Note: English translation is not 100% accurate
«الإدارية» تحدد جلسة 11 مايو لنظر دعوى منع استيراد وبيع السجائر والشيشة
21 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

حددت المحكمة الادارية امس جلسة 11 مايو المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي ضد وزراء الصحة والتجارة والجمارك بمنع استيراد وتداول السجائر والشيشة وبيعها في البلاد، وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها السبيعي: انه وفقا للمادة (15) من الدستور والتي تنص على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة».
لذلك فقد اصدر المشرع القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين والذي ينص في مادته الاولى على حظر زراعة التبغ واستيراده الا للاغراض العلمية كما يحظر صناعته بجميع انواعه.
ونص في المادة الثانية منه على حظر ادخال السجائر بأنواعها ومكوناتها والتبغ ومشتقاته الى البلاد الا اذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة، بحيث اصدرت وزارة الصحة العامة القرار رقم 221 لسنة 1995 بشأن الشروط الواجب توافرها في السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته واوراقه ولوازم التدخين المستوردة والذي نص في المادة الاولى منه على حظر ادخالها الى البلاد الا اذا توافرت بشروط.
واكمل السبيعي في دعواه انه: وحيث ان الاصل هو حظر استيراد السجائر والتبغ حظرا كليا من دخول البلاد مادام ثبت طبيا أنه مضر بالصحة لذلك كان من الواجب منع ادخاله الى البلاد، حيث ان القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين قد حظر ادخالها الى البلاد وقد احال لوزارة الصحة- باعتبارها المسؤولة بموجب قانون انشائها عن الصحة العامة للمواطنين والوقاية من الامراض- وضع الاشتراطات وما يعنيه المشرع هنا بعدم جواز ادخالها اذا ما كانت تضر بصحة المواطنين، وهو الامر الثابت طبيا بأنها سبب رئيسي لامراض السرطان وامراض القلب والشرايين، لذلك كان من الواجب حماية لصحة المواطنين حظر استيرادها وادخالها الى البلاد كليا، فلا يكفي منع التدخين في الاماكن العامة والسماح ببيعها واستيرادها لان ذلك لا يوفر وقاية وحماية للصحة العامة للمواطنين من امراضها.
ولما كانت وزارة الصحة تعنى بذلك فهي تقوم بحظر بيع المواد الغذائية التي تثبت انها مضرة بصحة الانسان فكيف يكون الامر اذا كان الثابت ان السجائر هي كذلك مضرة بالصحة وسبب في الكثير من الامراض الفتاكة بحياة الانسان، بل ان الثابت من تقارير منظمة الصحة العالمية ان التدخين يودي بحياة ما يقارب ستة ملايين انسان سنويا كمدخن ايجابي وستمائة الف انسان سنويا كمدخن سلبي.
لذلك فإن المشرع باصداره لقانون مكافحة التدخين قصد بذلك حظرها مادامت لا تتوافر فيها شروط الوقاية من الامراض، وترك للوزارة وضع تلك الشروط فهي تعتبر غير ضارة.
وجاء في الدعوى انه يعتبر امتناع المعلن اليهم عن اتخاذ قرار بحظر ادخال السجائر للبلاد كليا بمثابة القرار الاداري السلبي الامر الذي يحق للطالبة الطعن عليه مطالبا بالغائه والزام المعلن اليهم بحظر استيراد السجائر والتبغ بجميع انواعه واشكاله من الدخول للبلاد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ووقاية لهم من الامراض التي يسببها التدخين.