Note: English translation is not 100% accurate
الصانع يقترح إنشاء صندوق لمكافآت نهاية الخدمة بإدارة التأمينات الاجتماعية
10 مايو 2014
المصدر : الأنباء

يشترط لاستحقاق المستفيد لمكافأة نهاية الخدمة توافر مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة في أي من الجهات المنصوص عليها في القانون
لا يمنع استحقاق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون من استحقاق المستفيد لمكافأة التقاعد أو أي مكافأة أخرىقدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون في شأن نظام مكافآت نهاية الخدمة، جاء كالتالي:
مادة (1): ينشأ صندوق جديد لمكافآت نهاية الخدمة يضاف للصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أعلاه تتكون موارده المالية من:
أ - حصيلة الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المشتركين في الصندوق من الفئات المبينة في المادة (3) من هذا القانون بواقع 25% شهريا من المرتب.
ب - حصيلة الاشتراكات الدورية التي تؤديها الدولة عن المشتركين في الصندوق بواقع 7.5% شهريا من مرتباتهم.
وتدعم الدولة موارد الصندوق فور إنشائه بمبلغ 2.5 مليار دينار تخصم من رصيد صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وتسدد على خمس سنوات.
مادة (2): تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة وإدارة الصندوق الخاص به واستثمار أمواله وفق الأسس والقواعد الخاصة بإدارة واستثمار أموال صناديق التأمينات الاجتماعية.
مادة (3): تسري أحكام نظام مكافأة نهاية الخدمة على الفئات التالية:
أ - الموظفين الكويتيين الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
ب - الموظفين الكويتيين في الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لا يتعارض مع أي أنظمة مماثلة مطبقة لديها.
ج - العاملين بالشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه فيما لا يتعارض مع أي أنظمة مماثلة مطبقة لديها.
مادة (4): يقصد بالمرتب الشهري في تطبيق هذا النظام المرتب الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي ونظام التأمين التكميلي المشار إليهما أعلاه.
مادة (5): يستحق المستفيد من هذا النظام عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة - عدا حالات الفصل بقرار تأديبي أو بسبب الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو لسقوط الجنسية الكويتية أو سحبها – مكافأة نهاية خدمة بما يعادل مرتبه الشهري المنصوص عليه في المادة (4) أعلاه عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الفعلية في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وبحد أقصى للمكافأة لا يزيد على مرتب 24 شهرا.
مادة (6): يشترط لاستحقاق المستفيد لمكافأة نهاية الخدمة:
أ - توافر مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ب - أن يكون مشتركا في صندوق مكافأة نهاية الخدمة لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بسبب الوفاة ولعدم اللياقة للخدمة صحيا.
وتصرف المكافأة للمستفيد أو لورثته الشرعيين.
مادة (7): لا يمنع استحقاق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون من استحقاق المستفيد لمكافأة التقاعد أو أي مكافأة أخرى تصرف وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أعلاه.
مادة (8): تسترد المكافأة من المستفيد إذا عاد للخدمة في إحدى الجهات الخاضعة لهذا النظام، وتسري على دعاوى المطالبة بالحقوق المقررة وفقا لهذا النظام ذات الأحكام المقررة لدعاوى المطالبة بالحقوق المقررة بمقتضى أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 1976/61 المشار إليه.
مادة (9): دون إخلال بالأحكام الواردة في المادة (5) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة عناصر الراتب المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام عند حساب الاشتراكات المستحقة أو حساب مكافأة نهاية الخدمة.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة كالتالي: في إطار تحقيق عملية التطوير والتنمية الشاملة للقوى العاملة وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتولي المناصب الحكومية وتشجيع ذوي الكفاءة منهم للعمل في القطاع الخاص كأحد دعامات التنمية المستدامة وقد صدرت تحقيقا لهذا الغرض عدة قرارات من مجلس الوزراء أو من الهيئات والمؤسسات العامة بمنح مكافأة للمستقيل أو المتقاعد من العاملين في الدولة أو في تلك الجهات لتشجيعهم على ترك العمل وفتح آفاق العمل الخاص أمامهم.
ونظرا لما ثبت من خلال التطبيق العملي من جدوى تلك المكافأة فقد رئي إعداد الاقتراح بقانون الماثل ليضع قواعد عامة مجردة لنظام منح مكافأة نهاية الخدمة مع توفير المورد المالي الذي يسمح باستمرارية تطبيقه مما يساعد على توفير فرص العمل الحكومي والتغلب على ظاهرة انتشار البطالة بين شباب الخريجين ويسمح في الوقت ذاته لذوي الخبرة والرغبة من موظفي القطاع الحكومي بدخول سوق العمل الخاص.
وقد نصت المادة (1) من الاقتراح بقانون على أن ينشأ لهذا الغرض صندوق جديد لمكافأة نهاية الخدمة، كما حددت موارده المالية ونصت على أن تقوم الدولة بتدعيمه في بداية إنشائه ولمدة 5 سنوات إلى أن يفي من خلال إدارة موارده واستثمارها بتلبية الصرف، ونصت المادة (2) منه على ان تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق هذا النظام وإدارة موارده بما لها من خبرة معترف بها في إدارة مثل هذه الصناديق.
وحددت المادة (3) منه الفئات التي يسري عليها نظام مكافأة نهاية الخدمة.
ووضعت المادة (4) تحديدا عاما للمرتب الذي على أساسه يتم حساب الاشتراكات التي تقتطع من المشتركين في الصندوق والاشتراكات التي تسددها الدولة عنهم وكذلك عند حساب قيمة المكافأة بأن نصت على أن يكون هو المرتب الذي يتم على أساسه حساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتأمين التكميلي لتحقيق نوع من العدالة والمساواة بين المشتركين من جهات مختلفة تتفاوت فيها المرتبات والمكافآت والبدلات.
وحددت المادتان (5 و6) قيمة المكافأة وشروط استحقاقها.
ولاختلاف الغاية من المقترح بصرف مكافأة نهاية الخدمة فلم تمنع المادة (7) من استحقاق المستفيد من مكافأة التقاعد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية.
ورغبة في توحيد الأحكام الخاصة بالحقوق التأمينية وغيرها من الحقوق التي تستحق بمناسبة انتهاء خدمة المستفيد فقد نصت المادة (8)، على أن تسري على الدعاوى المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة ذات الأحكام السارية على دعاوى المطالبة بالحقوق التأمينية الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية.
وقد أجازت المادة (9) من الاقتراح بقرار من مجلس الوزراء إعادة النظر في زيادة الراتب المنصوص عليه في هذا المقترح عند طلب الاشتراكات الشهرية وكذلك عند حساب قيمة المكافأة الشهرية المستحقة ذلك وفقا لتغيرات الأسعار وظروف التضخم.