Note: English translation is not 100% accurate
تختص دون غيرها بالنظر في الدعاوى الجنائية الناشئة عن القوانين التجارية
يعقوب الصانع يقترح إنشاء المحكمة الاقتصادية بدائرة محكمة الاستئناف
21 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

رئيس محكمة الاستئناف ينتدب لرئاستها لمدة سنة قابلة للتجديد
قضاتها يكونون من بين قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيد الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصاديةتقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة 1: تنشأ بدائرة محكمة الاستئناف محكمة تسمى «المحكمة الاقتصادية» يندب لرئاستها رئيس بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية مما يلي:
1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، مع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
مادة 2: استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات الصلة - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
مادة 3: تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة. ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة رفضه إصدار الأمر يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال
مادة 4: تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
٭ قانون الشركات التجارية.
٭ قانون شركات ووكلاء التأمين.
٭ قانون تنظيم الوكالات التجارية.
٭ قانون تنظيم الملكية الفكرية.
٭ قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
٭ قانون هيئة أسواق المال.
٭ قانون التجارة.
٭ قانون حماية المنافسة.
٭ قانون قمع الغش في المعاملات التجارية.
٭ قانون المناقصات العامة.
٭ قانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
مادة 5: وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 6: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف دينار كويتي، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
٭ قانون الشركات التجارية.
٭ قانون شركات ووكلاء التأمين.
٭ قانون تنظيم الوكالات التجارية.
٭ قانون تنظيم الملكية الفكرية.
٭ قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
٭ قانون هيئة أسواق المال.
٭ قانون التجارة.
٭ قانون حماية المنافسة.
٭ قانون قمع الغش في المعاملات التجارية.
٭ قانون المناقصات العامة.
٭ قانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، بالنظر ابتداء في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها مائتي ألف دينار كويتي أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة 7: تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
مادة 8: تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجزائية. وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين. وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى. وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين. ويحدد وزير العدل، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة 9: للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات والجهات ذات الصلة، وتلك المعنية بشؤون المال والتجارة والصناعة.
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل.
وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة 10: مع مراعاة ما جاء بالمواد (4، 5، 6) من هذا القانون تُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة الاقتصادية أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها. مع عدم الإخلال بحق المتهمين في القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم بقاعدة القانون الأصلح للمتهم.
مادة 11: يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس.
مادة 12: تنشأ نيابة خاصة تسمى النيابة الاقتصادية تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
مادة 13: يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها. ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
مادة 14: فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق التمييز.
مادة 15: تشكل بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالتمييز في الأحكام المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. كما تنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره. وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
مادة 16: تنتقل للمحاكم الاقتصادية كافة الأحكام الواردة بقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، الفصل الحادي عشر، أولا وثانيا، فيما يتعلق بالاختصاص والإجراءات والجرائم والعقوبات مادة 17: تطبق أحكام قوانين المحاكمات والإجراءات الجزائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 18: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 19: تستمر محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
مادة 20: يعمل بأحكام هذا القانون في شأن المحاكم الاقتصادية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
مادة 21: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 22: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المحاكم الاقتصادية على الآتي: نظرا للاتجاه العالمي في العالم المتحضر إلى إقرار مبدأ التخصص في كافة المجالات، ومنها المجال القضائي فكان الاتجاه إلى تخصيص الدوائر القضائية بالمحاكم وكذلك ضرورة إنشاء محاكم خاصة بكل نوعية من القضايا بحيث يكون القاضي متخصصا في مجال المحكمة التي يعمل بها، ونظرا لما يجتاح العالم المعاصر من ثورة هائلة في عالم الاقتصاد الرقمي الحر الذي يغطي كافة أرجاء المعمورة.
..و يسأل الكندري عن مخالفات الشركة الكويتية لخدمات الطيران
وجه أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن المخالفات الموجودة بالشركة الكويتية لخدمات الطيران، وقال الصانع في سؤاله إنه تم رصد العديد من المخالفات الادارية والمالية بالشركة المذكورة عاليه، فما صحة تعيين رئيس تنفيذي لشؤون التموين والمشاريع بالشركة الكويتية لخدمات الطيران على الرغم من وجود مخالفات تأديبية بحقه وتوقيع عدة عقوبات عليه لمخالفاته السابقة والمتكررة؟، وما السند القانوني لمنح مدير الشؤون الادارية والخدمات عدة بدلات مالية بالمخالفة لكتاب دائرة التدقيق المؤرخ في 7/4/2013 ؟، وما المؤهل الدراسي والعلمي لهذا المدير؟