Note: English translation is not 100% accurate
الجيران: «أسواق المال» يخالف المادة الثانية من الدستور
15 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

صرح النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية، بأن قانون هيئة سوق المال لا يخلو من مخالفات جسيمة تخالف صراحة نص المادة الثانية من الدستور الكويتي، وهي ان دين الدولة الإسلام، حيث ان الإسلام حرم الربا بجميع صوره القديمة والحديثة، كما انه منع العقود التجارية المبنية على الجهالة والغرر والغبن الفاحش، وهذه أبرز الملاحظات على قانون الهيئة بشكل عام وسيأتي التفصيل لجميع المواد في الاقتراح بقانون الذي سوف يتقدم به لاحقا.
أولا: جميع بنود اللائحة لا تمنع من الاستثمار في الأدوات المحرمة شرعا مثل: (أدوات الدين القابلة للتداول ـ ومنها السندات ـ الاقراض، الخيارات، المشتقات) الا ما كان ممنوعا بنص القانون سواء أكان الاستثمار عن طريق الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو المحافظ الاستثمارية.
ثانيا: لا تمنع اللائحة من الاقراض الربوي،
وهذا ما تضمنته المواد (165، 166، 167، 168، 169، 170، 234، 347).
ثالثا: نصت اللائحة على ان الهيئة تعين مجلسا استشاريا للنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب الشرعية للهيئة، إلا ان هذا المجلس لا تحمل قراراته صفة الإلزام، مع ان هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والشركات الاسلامية لها صفة الإلزام حسب ما ورد في المادة 15 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وأخيرا لفت النائب أنظار أعضاء مجلس الأمة الموقرين تقدير المساءلة يوم القيامة عما استأمنهم الله تعالى عليه من وجوب بيان الحلال والحرام وتحذير الناس مما يضرهم وتوضيح ما ينفعهم عند الله تعالى (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم).