهمها باتفاق. والقسم الثاني هو أسهم «الشركات المحرمة» وهي التي تعمل بنشاط تحرمه الشريعة الإسلامية كالقروض الربوية والغرر والقمار، فهذه لا يجوز التعامل بأسهمها باتفاق.
اما القسم الثالث فهو اسهم «الشركات المختلطة» وهي التي خلطت في عملها بين الحلال والحرام، كأن يكون نشاط الشركة الرئيسي مباحا لا تحرمه الشريعة الإسلامية كشركات العقار والصناعة والاتصالات والتعليم ونحوها، ولكن هذه الشركات لا تتورع عن التعامل ببعض المعاملات المحرمة في نشاطها، كأن تقترض من البنوك الربوية أو تودع فوائضها المالية لدى بنوك ربوية وتتقاضى على ذلك الفوائد، فهذه اختلفت أقوال الفقهاء المعاصرين فيها على عدة أقوال، وآل الخلاف الى وجود رأيين للفقهاء فيها، الأول يمنع التعامل بهذه الأسهم المختلطة مطلقا مهما كانت نسبة حجم التعامل المحرم في نشاط الشركة. وأما الرأي الثاني فقد منع التعامل بهذه الأسهم من حيث الأصل، لكنه استثنى منها الحالات التي يكون فيها حجم التعامل المحرم محدودا وقليلا نسبة الى المعاملات المباحة الكثيرة. وقد وضعوا ضابطا شرعيا لجواز التعامل بالاسهم في هذه الحالات وهي:
1- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
2- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
3- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
ويرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق، ويجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات.