Note: English translation is not 100% accurate
للنظر في أعمال النواب التي تشكل خروجاً على القيم الدينية والأخلاقية
عاشور والصالح يقترحان تشكيل لجنة دائمة للقيم في مجلس الأمة
3 يونيو 2014
المصدر : الأنباء


قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون بإضافة فصل خامس الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي:
مادة أولى
يضاف الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فصل خامس عنوانه «لجنة القيم» ويتضمن المواد التالية:
المادة 60 مكررا: يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى «لجنة القيم» وتتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما ينسب الى أعضاء المجلس من غير الوزراء من أعمال تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالا للمنصب أو تعويضا بالأشخاص أو الهيئات.
مادة 60 مكررا أ: يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو.
مادة 60 مكررا ب: تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع الى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 60 مكررا ج: تكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 8، 9 ، 147 من هذا القانون في شأن لجان التحقيق البرلمانية.
مادة 60 مكررا د: للجنة ان تقرر حفظ الموضوع المحال اليها، أو ان توقع على العضو المعروض أمره عليها أحد الجزاءات التالية:
أ ـ الانذار.
ب ـ توجيه اللوم.
ج ـ الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهرين مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
كما يجوز للجنة ان تقرر عرض الأمر على المجلس للنظر في إسقاط العضوية عن العضو.
مادة 60 مكررا هـ: لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثمانية من مجموع عدد أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية ستة من مجموع أعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض، ويجب على اللجنة ان تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الأمر اليها، كما يجب ان يكون قرارها مسببا، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي أصدرته.
مادة 60 مكررا و: للعضو ان يتظلم من قرار اللجنة بتوقيع الجزاء عليه يقدمه الى رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء، ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وايضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس ان يقرر رفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو حفظ الموضوع.
مادة 60 مكررا ز: اذا اقترحت اللجنة إسقاط العضوية عن العضو المعروض أمره عليها، ادرج رئيس المجلس الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره، وللمجلس بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة ان يقرر إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة 60 مكرر د، أو حفظ الموضوع.
مادة 60 مكررا ح: يصدر المجلس قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح اسقاط العضوية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على ان يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات، كما يجب ان يصدر القرار خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم أو اقتراح اسقاط العضوية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فصل خامس الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما يلي:
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على 1963 وتضمنت تحديد اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبع في ممارستها لأعمالها، وجاءت اللائحة خالية من الإشارة الى لجنة القيم على الرغم من أهميتها في الحياة البرلمانية.
وعلى الرغم مما أثير حولها من جدول بين مؤيد ومعارض فقد انتهى الغالب في الرأي ضرورة الأخذ بها وشدد على إنشائها مع وضع ضوابط ممارستها لمهامها، وقد اخذ بها الكونغرس الأميركي ومجلس العموم البريطاني وسار على دربها مجلسا الشعب والشورى في مصر.
ان اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غايته وأهدافه مع احكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة الدستورية، فالسلطة التنفيذية فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية صدر بشأنها قانون محاكمة الوزراء. اما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة. واذا كانت القيم والمبادئ هي أصول الممارسة البرلمانية لزم ان تقوم على أسس من الأصالة والعراقة التي تمثل منهاجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهاج اليومي للمواطن القويم، والأولى والحال كذلك ان يكون نواب الشعب أعضاء مجلس الأمة، وهو السلطة الدستورية المسؤولة عن التشريع وعن الرقابة السلطة التنفيذية، المثل الذي تحتذى به سائر السلطات.
واذا كان الدستور قد كفل لعضو مجلس الأمة الحرية في إبداء أفكاره وآرائه داخل المجلس ولجانه المادة 110 إلا ان أداءه لمهامه على الوجه الأكمل، وبما لا يعد خروجا سافرا على القيم الاجتماعية والدينية والاقتصادية، يقتضي إنشاء هذه اللجنة، لا سيما ان الجزاءات التي نصت عليها المادة 89 من اللائحة الداخلية خاصة بالعضو الذي يخل بالنظام أثناء جلسات المجلس أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه عن الكلام أثناءها.
وقد جاءت صياغة هذا القانون بحيث يضاف الى الباب الرابع من الباب الأول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فصل جديد خامس بعنوان «لجنة القيم» يشتمل على عشر مواد.
وقد رؤى ان تتولى هذه المهمة لجنة هي التي سميت لجنة القيم، تضم رؤساء جميع اللجان البرلمانية الدائمة وتختص هذه اللجنة بمساءلة العضو عما يصدر منه من اعمال تعد خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالا للمنصب أو تعويضا بالأشخاص أو الهيئات (المادة 60 مكررا).
ومعلوم انه لا محل لمساءلة العضو اذا كان ما صدر عنه يدخل في نطاق المادة 110 من الدستور التي تنص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال».