Note: English translation is not 100% accurate
إعلان أسماء المقبولين بعد 5 أيام من إغلاق باب الترشيح
مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة السورية يتعهد بمنع التلاعب بالقانون وشروط الترشح
27 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
عواصم ـ وكالات: قال مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة في سورية المقررة في 3 يونيو المقبل، إنه لن يسمح بالتلاعب بالقانون وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة من قبل منافسيه خاصة فيما يتعلق بجنسيتي المرشح وزوجته.
وفي تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عرض المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ماهر حجار، أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المتعلق بجنسية الرئيس وزوجته، وعلق تحته «لن نسمح بالتلاعب بالقانون فالقانون فوق الجميع».ونص الدستور السوري عام 2012، وقانون الانتخابات العامة الجديد لعام 2014 بأن يكون المرشح «متما الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعا بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجا من غير سورية».
ولم يبين الدستور أو القانون الذي اطلعت عليه «الأناضول»، وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقطها عنها بشكل قانوني.
وفي تعليق آخر له على صفحته، طالب حجار بمراقبين دوليين ومراقبين من منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، وقال: «لا يمكن أن تجرى انتخابات بدون رقيب وإلا ستكون حبرا على ورق». وأضاف: «بادرتم بانتخابات تعددية فاجعلوها حقيقية».
وأثارت تعليقات الحجار على صفحته الشخصية سخرية مؤيدي الأسد، حيث كتب شخص يدعى «ابن حوران» تعليقا قال فيه: «طيب (حسنا) بشار زوجته بريطانية ورجينا ماذا تستطيع أن تفعل».
وذهب معلق آخر إلى السخرية من المرشح المحتمل بالقول: «هل من أحد لديه ولد ضائع؟». ليتساءل آخر: «هل بشار سيسمح لك بالفوز؟».
من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المحامي ماجد خضرة أن «المحكمة لم تتلق أمس الاول الجمعة أي طلب للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية في اليوم الرابع من أيام فتح باب الترشيح».
ولفت خضرة في تصريح صحافي أمس إلى أن «كل مواطن يجد في نفسه الكفاءة لقيادة سورية وتنطبق عليه الشروط الواردة يحق له التقدم بطلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية» مبينا أن «المحكمة لا تتدخل في البرامج الانتخابية لأي مرشح». وأشار خضرة إلى أن «أسماء المقبولين في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد خمسة أيام من إقفال باب الترشيح» ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه على أن تبت المحكمة في التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه «بقرار مبرم».