Note: English translation is not 100% accurate
في تعديل على قانون إنشاء المحكمة الإدارية
الصانع: الرجوع إلى الموظف مُصدر القرار الإداري الخاطئ وتعويض المدعي من ماله الخاص
24 مايو 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى:
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية مادة جديدة تحت رقم (5 مكررا) نصها الآتي:
«إذا ثبت للمحكمة توافر ركن الخطأ الشخصي بالنسبة للقرارات الإدارية التي يرد عليها قضاء الإلغاء وقضت في حكمها بالزام الجهة الإدارية بالتعويض يجب على إدارة الفتوى والتشريع الرجوع على الموظف مُصدر القرار في ماله الخاص بمبلغ التعويض المدفوع وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ حكم التعويض، ويعد التقاعس عن الرجوع والمطالبة بمبلغ التعويض جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون حماية الأموال العامة، ويحق لكل مواطن تبليغ النيابة العامة عن حصول تلك الجريمة في حال وقوعها فور انتهاء المدة المحددة لإدارة الفتوى والتشريع للنهوض بالتزاماتها في هذا الخصوص».
مادة ثانية:
يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) آية 18 سورة فاطر، أي لا تحمل النفس حمل غيرها.
وكل إنسان محاسب عن عمله ومسؤول عن خطئه، وقد لوحظ من خلال ممارسة الحياة الوظيفية تحول المنافسة المشروعة بين العاملين الى مشاحنة تصل لحد البغضاء التي تكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره مما يدفع بعض الرؤساء من ذوي النفوس الضعيفة الى تحقيق أغراض خاصة لا علاقة لها بالوظيفة سواء بقصد الانتقام من المرؤوس أو النكاية به بإصدار قرار إداري بحقه قد يصل لحد انهاء الخدمة بالمخالفة للقوانين واللوائح لتحقيق الرغبة في التشفي والانتقام غير آبه بأن قراره على هذا النحو غير المشروع إنما قد يرد عليه قضاء الالغاء ومن ثم التعويض الذي تلتزم بالوفاء به الجهة الإدارية من الأموال العامة.
لذلك فقد ارتأى المشرع وجوب التدخل لإجراء تعديل على النص التشريعي للمرسوم بقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكررا) مفادها بأنه: إذا قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري وثبت بأسباب حكم الإلغاء توافر أوجه عدم المشروعية التي تنطوي على انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، أو مما يُشكل خطأ شخصيا للموظف عند اصدار القرار الاداري المقضي بإلغائه وجوب قيام إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الدفاع عن مصالح الخزانة العامة وفق المادة 8 من قانون إنشائها وتنظيمها بالرجوع إلى الموظف مُصدر القرار في ماله الخاص بمبلغ التعويض المدفوع من الجهة الإدارية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ حكم التعويض باعتبار ان التعويض المدفوع يعد من الاموال العامة التي لها حرمتها والمتعين الذود عنها واستردادها، وواجه المشروع حالة تقاعس ادارة الفتوى والتشريع عن مباشرة واجب الرجوع المار بيانه بأن جعل ذلك الفعل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون حماية الاموال العامة والذي أورد بالمادة 14 منه: «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في أداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب، ويجب على المحكمة إذا ادانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة».