Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي يقترح قانوناً لاستقلال القضاء والنيابة العامة
17 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بعد اذن من مجلس القضاء الأعلى في الجرائم المتهم فيها أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامةقدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن استقلال القضاء والنيابة العامة، وجاء بالقانون:
مادة 1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 الفقرة الآتية:
يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من:
نائب رئيس محكمة التمييز.
رئيس محكمة الاستئناف.
النائب العام.
وكيل محكمة الاستئناف.
رئيس المحكمة الكلية.
اقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين.
ويعامل رئيس مجلس القضاء الأعلى معاملة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.
مادة 2: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 الفقرتان الآتيتان: «ويحق لمجلس القضاء الأعلى أن يدعو وزير العدل لحضور جلساته عند نظر الموضوعات التي يرى أهمية حضور وزير العدل عند مناقشتها، كما يحق للوزير أن يطلب حضور جلسات المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها على المجلس، وفي الحالتين يتعين توجيه الدعوة لوزير العدل لحضور جلسات المجلس، وعليه الحضور بنفسه ويجوز له أن يصطحب معه واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم ولا يكون للوزير أو لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في محضر الجلسة.
ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والاجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده».
مادة 3: يؤول حق الاشراف على القضاة المقرر لوزير العدل في المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 المشار اليه
الى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 4: يؤول حق الرقابة والاشراف على النيابة العامة المقرر لوزير العدل في المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 المشار اليه الى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 5: تلغى تابعية النائب العام لوزير العدل المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم الأميري رقم 26 رقم لسنة 1990 المشار اليه.
مادة 6: يتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المقررة لوزير العدل في المادة 5 والفقرة الثانية من المادة 7 والمواد 12 و25 و30 و33 و41 و49 و65 و66 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 المشار اليه.
وتكون موافقة مجلس القضاء الأعلى شرطا ضروريا لصدور جميع القرارات المنصوص عليها في المواد 20 و61 و63 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 المشار اليه.
مادة 7: تحذف عبارة «بناء على طلب وزير العدل» الواردة في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 المشار اليه.
مادة 8: يكون أداء اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 والفقرة الأخيرة من المادة 62 أمام مجلس القضاء الأعلى.
مادة 9: يستبدل بنص المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص الآتي:
يتولى النائب العام سلطة الادعاء والتحقيق والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون، ويعاون النائب العام أعضاء النيابة العامة ومحققون يعينون لهذا الغرض في دوائر الشرطة والأمن والعام، ولهم هم وضباط الشرطة صفة المحقق.
وأعمال التحقيق خاضعة للاشراف الفعلي للنائب العام، وفي الحدود التي ينص عليها القانون.
مادة 10: يستبدل بنص المادة 106 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص الآتي:
للمجني عليه، أو لمن ينوب عنه من ولي نفس أو وكيل خاص، حق رفع الدعوى الجزائية على المتهمين في جميع قضايا الجنح، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة.
مادة 11: يستبدل بنص المادة 107 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجنائية المشار اليه النص الآتي:
من له حق مباشرة الدعوى الجزائية يتولى اجراءات الاتهام فيها أمام المحكمة، ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يتدخل النائب العام وأعضاء النيابة العامة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، لتولي اجراءات الاتهام، ولو كانت الدعوى مرفوعة من أحد المحققين من غير أعضاء النيابة العامة أو من المجني عليه.
وللمجني عليه، اذا كان هو الذي رفع الدعوى أن يبقى في الخصومة الى جانب النيابة العامة، كما أن له أن ينسحب منها، على أن هذا الانسحاب لا يؤثر على حقوق المتهم قبله.
مادة 12: يستبدل بنص المادة 108 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي:
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بعد اذن من مجلس القضاء الأعلى في الجرائم المتهم فيها أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة 13: يستبدل بنص المادة 129 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص الآتي:
تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع اليها من النيابة العامة أو المحقق أو المجني عليه ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع اليها بالطريق القانوني المشار اليه، الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 14: تؤول الى النائب العام وحده الاختصاصات المقررة لرئيس الشرطة والأمن العام أو للمدعي العام في المواد 26 و38 و104 و148 و160 و223 و230 و231 و237 و248 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.
مادة 15: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.