Note: English translation is not 100% accurate
يتيح للشباب الكويتي أداء واجبهم الوطني
التميمي يقترح قانوناً لتجنيد الذكور والإناث
29 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

جدد النائب عبدالله التميمي تقديم مشروع قانون لاداء الخدمة الوطنية «التجنيد» للذكور والاناث بعد أن اجرى تعديلات على مشروعه المقدم في المجلس المبطل. وقال ان المشروع الجديد يحمل ذات المفهوم لاداء الخدمة ويتيح للشباب الكويتي اداء واجبهم الوطني باختيار احدى الجهتين العسكريتين الداخلية او الدفاع كما أنه خفض مدة الخدمة لتكون سنة لحملة الثانوية العامة وما دون وستة اشهر لحملة الدبلوم وما فوق.
وأكد التميمي ان مشروع القانون المقترح سيسهل كثيرا على الشباب الكويتي خدمة بلادهم ويعطي مجالا للاناث الكويتيات شرف خدمة وطنهن بشكل اختياري، مشددا على أن هذا المشروع اذا ماتم اقراره سيحبب الشباب في اداء دورهم الوطني بكل سهولة.
وفيما يلى نص الإقتراح بشأن مشروع قانون «الخدمة الوطنية مادة (1): خدمة الامن الوطني هي الخدمة المترتبة على كل كويتي بموجب هذا القانون وتنقسم الى قسمين ذكور إجباري وإناث اختياري. • الملتحق بخدمة الامن الوطني وفقا لهذا القانون يعتبر مجندا في الجيش والامن الداخلي منذ التحاقه بها وحتى تسريحه منها. مادة (2): يكلف بالخدمة الوطنية كل كويتي من الذكور أتم 21 وحتى 35 عاما.
مادة (3):يحق للكويتية البالغة من العمر 21 عاما وحتى 30 عاما أداء خدمة الامن الوطني بشكل اختياري.
مادة (4): تطبق خدمة الامن الوطني الزاميا على الكويتيين الذكور العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص خلال 3 أشهر من تاريخ التحاقهم بالوظيفة المدنية ويحق التأجيل لمن تنطبق عليه الشروط لمدة سنة واحدة.
مادة (5): يعفى من خدمة الامن الوطني كل كويتي بلغ من العمر 21 عاما ولم يتم توظيفه سواء بالقطاع العام أو الخاص. مادة (6): يطبق قانون خدمة الامن الوطني على حملة الثانوية العامة أو ما دون ذلك لمدة عام للجنسين. مادة (7): تطبق خدمة الامن الوطني على حملة الدبلوم والشهادات الجامعية وما فوق للجنسين لمدة ستة أشهر.
مادة (8): يجوز لمن يرغب في الاستمرار في اداء العمل العسكري في خدمة الامن الوطني الاستمرار بعد إنتهاء المدة المقررة، ويحق له التحويل من جهة عمله الاصلية بناء على طلب رسمي يتقدم به الى الجهة التي يؤدي بها الخدمة. مادة (9): يتم إنشاء جهاز خاص بالاشراف وتنفيذ هذا القانون في وزارتي الداخلية والدفاع تحت مسمى جهاز خدمة الامن الوطني ويرأسه وكيل مساعد برتبة فريق أو لواء في كل منهما. مادة (10): يتم إخضاع الملتحقين في خدمة الامن الوطني بدورة تدريب عسكرية وشرطية مكثفة ومتكاملة لمدة 3 اشهر للجنسين.
مادة (11): يتم توزيع الملتحقين بخدمة الأمن الوطني خلال فترة عملهم على كل قطاعات وزارتي الداخلية والدفاع بلا استثناء ووفقا لتخصصاتهم ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو من وكيل الوزارة المساعد لخدمة الأمن الوطني.
مادة (12): يتم توزيع الملتحقات بخدمة الأمن الوطني في وظائف تناسب طبيعة المرأة في الدفاع وكذلك في الداخلية كالعمل في أجهزة الوزارة التي تؤدي خدمات للمرأة والقيام بمهام التفتيش على الأماكن المخصصة للنساء ويحظر بموجب هذا القانون تكليف الإناث اللائي يؤدين الخدمة الوطنية بالخفارات باستثناء الدورة التدريبية.
مادة (13): يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض وكيل الوزارة تقسيم الكويت إلى مناطق لأداء الخدمة الوطنية وتتبع لقطاع الخدمة الوطنية في وزارتي الداخلية والدفاع.
مادة (14): يمنح الملتحقين بخدمة الأمن الوطني مكافآت ثابتة وفقا لمستواهم التعليمي لاتقل عن خمسمائة دينار لمن يحملون أقل مستوى تعليمي نظير أدائهم لهذا الواجب الوطني، شرط ألا يتم المساس برواتبهم وحوافزهم وعلاواتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها قبل الالتحاق بهذا الواجب الوطني.
مادة (15): تمنح الأولوية في الترقيات والعلاوات والحوافز الوظيفية لمن يؤدي خدمة الأمن الوطني في وظيفته الأصلية، ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية من ضمن خدمته الوظيفية في حالة التقاعد.
مادة(16): تعتبر خدمة الأمن الوطني من المهن الشاقة. مادة (17): يجوز تسريح الملتحق من الخدمة الوطنية إذا ما ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وتطبق عليه قوانين الجزاء المدنية. مادة (18): يتم تشكيل لجنة من قيادات وزارتي الداخلية والدفاع للنظر في أي تظلمات من الملتحقين في خدمة الأمن الوطني.
مادة (19): يطبق نظام الترقيات على الملتحق بخدمة الأمن الوطني أثناء أدائه لها وفقا لنظام الترقيات في الوزارتين المذكورتين.