Note: English translation is not 100% accurate
أجلت مناقشة قانون فرض رسوم تأمين على الوافدين عند إصدار كرت الزيارة أو عدم الممانعة
«الصحية» تقرّ التأمين الصحي للمواطنين بتوافق نيابي - حكومي يبدأ بالمتقاعدين
19 يونيو 2014
المصدر : الأنباء


الخنفور: القانون تم إقراره بالكامل بموافقة حكومية ونتوقع إقراره في الجلسة المقبلة
حماد: القانون يلزم وزارة الصحة بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر
العبيدي: تطبيقه على المتقاعدين تجربة أولى لمفهوم التأمين الشامل وسنضيف شرائح أخرى إذا نجحتأقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية قانون التأمين الصحي على المتقاعدين بتوافق نيابي - حكومي، فيما اجلت اللجنة مناقشة قانون فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين عند اصدار كرت الزيارة او عدم الممانعة او الفيزا.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريحات للصحافيين: إن قانون التأمين الصحي على المتقاعدين تم اقراره كاملا بموافقة حكومية وستتم احالته الى مجلس الامة، ومن المتوقع اقراره في الجلسة المقبلة بالمداولتين الاولى والثانية في جلسة واحدة يوم 24 الجاري.
واشار الخنفور الى ان جميع اعضاء اللجنة وافقوا على القانون وهم: سعدون حماد وحمد الهرشاني وخليل الصالح وسعد الخنفور، وبحضور وزير الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية.
واوضح ان القانون يخدم المتقاعدين، وتركت اللجنة لوزارة الصحة مادة واحدة لتحديدها وهي هل القانون يتناول التأمين الصحي للمتقاعدين داخل الكويت وخارجها؟. إلى ذلك، قال مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد في تصريح للصحافيين: وافقت امس اللجنة بالإجماع على قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وجرى رفعه إلى مجلس الأمة ليندرج على جلسة 24 الجاري، مؤكدا انه سيصوت كمداولة أولى وثانية في الجلسة نفسها لأن الحكومة وافقت على القانون، بالإضافة الى وجود شبه اجماع عليه من النواب. وذكر حماد ان القانون يتألف من 15 مادة ويشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والمصحات خارج الكويت، لافتا الى ان القانون يلزم وزارة الصحة بإصدار لائحته خلال 6 اشهر بعد اقراره والعمل به يكون خلال سنة من نشره في الجريدة الرسمية.
وقال عضو اللجنة خليل الصالح ان قانون التأمين الصحي: تبنيته منذ حملتي الانتخابية والحمد لله انه اصبح واقعا، ولا ننسى الدور الكبير الذي لعبه وزير الصحة د.علي العبيدي الذي تعامل مع الملف بحرفية.
وذكر الصالح ان التأمين الصحي للمتقاعدين خطوة اولى، معتبرا اياه انجازا لم يتحقق على مدى العقود الماضية.
من جانبه، اكد وزير الصحة د.علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة ستتم اضافة شرائح اخرى. وقال الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية: انه تمت مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين بشأن التأمين الصحي للمواطنين «حيث سنبدأ بشريحة المتقاعدين اولا لان هذه الشريحة تتردد كثيرا على العيادات والمراكز الصحية، مشيرا الى امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم». وأضاف ان التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين يعتبر تجربة اولية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين، حيث يمكن دراسة التجربة من خلالهم وتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين الصحي، لافتا الى ان اي نظام صحي يجب ان يطبق بمراحل وليس بمرحلة واحدة شاملة.
وأشار الى انه «اذا نجحت خطوة التأمين على شريحة المتقاعدين وتأكدنا من سلامة الخدمة التي تصل اليهم فإن القانون يسمح للوزير بإضافة شريحة اخرى قد تكون الاطفال او النساء او غيرهم».
وأوضح ان هناك ست خدمات اساسية في قانون التأمين الصحي وهي العيادات الصحية وخدمات الاسنان العادية والخدمات الجراحية ماعدا التجميل والادوية الطبية والاشعة المخبرية والاقامة والدواء والعلاج اذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية مضيفا ان لوزير الصحة وفق القانون حذف او اضافة اي خدمة طبية.
وبسؤاله عن طبيعة او آلية طرح الموضوع رد قائلا «عن طريق طرح مناقصة لشركات التأمين الصحي ولا يشترط ان تكون شركة واحدة بل يمكن اكثر من شركة، اضافة الى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات، والوزارة تؤهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التأمين».
وأعرب الوزير العبيدي عن سعادته لما انجز في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، مبينا «ان هذا الامر مهم وينتظره اهل الكويت» آملا بأن يوافق عليه مجلس الامة في جلسته المقبلة لانه يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة «لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية».وأكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشأن التأمين الصحي، مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات اخرى.
وفيما يلي نص القانون:
العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه. المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة 2 من هذا القانون. مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي.
وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
مادة 3: يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
مادة 4: تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك جميع الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.
مادة 5: يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 6: لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.
مادة 7: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة.ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.
مادة 8: يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية:
1 ـ الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.
2 ـ الفحوصات المخبرية والأشعة.
3 ـ العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.
4 ـ نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5 ـ العلاج العادي للأسنان.
6 ـ الأدوية.
ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد كل الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات كلما دعت الحاجة.
كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.
مادة 9: تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقا لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
مادة 10: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه، تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز إطلاع الغير عليها.
ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 11: لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها جهة التحقيق المختصة.
ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 12 تدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 13: يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 14: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.