Note: English translation is not 100% accurate
تخفيض قيمة الأقساط يؤدي إلى تآكل رأسمال «التسليف» وحرمان أو تأخر حصول المواطنين على الرعاية السكنية
زيادة القرض الإسكاني = 6 مليارات عجز
30 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء



البنك لديه القدرة على تمويل مليار دينار تقريباً وصافي العجز المطلوب من الحكومة تغطيته حتى 2020 هو 5 مليارات
تخفيض أقساط التسليف يؤدي إلى سرعة تآكل رأسمال البنك وحرمان أو تأخر حصول المواطنين على حق الرعاية السكنية
أقساط القروض المحصلة تمثل أصلاً رأسمالياً للبنك يعاد تدويره في صورة قروض جديدة لمواطنين آخرين حتى يستفيد الجميع
مجلس إدارة التسليف قرر زيادة القرض الإسكاني للمرأة ليصبح70 ألف دينار الأمر الذي يترتب عليه عدم الحاجة إلى نص تشريعيخالد الجفيل
أورد بنك التسليف والادخار رأيه حول الاقتراح بقانون الخاص برفع قيمة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار، مؤكدا ان إقرار مثل هذا القانون يترتب عليه عجز تراكمي في قدرة البنك على تمويل قروض الرعاية السكنية بقيمة إجمالية تصل الى 6 مليارات دينار، وبناء على ما تقدم يرى البنك عدم الموافقة على هذا الاقتراح.
واستعرض بنك التسليف في مذكرة سلمها للجانب النيابي خلال اجتماع اللجنة المالية أمس، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، استعرض رأيه حول جميع الاقتراحات المقدمة لتعديل قوانين الرعاية السكنية، مشيرا الى ان البنك لديه القدرة على تمويل مليار دينار فقط، وصافي العجز المطلوب من الحكومة تغطيته حتى عام 2020 هو 5 مليارات.
وشدد على ان تخفيض قيمة القسط الإسكاني يؤدي الى سرعة تآكل رأسمال البنك وحرمان أو تأخر حصول المواطنين على حق الرعاية السكنية، مشيرا الى ان أقساط القروض المحصلة تمثل أصلا رأسماليا للبنك يعاد تدويره في صورة قروض جديدة لمواطنين آخرين حتى يستفيد الجميع، ورأى ايضا رفض هذا الاقتراح وعدم الموافقة عليه.
وقال «التسليف» إن الاقتراح الخاص برفع قيمة بدل الإيجار الى 250 دينارا تختص به مؤسسة الرعاية السكنية وهي التي تقرر في شأنه، موضحا ان مجلس إدارة البنك قرر سابقا زيادة القرض الإسكاني للمرأة ليصبح 70 ألف دينار، الأمر الذي يترتب عليه عدم الحاجة الى نص تشريعي. وفيما يلي نص المذكرة الحكومية.
مذكرة بشأن بعض الاقتراحات بقوانين التي تخص بنك التسليف والادخار
اولا: الاقتراحات بقوانين بتعديل الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
والمقدم من السادة الاعضاء سعدون حماد العتيبي، د.يوسف سيد حسن الزلزلة
الموضوع: 1- يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 النص التالي: «وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او لشرائه، بمائة الف دينار ولايجوز زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك».
2- كان من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون يمنح قرضا تكميليا بمقدار ثلاثين الف دينار للترميم او التعلية او التوسعة.
رأي البنك
1-- تنص الفقرة الثانية من المادة رقم 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية على النص التالي:
«وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء السكن او لشرائه بسبعين الف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك».
ويستفاد من هذا النص ان القانون وبعدما حدد قيمة قروض الشراء والبناء بمبلغ سبعين الف دينار فقد نص على طريقة وآلية زيادة قيمة القروض بحيث جعل ذلك عن طريق اصدار مرسوم وذلك لتحقيق المرونة والسهولة في اتخاذ قرار الزيادة وطبقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وعليه ليس هناك حاجة الى اصدار قانون بذلك.
2- وحيث نص الاقتراح بقانون على ان يحصل المقترضون المسجلون لدى البنك على قرض تكميلي بمقدار 30 ألف دينار للتوسعة والترميم.
وبناء عليه قامت إدارة البنك بإجراء الدراسة والتكلفة المالية على الوجه التالي:
الآثار المترتبة على رفع قيمة قرض الرعاية السكنية إلى مائة ألف دينار:
1- في حالة زيادة قيمة القرض المنصوص عليه بالمادة 28 من القانون 47 لسنة 1993 فإن هذه الزيادة سوف تنسحب بالضرورة على قيمة القرض المقرر للمرأة ليصبح مائة ألف دينار كويتي استنادا الى المادة 28 مكررا من القانون 47 لسنة 1993.
2- تم احتساب الآثار المالية مع الاخذ في الاعتبار بخطة توزيع القسائم الحكومية وفقا لكتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم 9/ 3- 12327 بتاريخ 26/12/2013 وتجدر الإشارة الى انه في حالة اختلاف خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية سواء بالزيادة أو النقصان في اعداد القسائم الحكومية الموزعة فإن قيمة الآثار المالية المحتسبة ستختلف حيث يرتبطان معا بعلاقة طردية، مع العلم بأن خطة المؤسسة قائمة على التوزيع على المخطط 2014/2015 حتى 2019/2020.
3- ظهور عجز تراكمي في قدرة البنك على تمويل قرض الرعاية السكنية خلال السنوات الخمس وفقا لخطة المؤسسة 2014/2015 ـ 2019/2020 بقيمة إجمالية ستة مليارات دينار كويتي تقريبا منها مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي تقريبا تمثل تكلفة اقراض المقترضين الحاليين الحاصلين على سبعين ألف دينار وعددهم نحو خمسين ألف مقترض مضروبا في الفرق بين قيمة القرض الجديد والقرض الحالي اي ثلاثون الف دينار.
4- تستطيع إدارة البنك في الوقت الحالي تمويل مليار دينار كويتي تقريبا من العجز، وبالتالي فإن صافي العجز المطلوب من الحكومة تغطيته حتى سنة 2019/2020 فقط (زيادة رأسمال البنك) هو خمسة مليارات دينار كويتي تقريبا وفقا لأحدث خطط المؤسسة والواردة للبنك بتاريخ 26/12/2013.
وإذا قامت المؤسسة بالتوزيع الفعلي (وليس على المخطط فقط) فإن زيادة رأسمال البنك تستحق اعتبارا من السنة المالية 2015/2016.
5- زيادة العبء على الخزانة العامة للدولة.
6- الآثار الاقتصادية السلبية وتضخم أسعار مواد البناء والتشطيب.. إلخ، مما سيؤدي إلى استنفاد الزيادة المقترحة (30.000 د.ك).
وبناء على ما تقدم يرى البنك عدم الموافقة على هذا الاقتراح.
وتجدر الإشارة الى ان التطبيق السليم للنصوص القانونية هو ان يطبق المرسوم او القانون بأثر فوري من تاريخ صدوره وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية (عدم رجعية القوانين) ما لم ينص القانون او المرسوم على خلاف ذلك.
ثانيا: الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
والمقدم من السيد العضو د.يوسف سيد حسن الزلزلة.
الموضوع: رفع بدل الإيجار إلى 250 دينارا
رأي البنك
هذا الاقتراح تختص به المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ثالثا: الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 في الرعاية السكنية
والمقدم من السيد العضو عسكر عويد العنزي
«تضاف مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 نصها كالتالي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع الاقساط المستحقة شهريا على المستفيد بالرعاية السكنية وفقا لأحكام المواد 25 و28 و29 على مائة دينار كويتي وذلك ايا كان سبب الاستحقاق».
الموضوع: مادة 25 ثمن البيت الحكومي أو الشقة الحكومية
مادة 28 توفير القروض
مادة 29 القواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض
رأي البنك
إن الاقتراح المقدم يجمع بين اقساط البيت او الشقة الحكومية المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وأقساط قروض بنك التسليف والادخار بحيث لا يزيد مجموع الاقساط المستحقة شهريا على مائة دينار ايا كان سبب الاستحقاق، ولم يحدد الاقتراح قيمة قسط بنك التسليف والادخار او قيمة قسط المؤسسة العامة للرعاية السكنية بل حدد مجموعهما بألا يزيد عن مائة دينار.
ونظرا لأن أقساط القروض التي يقوم البنك بتحصيلها من المواطنين تمثل اصلا رأسماليا للبنك، بل وتعتبر اهم مورد من موارد البنك المالية، ويعاد تدويرها في صورة قروض جديدة لمواطنين آخرين حتى يستفيد جميع المواطنين من الرعاية السكنية.
لذا فإن تخفيض الاقساط سيؤدي إلى سرعة تآكل رأسمال البنك وحرمان أو تأخر حصول المواطنين على حق الرعاية السكنية لحين توفير زيادة رأس المال.
علما بأن قروض الرعاية السكنية التي يقررها البنك للمواطنين تسدد على فترات طويلة تصل في ظل قيمة القرض الحالية 70000 د.ك إلى 58 سنة وتخفيض الأقساط المستردة يؤدي بالضرورة إلى زيادة فترات السداد.
وبناء على ما تقدم يرى البنك عدم الموافقة على هذا الاقتراح.
رابعا: الاقترا حات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
والمقدمة من السادة الأعضاء: عسكر عويد العنزي، د.معصومة صالح المبارك، صفاء عبدالرحمن الهاشم، عبدالله ابراهيم التميمي، محمد ناصر الجبري، د.علي صالح العمير، د.عبدالرحمن صالح الجيران، حمود محمد الحمدان، د.منصور فالح الظفيري، ونصوص هذه الاقتراحات كما يلي:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا والبند 3 من المادة 28 مكررا أ من القانون رقم 47 لسنة 1993 النصان التاليان:
المادة 28مكررا فقرة أولى
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة ..الخ.
رأي البنك
يرى البنك أنه في ظل الوضع الحالي فإن مجلس إدارة البنك العشرين بموجب قراره رقم (36/2013) قد أقر فعليا زيادة قيمة القرض المخصص للمرأة ليصبح سبعين ألف دينار.
وبناء عليه فإن الاقتراح قد تحقق، الأمر الذي يترتب عليه عدم الحاجة إلى النص على إجراء هذا التعديل.
علما بأنه في حالة رفع قرض المرأة ليصبح مائة ألف دينار فإن رأس المال المخصص للمرأة وفقا للقانون رقم (1/2011) سيستهلك بالكامل للأعداد الحالية المتقدمة للحصول على قرض المرأة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة رأس المال المخصص للمرأة.
٭ المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة.
رأي البنك
تقديرا من البنك لهذه الفئة المستفيدة من السكن بقيمة إيجارية منخفضة وتسهيلا لمعاملاتهم، فإن البنك يرى أنه يمكن إلغاء الشرط الخاص بدرجة القرابة (الدرجة الثالثة) والمنصوص عليها بالقانون، بحيث يكتفي بالنص فقط على «ذوات القربى» دون تحديد درجة معينة للقرابة وبحيث يظل عدد المستفيدات من هذا البديل من الرعاية السكنية (اثنتين) كويتيتي الجنسية توحيدا للمعايير المعمول بها في توفير الرعاية السكنية وتسهيلا للمرأة في اختيار أي من قريباتها للسكن معا دون التقيد بدرجة قرابة معينة.
٭ 1 - تضاف إلى المادة 28 مكررا (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1993 فقرة جديدة نصها الآتي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها بدل إيجار شهري يساوي مقداره بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
رأي البنك
1 - هذا الاقتراح لم يتضمنه القانون رقم 2 لسنة 2011 حيث اشتمل القانون على قيام البنك بتقديم قروض رعاية سكنية للمرأة وتوفير سكن بأجرة منخفضة.
2 - إن هذا الاقتراح يؤدي إلى زيادة الالتزامات والأعباء على البنك.
3 - يتطلب هذا الاقتراح ضرورة توفير كوادر وإمكانات جديدة لتنفيذه بالبنك حيث ليس لدى البنك خبرة سابقة في هذا المجال.
4 - إن هذا الاقتراح لا يؤدي إلى حل المشكلة الإسكانية، حيث يكتفي المواطنون في كثير من الأحيان بالحصول على بدل الإيجار.
5 - يعتبر الاقتراح إنفاقا استهلاكيا وليس استثماريا وبالتالي يؤدي إلى سرعة تآكل كل رأس المال.
6 - سيؤدي هذا الاقتراح إلى ارتفاع مستوى الإيجارات في الكويت.
7 - يتكلف تنفيذ هذا الاقتراح وفقا للأعداد المتقدمة حتى 30/11/2013:
٭ 12.155 (عدد الطلبات) × 150 دينارا = 1.823.250 دينارا شهريا.
٭ 1.823.250 دينارا × 12 شهرا = 21.879.000 دينارا سنويا.
لذا يرى البنك عدم الموافقة على هذا الاقتراح.
٭ 2 - تضاف إلى المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 فقرة جديدة كالتالي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل إيجار شهريا يساوي مقداره بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف قروض مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
رأي البنك
هذا الاقتراح تختص به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
٭ تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 برقم (28 مكرر د) نصها كالتالي:
3 - تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ هذا القانون بالفئات المذكورة بالمواد (28 مكرر أ، 28 مكرر ب) خلال سنة من العمل بهذا القانون ..الخ.
رأي البنك
هذا الاقتراح تختص به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة 14والمادة 17والمادة 19
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 النصوص التالية:
الموضوع:
٭ مادة 14 فقرة أخيرة (تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير السكن للكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمطلقة والأرملة والعزباء ..الخ».
٭ مادة 17 فقرة أولى (تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات).
٭ مادة 19 فقرة أولى (زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا).
رأي البنك
هذا الاقتراح تختص به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الحمدان: الفريق الحكومي لم تتوافر لديه الكلفة المالية لزيادة القرض الإسكاني
بيّن النائب حمود الحمدان ان في اجتماع اللجنة المالية تمت مناقشة ردود بنك التسليف على موضوعي زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني مع اقتراح توفير مسكن للمرأة التي عمرها 40 سنة وما فوق على ان لا يتضمن شرط القرابة من الدرجة الاولى لمن تشاركها في السكن، مؤكدا ان الفريق الحكومي من بنك التسليف لم تتوافر لديه التكلفة المالية لموضوع زيادة القرض الاسكاني لانها مرتبطة بعدد القسائم السكنية التي سيتم توزيعها.
وأشار الحمدان الى ان اللجنة المالية شرعت في مناقشة قانون الـB.O.T ولكن نظرا لكثرة المواد فيه ستتم مناقشته باستفاضة يوم الاحد بعد المقبل، متمنيا ان يحضر الفريق الحكومي متسلحا بالارقام والاجوبة التي تحتاجها هذه المواضيع المهمة للانتهاء منها ورفعها الى مجلس الامة.