Note: English translation is not 100% accurate
الكندري: حبس الراشي والوسيط خمس سنوات يسقط في حال علم السلطات العامة بالجريمة
8 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 جاء كالتالي:
مادة اولى
تضاف مادة 35 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به بحيث لا تقل عن 50 دينارا كل رئيس مجلس ادارة او عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او المؤسسات او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات او جمعيات النفع العام او الهيئات والاندية الرياضية المنشأة طبقا للقواعد المقرة قانونا وكذلك كل مدير او موظف او عامل او مستخدم في احداها طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها.
يعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها اذا كان الطلب او القبول او ا لاخذ لاحقا لأداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للفقرات السابقة.
اذا اعفي الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.
مادة ثانية
يضاف الى المادة 43 الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه فقرة اخيرة (و) ونصها: رئيس واعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات والاندية الرياضية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كما يلي: توافقا مع القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وللمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية اعد الاقتراح بقانون، بحيث جاءت المادة الاولى لتضيف مادة 35 للقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وذلك تطبيقا لنص المادة 21 والخاصة بالرشوة في القطاع الخاص المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 المشار اليه.
حيث جاءت المادة الاولى لتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به بحيث لا تقل عن 50 دينارا كل رئيس مجلس ادارة او عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او المؤسسات او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات او جمعيات النفع العام او الهيئات والاندية الرياضية المنشأة طبقا للقواعد المقرة قانونا وكذلك كل مدير او موظف او عامل او مستخدم في احداها طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها.
وجاءت الفقرة الثانية لتقرر عقاب الجاني بالعقوبة ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق مسبق.
اما الفقرة الثالثة فنصت على عقاب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبرت السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.