Note: English translation is not 100% accurate
يجوز لغير الكويتية أرملة الكويتي أو مطلقة منه ولديها أبناء الحصول على الإقامة
الحريجي: يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط عدم عملهم في جهة خاصة أو عامة
11 مايو 2014
المصدر : الأنباء

تقدم مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن اقامة الاجانب، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 9 مكرر، 12، 24، من المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب النصوص التالية:
المادة 9 مكررا: يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
ويحق لغير الكويتية ـ أرملة الكويتي ولديها أبناء منه أو مطلقة الكويتي ولديها أبناء منه ـ الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة 12: يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل. وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال شهر من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.
وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة 24: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة 15 مكرر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 400 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 6 و7 و7 مكرر و8 و8 مكرر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على 600 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11 و12 و14 فقرة 1 و2، والمادة 15 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة 10 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على 600 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1 و4 و12 مكرر و14 فقرة 3 و4 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة 19 من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1 و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاث آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة 5 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينا أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية : يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.