Note: English translation is not 100% accurate
قدم اقتراحاً بقانون لتعديل الأحكام الخاصة بالمرتبات
طنا: تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بحيث تتساوى مع متوسط ما يحصل عليه نظرائهم في الجهات الحكومية
19 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولةقدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين وجاء في القانون المقترح ما يلي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة.
2- المرتب: المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا.
3- النظام الوظيفي الخاص: النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب.
مادة 2
تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم او بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة 3
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات للعاملين بالجهات الحكومية، كما لا يجوز تقرير اي اضافة الى المرتب ايا كانت تسميتها الا بقانون.
مادة 4
يصدر مجلس الوزراء، بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة 5
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 6
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا لقانون.
مادة 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على ان تسري احكام على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين، وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها.
وقد اكدت المادة الاولى من هذا القانون انه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، واحال فيما عدا ذلك الى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم وقد صدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979 ، اي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية.
وأوضح من نصوص قانون الخدمة المدنية انه كان يسعى الى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية منه لذلك في المادة 38 على ان (تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها او تعديلها حسب الأحوال ـ ولا يجوز بعد ذلك اجراء تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية ـ كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور» وهذا النص ليس إلا تنفيذا لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص «باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها».
غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية صدر الكثير من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للكثير من الفئات بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات «وما يرتبط بها من زيادات» بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم المساواة مع تماثل الظروف، وبالتالي إلى عدم العدالة، الأمر الذي نهى عنه الدستور الذي يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وان الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة).
لذا كان حريا بالمشروع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات من اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتبنى الأحكام الرئيسية التالية.
1- زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعون لنظم وظيفية خاصية أيا كانت جهة عملهم «وزارة - إدارة حكومية - هيئة عامة - مؤسسات عامة» وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه اقل من المتوسط المشار إليه المادة الثانية.
2- وحتى يتوقف الخلل الذي أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدى إلى التفاوت الذي يسعى هذا الاقتراح إلى علاجه، نصت المادة الثالثة على انه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلا بقانون.
3- نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد هذه القرارات المقصود بالنظير في تطبيق المادة الأولى، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل مستوى المؤهل الأقدمية في الخدمة، المسمى الوظيفي، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات ذلك لأن هذين الأمرين «المقصود بالنظير، متوسط المرتبات» من الأمور الفنية التي رؤي أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه.
4- وتحسبا لصدور هذا القانون والعمل به بعد إعداد أو صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 نصت المادة الخامسة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام خلال السنة المالية 2010/2011 من الاحتياطي العام للدولة أي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض.