Note: English translation is not 100% accurate
تخصيص 10% من أسهمها لهيئة الاستثمار و10% للتأمينات و35% للاكتتاب العام
طنا: تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وتخصيصص 25% من أسهمها للمتقاعدين
16 مارس 2014
المصدر : الأنباء

تكتتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهمقدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
تتولى الهيئة العامة للاستثمار وحدها دون غيرها تأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، مثل إنشاء المستودعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة، بالإضافة للخدمات المالية والإدارية المساندة، لتكون أساسا لإنشاء مناطق حرة شاملة مستقبلا وانطلاقه لتطوير وإحياء المناطق الحدودية، على أن تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ ـ عشرون بالمائة (20%) من الأسهم تطرحها الهيئة العامة للاستثمار بمزاد علني للراغبين من المستثمرين وفق شرائح تحدد مقدار كل منها، كما تحدد زمان ومكان طرحها، وذلك بعد انتهاء إجراءات التأسيس وقبل طرح الأسهم المخصصة للاكتتاب العام.
ب ـ عشرة بالمائة (10%) من الأسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار.
ج ـ عشرة بالمائة (10%) من الأسهم تخصص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن رغبت في المساهمة، وإلا أضيف ما لم تساهم به المؤسسة إلى النسبة المخصصة للاكتتاب العام.
د ـ خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الأسهم تخصص لأصحاب المعاشات التقاعدية بعدد مساو من الأسهم لكل منهم.
هـ ـ خمسة وثلاثون بالمائة (35%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين من غير أصحاب المعاشات التقاعدية، وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركة قصر متوفى عنهم والدهم أو معاقون، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساويا لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر. وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خالص في هذه القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة ثانية
تكتتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم، وتسترد المؤسسة ممن خصص لهم من أصحاب هذه المعاشات قدر من هذه الأسهم بقيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على أقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس إدارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للأسهم المخصصة لكل منهم، وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل أصحاب المعاشات المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الأسهم التي تخلوا عنها.
مادة ثالثة
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركات تطوير
وتنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية بما يلي:
ان خطة التنمية التي تشهدها البلاد والتي يفترض ان يلتمسها المواطن والمقيم يجب ان تكون شاملة على جميع الاصعدة ومن هذا المنطلق تقدمت بهذا القانون الذي ينص على مشروعات كبرى وتنفيذ المستودعات العامة والحدودية، فقد اعددت هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى حصر تأسيس الشركة او الشركات بغرض تطوير وتنفيذ المشروعات على مختلف انواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة بالإضافة الى الخدمات المالية والإدارية المساندة تمهيدا لإنشاء مناطق حرة مستقبلا وانطلاقة لتطوير وإحياء المناطق الحدودية، حصر تأسيس هذه الشركات في الهيئة العامة للاستثمار وحدها دون غيرها، وقد روعي اتاحة الفرصة للراغبين من المستثمرين في تملك نسبة من اسهم هذه الشركات تصل الى 20% ولكن ليس بإعطاء افضلية لمستثمر محدد وإنما الدخول في منافسة من خلال المشاركة في مزايدة عامة على هذه النسبة التي تقوم الهيئة العامة بطرحها وفق شرائح تحدد مقدار كل منها كما تحدد زمان ومكان طرحها شريطة ان يتم ذلك بعد الانتهاء من اجراءات التأسيس وقبل طرح الاسهم المخصصة للاكتتاب العام. وإذا كان هذا الإجراء يحقق ميزة لمن يرسو عليه المزاد من المستثمرين بتملكه حصة مؤثرة في رأس مال الشركة فإنه في الوقت ذاته يحقق العدالة بإتاحة الفرصة امام جميع الراغبين من المستثمرين في الدخول في المزاد، ويزيل اي مظنة في انتفاع اي مستثمر دون وجه حق، وبالإضافة الى ذلك فإنه يحقق للخزانة العامة افضل عائد في هذا المشروع الذي يمثل حق الانتفاع باملاك الدولة العقارية وبمساحات شاسعة الاصل الرئيسي فيها. ومن اجل تنويع الملاك الرئيسيين في الشركة وكذا تعميم الفائدة لتشمل جميع المواطنين مع التفاتة خاصة لبعض شرائح المجتمع، فقد نصت هذه المادة على تخصيص 10% من اسهم الشركة للهيئة العامة للاستثمار وكذا 10% من اسهمها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ان رغبت في المساهمة وإلا اضيف ما لم تساهم به المؤسسة الى النسبة المخصصة للاكتتاب، كما تضمنت المادة تخصيص 25% من اسهم الشركة لأصحاب المعاشات بعدد مساو من الاسهم لكل منهم اما الـ 35% الباقية فقد خصصت لتطرح للاكتتاب العام للمواطنين من غير اصحاب المعاشات التقاعدية، مع مراعاة انه اذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركة قصر متوفى عنهم والدهم، أو معاقون، وجب ان يكون عدد الاسهم المخصصة لكل منهم مساويا لعدد الاسهم المخصصة لكل واحد من اصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام اكثر من هذا القدر. كما نصت المادة الأولى على خضوع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ونصت المادة الثانية على ان تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاكتتاب في اسهم هذه الشركات عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية الا من يبدي منهم عدم الرغبة في ذلك، على ان تسترد المؤسسة ممن خصصت لهم من اصحاب هذه المعاشات قدرا من الاسهم بقيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على اقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس ادارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للأسهم المخصصة لكل منهم، فإذا اعتذر اي من اصحاب المعاشات عن المساهمة في الحصص من الاسهم المخصصة له حلت محله الهيئة العامة للاستثمار. اما المادة الثالثة فقد اعتبرت باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على اي وجه لتنفيذ المشروعات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون على خلاف ما نصت عليه احكام المادة ذاتها.