Note: English translation is not 100% accurate
25 مادة روعي خلالها تلافي المشكلات العملية والإجرائية للقانون القديم
«الأنباء» تنشر لائحة الاتجار بالسلع والخدمات: عقوبات مشددة للمخالفين
25 مايو 2014
المصدر : الأنباء
تحديث التنظيم الرقابي لرد واستبدال واستدعاء السلع وضبط منظومة الخدمات
عدم إجبار المستهلك على شراء سلعة معينة وشراء سلعة مع سلعة أخرى
بيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي بقيود عاطف رمضان
تنشر «الأنباء» أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، حيث تم استحداث مواد جديدة للعقوبات عبر إجراءات إدارية وقانونية.
واشتملت 25 مادة جمعت بين أحكام القرارات الوزارية التنفيذية الصادرة منذ العمل بالقانون بعد تحديثها وتجميعها لتكون مرجعية موحدة لمفتشي الوزارة، وروعي تلافي المشكلات العملية والإجرائية التي صادفت تنفيذ القانون والقرارات الصادرة نفاذا له خلال فترة تطبيقه. وتوسعت اللائحة في العقوبات على المخالفين لتنظيم العمل التجاري في الكويت، وتطرقت لأمور كالتزامات المحل بعدم إجبار المستهلك على شراء سلعة معينة أو إلزام المحلات بوضع تسعيرة على السلع المعروضة للبيع وعدم إجبار المستهلك على شراء سلعة مع سلعة أخرى.
وأبرز ما تضمنته اللائحة تحديث التنظيم الرقابي لرد واستبدال واستدعاء السلع وضبط منظومة الخدمات سواء في مجال تأجير السيارات أو التصوير أو الطباعة بما يعالج المشكلات.
وفي المادة الرابعة من اللائحة تطرقت الى القيود الواردة على تداول وبيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي، حيث حظرت بيع تلك السلع المدعومة إلا من الجهات المرخص لها بذلك ويستثنى من ذلك السلع والمواد التي يجيز القانون بيعها وتداولها بشكل عام.
وتطرقت المادة الخامسة من اللائحة للأحكام المنظمة لتداول وبيع السلع والمواد التموينية، وفي المادة السادسة تناولت شروط وضوابط تداول وبيع وتوزيع المواد الإنشائية كمواد البناء للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي.
وتناولت المادة السابعة ضوابط بيع وتداول الطحين والخبز، وتطرقت المادة الثامنة الى تحديد أسعار المشتقات البترولية المباعة في السوق المحلي، وفي المادة التاسعة للماء العذب المنقول بالسيارات من محطة توزيع الماء الى المنازل وحدد أسعار معينة.
وتطرقت المادة الحادية عشرة لضوابط وإجراءات أوامر إغلاق المحلات المخالفة، وفي المادة الثانية عشرة تطرقت لضوابط وإجراءات ضبط السلع ذات الأسعار المصطنعة، وفي المادة الثالثة عشرة لضوابط منظمة لعمليات تداول وبيع السلع والخدمات.
ولم يغفل المشرع من التطرق للضوابط المنظمة لبيانات الاعلانات والعقود والفواتير خلال المادة الرابعة عشرة.وفي المادة السابعة عشرة باللائحة تطرقت الى أعمال السمسرة وبيع وتداول الاسماك ومنعت ذلك الا على الاشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة، وفي المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشره تطرقت للاحكام المنظمة لبيع وتداول الخضار والفواكه، وبيع وتداول اللحوم.
الجدير ذكره ان القانون (10/1979) ينص في مواده على ان وزارة التجارة والصناعة تختص بالإشراف على جميع السلع، كما أن لوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع في حال اقتضت المصلحة العامة.
ويتضمن القانون حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا سواء عبر إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب ويتيح القانون للوزارة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير. والزم القانون كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها وأن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة وأن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة، وأن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.
ومنع القانون منع احتكار السلعة حتى لا ترتفع أسعارها بطريقة مصطنعة وان الوزارة فرضت على التاجر تقديم بيانات عن السلع بهدف عدم زيادة أسعارها والتلاعب بالأسعار، كما ان القانون يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
النص الكامل للمواد على موقع «الأنباء» الإلكتروني
الضوابط المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع والخدمات
لا يجوز لأي محل تجاري سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا:
1 ـ أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع أو عن أداء الخدمة.
2 ـ ان يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو خدمة دون مبرر مشروع.
3 ـ أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع.
4 ـ في حال وجود عرض ترويجي على سلعة ما، يجب توفير السلعة نفسها بشكل مفرد.
5 ـ يلتزم أصحاب المحلات والقائمون عليها بتوفير أي سلعة بشكل مفرد ما لم يكن المحل مرخصا ومخصصا لبيع الجملة.
6 ـ ان ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لتوفيرها أو أدائها أو ان يقدم تعهدا أو كفالة دون ان يقوم بذلك.
7 ـ ان يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك عن السلعة أو الخدمة.
8 ـ ان يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.
9 ـ ان يضع أكثر من سعر على السلع من النوع والمواصفات نفسها متى كانت متساوية في التكلفة.
10 ـ ان يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع.
11 ـ ان يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل تسلمها أو الخدمة وفقا للأعراف التجارية.
12 ـ إذا كانت حيازة أو استعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة تقتضي الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها إلا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل.السلع المدعومة
يحظر إعادة بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها الى الخارج.المستحقون للمواد التموينية
يعمل في شأن تنظيم البطاقات التموينية وتحديد الفئات المستحقة، ونوع وكميات وأسعار السلع المدرجة بها ورسوم إصدارها ونقل وتخزين هذه السلع بالضوابط والشروط التالية:
1 ـ الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية.
أ ـ جميع الكويتيين.
ب ـ الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز ان يدرج في البطاقة معهن الزوج والأولاد والأحفاد.
ج ـ الخليجيون المقيمون في الكويت والمرتبطون بقرابة نسب أو مصاهرة بأي من أفراد الفئات المستحقة ويدرج معهم الزوجة والأولاد والأحفاد.
د ـ الأشخاص غير الكويتيين المسجلون في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
هـ ـ الخدم الملحقون بخدمة الأسر (مادة 20 من قانون الإقامة).
و ـ الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.الأحكام المنظمة لاستبدال ورد السلع والبضائع
يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد والضوابط التالية:
1 ـ أحكام عامة
يحق للمستهلك استبدال السلع او ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ الشراء او ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر او يقضي العرف بمدة اطول.
يتعين رد السلع او البضائع في الاحوال التي يكتشف بها عيب او خلل ولو كان ممكنا اصلاحه او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل الكويت.
في حال تعذر استبدال السلعة او البضاعة، يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقا للقيمة الواردة في فواتير البيع بالطريقة ذاتها التي استخدمت عند الشراء او بأي طريقة اخرى يقبلها المستهلك.
لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد او الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع او البضائع اثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة، وفي هذه الحالة يعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبالطريقة ذاتها التي استخدمت عند الشراء.
اذا تبين ان السلعة او البضاعة محل الرد او الاستبدال مغشوشة او مقلدة او غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة بالكويت، يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقدا دون اخلال بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الاحوال ضد البائع المخالف.
اذا كان سبب الاستبدال يتعلق بالمقاسات يتعين على المشتري ممارسة حق الاستبدال او الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام، وفي حال عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك مباشرة خيار الرد واسترجاع قيمة السلعة وذلك بشرط اثبات خيار القياس في فاتورة الشراء.
اذا تبين ان السلعة او البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها.
يلتزم اصحاب المحلات بما يلي:
1 ـ وضع اعلان ظاهر ايا كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بهذا القرار، وذلك في مكان بارز بالمحل او المتجر.
2 ـ يحظر وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بأي لغة او طريقة او بأي عبارة شبيهة.
3 ـ يحظر إلزام المشتري للسلع او البضائع او اي مواد اخرى بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال او الرد لأي سبب من الاسباب او تحت اي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال او الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.
لا يجوز بحال من الاحوال الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.
2 ـ الاستثناءات
لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد او الاستبدال في الاحوال الآتية:
اذا كان المستهلك عالما بالعيب او الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم اثبات ذلك في فاتورة الشراء.
اذا كانت السلعة او البضاعة تحول طبيعتها او خصائصها او طريقة تعبئتها او تغليفها دون استبدالها او ردها كتعرضها للتلف او استحالة اعادتها الى الحالة التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه اعادة بيعها، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع الى عيوب التصنيع او مخالفات المواصفات القياسية الالزامية او تكون السلع او البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه.120 فلساً لشطيرة البيض والعجة
على جميع المطاعم التي تستخدم قائمة طعام (مينيو) الالتزام بما يلي:
1 ـ بيان أسعار جميع الاطعمة التي تعدها ضمن القائمة بخط واضح.
2 ـ بيان أنواع اللحوم المستخدمة لديه وحالتها وبلد منشئها ضمن القائمة بخط واضح.
3 ـ تحديد اسعار بيع الشطائر (السندويش) السفير المشكل سواء كانت بقرصي فلافل وسلطة أو باذنجان وبطاطس وسلطة أو بازليا وبطاطس وسلطة وسائر أنواعها بمائة فلس للشطيرة الواحدة.
4 ـ تحديد اسعار بيع شطائر البيض والعجة وسائر أنواعها السفري بـ 120 فلسا للشطيرة الواحدة.