Note: English translation is not 100% accurate
قدم اقتراحاً بقانون لمعالجة كثرة المنازعات الإدارية
عسكر: إنشاء مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الإداري
24 مايو 2014
المصدر : الأنباء

تختص المحكمة الإدارية بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم
لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرةقدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الإداري، وجاء في اقتراح عسكر ما يلي:
٭ مادة 1: تشكل هيئة قضائية مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء تختص بنظر الدعاوى والمنازعات الادارية بكل انواعها وتسمى «مجلس الدولة».
٭ مادة 2: يتكون مجلس الدولة من قسمين:
1- القسم القضائي ويشمل المحاكم الإدارية، محكمة القضاء الإداري، والمحكمة العليا الإدارية.
2- هيئة مفوضي مجلس الدولة، وتختص بتحضير الدعاوى والطعون الإدارية والتي تحال اليها من القسم القضائي كل حسب درجته.
٭ مادة 3: يتولى مجلس خاص شؤون مجلس الدولة على ان يتكون هذا المجلس الخاص من سبعة أعضاء من المستشارين الكويتيين يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء من المستشارين الذين تولوا العمل بالدوائر الإدارية بمحكمة التمييز ويتولى هذا المجلس الخاص إدارة كافة شؤون مجلس الدولة من النواحي الفنية والإدارية وله في سبيل ذلك تشكيل أمانة عامة للشؤون الإدارية تتولى النواحي الإدارية وشؤون الموظفين المعاونين.
كما يتولى هذا المجلس تشكيل هيئة مفوضي مجلس الدولة وذلك على درجات التقاضي المختلفة، ويصدر وزير العدل قرارا بشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتشكيل الهيئة المعاونة بما يتفق وقانون نظام الخدمة المدنية والمرسوم بقانون تنظيم القضاء.
٭ مادة 4: تختص المحكمة الإدارية التي تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على دائرة أو أكثر حسب الحاجة وحدها بالمسائل التالية:
أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.
ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
خامسا: المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
سادسا: كل المنازعات الإدارية.
٭ مادة 5: لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
٭ مادة 6: يشترط لقبول الطلبات المبينة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الرابعة أن يكون الطعن مبنيا على احد الاسباب الآتية:
أ ـ عدم الاختصاص.
ب ـ وجود عيب في الشكل.
ج ـ مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
د ـ إساءة استعمال السلطة.
٭ مادة 8: لا يترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة عند طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة أن تأمر باستمرار صرف كل المرتب أو بعضه لحين الفصل في الدعوى إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة في ظروفها ما يبرر ذلك.
٭ مادة 9: ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو اعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمنزلة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
٭ مادة 10: لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة قبل التظلم منها إلى الجهة التي اصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، ويصدر مرسوم ببيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه.
٭ مادة 11: يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الإدارية ويجب ان تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها، وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها، ويجب ان يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.
٭ مادة 12: عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على ان يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالطعن.وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.
٭ مادة 13: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.
٭ مادة 14: تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز الف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.
٭ مادة 15: تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية، وتكون أحكامها واجبة النفاذ إلا إذا رأت المحكمة العليا الإدارية وقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن المقام بشأنها أمامها.
٭ مادة 16: ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم، ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة القضاء الإداري، ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف.
ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا.وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع، ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف.وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
٭ مادة 17: تختص المحكمة العليا الإدارية بالنظر في الطعون التي تقام طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وتتبع أمامها ذات الإجراءات المتبعة أمام محكمة التمييز وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات المدنية التجارية.
٭ مادة 18: فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو في قانون تنظيم القضاء كلا حسب نطاقه.
٭ مادة 19: يطبق بشأن العاملين بمجلس الدولة من الأعضاء الفنيين والمعاونين القضائيين والإداريين ذات القواعد التي تضمنها المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة 20: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
انطلاقا من أحكام الدستور الكويتي فيما تضمنته أحكام الفصل الخامس منه والمتعلق بالسلطة القضائية.وتحديدا نص المادة (171) والتي تنص على أنه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين (169، 170) من الدستور.ونظرا لما أفرزه الواقع العملي بدولة الكويت من تكاثر وازدياد المنازعات الإدارية إلى الحد الذي استوجب تفعيل نص المادة (171) من الدستور بضرورة إنشاء مجلس دولة يكون مختصا وله ولاية الفصل في المنازعات الإدارية وذلك على النحو المحدد وفقا للمشروع المقترح. ولقد تناول الاقتراح تشكيل هذا المجلس بحسبانه هيئة قضائية مستقلة تمثل الضلع الثاني من المنظومة القضائية التي يشكل القضاء العادي ضلعها الأول، بحيث يتكامل كلاهما مع الآخر لتشكيل النظام القضائي الدائم بالدولة والذي يعنى بالتخصص وصولا إلى تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع القانونية.وهذا المشروع يجد نبتته الأولى في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.ولقد أضفنا إليه بما يتناسب مع كون مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يتبع إداريا لرئاسة مجلس الوزراء وفنيا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك توافقا مع قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990.
ولعل أهم ما يميز هذا المشروع هو استحداث نظام هيئة مفوضي الدولة لتقوم بدور قاضي التحضير الذي يختص بتحضير الدعوى الإدارية قبل عرضها على الدائرة الموضوعية التي تنظر الدعوى بحيث يقوم الخصوم بإيداع مستنداتهم ومذكراتهم أمام هيئة المفوضين تمهيدا لإعدادها تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى.