Note: English translation is not 100% accurate
في عمومية استغرقت 4 ساعات.. والشركة خالفت نص المادة 236 و237 من قانون الشركات
«التجارة» تنجح في انتخاب مجلس جديد لـ «المجموعة الدولية»
17 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
أسدلت وزارة التجارة والصناعة الستار عن ملف شركة المجموعة الدولية للاستثمار وذلك بعد ان نجحت أمس في عقد جمعيتها العمومية العادية بنسبة حضور 52.27% مستندة «التجارة» في دعوتها لمساهمي الشركة إلى نص المادة 238 من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012، واستطاعت «التجارة» عقد العمومية التي أدارتها على مدار 4 ساعات وتم انتخاب مجلس إدارة جديد ضم كلا من: شركة الغنى للتجارة العامة ـ مارينا تاور ـ جمال النفيسي ـ عبدالله الرفاعي ـ محمد الذينه ـ المشروعات الكبرى (احتياطي أول) ـ مجموعة المستثمرون (احتياطي ثان).
وكان المساهمون الذين حضروا العمومية أمس البالغ عددهم 36 مساهما يمتلكون 26.45% وفقا لكشف شركة المقاصة الكويتية قد قرروا في بداية العمومية اختيار المساهم عبدالله الرفاعي ليكون رئيسا للجلسة بدلا من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق غسان السلطان، وذلك بعد أن طلبت «التجارة» التصويت على هذا الأمر وفاز المساهم عبدالله الرفاعي بنسبة المعارضين التي تبلغ 26.45% من المساهمين.
كما تقدم المحامي فلاح الحجرف الممثل عن مجموعة من المساهمين باقتراح تخويل مجلس ادارة الشركة الجديد بتعيين طرف ثالث ليكون مدققا لحسابات الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية، وكان رد الوزارة بضرورة تقديم الاقتراح في كتاب رسمي وموقع من 10% من المساهمين.
وألقى رئيس قسم الشركات بوزارة التجارة والصناعة بدر الشمري بيانا لمخالفات الشركة التي ارتكبتها على مدار الثلاث سنوات الماضية حيث جاءت على النحو التالي: مخالفة الشركة لنص المادة 236 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 التي تنص على أن «تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية».
كما خالفت الشركة نص المادة 237 من قانون الشركات التي تنص على أن «تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10% من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية».