Note: English translation is not 100% accurate
حكم «الدستورية» نصّ على سريان مفعولها.. والنص القانوني الذي اشترط لتنفيذ القوانين نشرها في الجريدة الرسمية لا يلغي حكماً دستورياً واجب النفاذ وغير قابل للطعن
تجميد قوانين المجلس المبطل.. غير دستوري
21 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
مريم بندق
كشفت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012 لا ينال من صحة الأعمال البرلمانية والتشريعات والقوانين التي صدرت من المجلس المقضي بعدم دستوريته، ودللت المصادر بأسانيد دستورية وهي ان الحكم الصادر في يونيو الماضي نص صراحة ـ وليس ضمنا ـ على سريان مفعول القوانين والتشريعات الصادرة من المجلس.
هذا الى جانب ان المحكمة الدستورية وهي تنظر للفصل في القضايا المحالة إليها تضع نصب عينيها أحكام ومبادئ الدستور وليس حسابات العمل البرلماني أو العمل السياسي.
وزادت المصادر: إضافة الى ان حكم «الدستورية» هو حكم دستوري نهائي واجب النفاذ لا يمكن ان يبطله نص قانوني بأن العمل بالقوانين يتم بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت المصادر: مع التذكير بأن الحكم وما تضمنه من سريان القوانين الصادرة من المجلس المبطل يظل ساري المفعول ولا يمكن الطعن فيه.
واستدركت المصادر: أما اذا لم تتم إحالة بعض القوانين الى الحكومة ففي هذه الحالة تكون غير ملزمة بالتنفيذ وعليها ان تعلن السبب. وبسؤال المصادر عن إمكانية العمل بقانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ الذي سبق الموافقة عليه في المجلس المبطل ـ من دون إحالته وعرضه على المجلس الجديد أجابت المصادر: يجب عرض القانون على مجلس الأمة «الجديد» ليمر بالإجراءات الدستورية من العرض على اللجنة المختصة ومن ثم عمل تقرير وإحالته الى المجلس للمناقشة والتصويت. وإلا انسحب الإجراء الجديد على كل القوانين الصادرة من المجلس المبطل المتوافق عليها في المداولتين وتكون الحكومة ملزمة بتحديث تاريخ الإصدار ثم النشر والتطبيق.