Note: English translation is not 100% accurate
إذا ثبت له ذلك بعد تدوينه في محضر مكتوب
الصانع: لمراقب ديوان المحاسبة إحالة من اختلس أو استولى أو أهدر المال العام إلى النيابة
29 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الرقيم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
ونصت مواده على الآتي:
مادة 70 مكرر: لمراقب ديوان المحاسبة إذا ثبت له وجود اختلاس أو استيلاء أو هدر في الأموال العامة أو اشتبه جاز له أن يثبت ذلك في محضر مكتوب ويلتزم بإحالة المتسبب في ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في ذلك.
مادة (70 مكرر أ): تكون لمراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يخص الاعتداء على المال العام أو اختلاسه أو صرفه دون وجه حق وإذا شهد أو اكتشف جريمة وقعت أو لاتزال مشهـودة فله أن يقوم بتحريز محتويات الجريمة والإحالة المباشرة للنيابة العامة.
مادة (70 مكرر ب): لمراقب ديوان المحاسبة حق الرقابة اللاحقة وتتبع المتسبب في إهدار المال العام في أي جهة كانت ولو كانت قد انتهت خدمة المتسبب في ذلك أو ترك الوظيفة لأي سبب كان كما له أن يتابع الدعوى الجزائية مع النيابة العامة والدعاوى المدنية لاسترداد المال العام.