Note: English translation is not 100% accurate
تحديد رسوم التراخيص التي تحصلها وزارة الصحة
«الأنباء» تنشر لائحة تنظيم وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة
21 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء
أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي قرارا وزاريا رقم 145 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة.
مادة أولى: تعتمد اللائحة المرفقة والخاصة بتنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة.
مادة ثانية: تلغى القرارات الوزارية أرقام 257 لسنة 1993 و403 لسنة 2002.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة:
مادة أولى: في هذه اللائحة تعني المصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:
1 ـ الأشعة غير المؤينة: هي أشعة لا تسبب تأينا عند اختراقها للمادة، وطاقتها أقل من او يساوي 12.4 الكترون فولت او من يساوي 3×1510 هيرتز. وهي عبارة عن المجالات الكهربائية والمغناطيسية او الموجات الكهرومغناطيسية، وتندرج تحتها كذلك الموجات الصوتية.
2 ـ الموجات الكهرومغناطيسية: وهي موجات متغيرة زمنيا وتشمل الموجات ذات التردد المنخفض وموجات الراديو والميكروويف وموجات الرادار.
3 ـ الموجات الصوتية: وهي موجات ميكانيكية تسبب اضطرابا في الوسط المحيط. وتشمل موجات الصوت المسموعة ـ الموجات تحت الصوتية ـ الموجات فوق الصوتية.
4 ـ الموجات تحت الصوتية: وهي موجات لا يستطيع الشخص العادي سماعها وذات تردد أقل من 20 هيرتز.
5 ـ الموجات الصوتية المسموعة: وهي موجات يستطيع الشخص العادي سماعها وذات تردد من 20 هيرتز الى 20 كيلو هيرتز.
6 ـ الموجات فوق الصوتية: وهي موجات لا يستطيع الشخص العادي سماعها وذات تردد من 20 كيلو هيرتز الى 20 جيجا هيرتز.
7 ـ الأشعة البصرية: وهي أشعة كهرومغناطيسية تشمل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية تحت الحمراء ويدخل من ضمنها أشعة الليزر والضوء النابض المكثف.
8 ـ أشعة الليزر: وهي حزمة من الأشعة البصرية تشترك في ترددها وتتطابق موجاتها بحيث تحدث ظاهرة التداخل البناء بين موجاتها لتتحول الى نبضة بصرية ذات طاقة مكثفة.وتنقسم من ناحية الخطورة وتأثيرها على الأفراد الى الدرجات التالية:
الدرجة الأولى: متوسط طاقته أقل من 0.4 مللي وات ولا تشكل خطورة.
الدرجة الثانية: ذات ضوء مرئي متوسط الطاقة اقل من 1 مللي وات ولا تشكل خطورة.
الدرة الثالثة: A متوسط طاقته أقل من 5 مللي وات قد تشكل خطرا على العين.
الدرجة الثالثة: R متوسط طاقته لا تزيد على 2 مللي وات للضوء غير المرئي ولا تزيد على 5 مللي وات للضوء المرئي وقد تشكل خطرا على العين.
الدرجة الثالثة: B متوسط الطاقة تقع بين 5 ـ 500 مللي وات او أعلى طاقة لليزر النابض 10 جول لكل سم مربع وتشكل خطورة على العين.
الدرجة الرابعة: متوسط الطاقة اكثر من 500 مللي وات والليزر النابض طاقته اكثر من 10 جول لكل سم مربع وتشكل خطورة على العين والجلد.
9 ـ مصدر غير مؤين: هو كل مصدر ينتج أشعة غير مؤينة طبقا لنطاق الأشعة غير المؤينة سواء كان جهازا أو آلة أو محطة إرسال.
10 ـ أجهزة القطع والتشويش على الاتصالات: هي أجهزة ترسل موجات كهرومغناطيسية متعاكسة تعمل على الغاء الارسال أو الاستقبال لاجهزة الاتصال اللاسلكية التي تقع في مدى تأثيرها.
11 ـ الجهة المالكية: هي شركة أو مؤسسة أو فرد أو أي شخص اعتباري يمتلك أحد المصادر غير المؤينة والتي تنطبق عليها مواد هذه اللائحة.
12 ـ العاملون: كل من يتطلب عمله استخدام مصدر غير مؤين.
مادة ثانية: تنطبق أحكام هذه اللائحة على المصادر غير المؤينة والتي صنعها الإنسان والمستخدمة في جميع المجالات الطبية والصناعية والتجارية والمنزلية، ولا تنطبق أحكام هذه اللائحة على الاجهزة المستخدمة في المجال العسكري.
مادة ثالثة: تعفى الأجهزة التالية من تطبيق أحكام هذه اللائحة:
1 ـ الأجهزة التي ينبعث منها الضوء العادي (مثل: الماسحات الضوئية والكشافات الضوئية).
2 ـ أجهزة التخاطب اللاسلكية بكافة أنواعها.
3 ـ الهواتف النقالة بكافة أنواعها.
4 ـ أجهزة التعقيم المنزلية.
5 ـ أجهزة التنظيف التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.
6 ـ أجهزة المسح التي تعمل بالليزر من الدرجة الأولى أو الثانية.
وللجنة الواقية من الإشعاع إعفاء أي مصدر غير مؤين من تطبيق أحكام هذه اللائحة إذا وافق أغلبية الأعضاء الحاضرين ودون الحاجة لإصدار قرار وزاري.
مادة رابعة:
1 ـ لا يجوز استيراد أي مصدر غير مؤين والتي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الوقاية من الإشعاع.
2 ـ الأجهزة التالية تتطلب ترخيص استيراد لمرة واحدة فقط عن كل موديل بشرط فحص عينة عن كل موديل لمطابقتها بالمواصفات المعتمدة وتسري عليها رسوم الفحص:
أ ـ أن تكون الأشعة غير المؤينة الصادر منها محتواه داخل الجهاز ولا يوجد تعرض مباشر لمستخدم الجهاز.
ب ـ الأجهزة الحاصلة على شهادة تسجيل معتمدة كاستخدام منزلي وبعد موافقة لجنة الوقاية من الإشعاع عليها.
ج ـ أجهزة الليزر من الدرجة الأولى والثانية والثالثة (A) والثالثة (R).
وللجنة الوقاية من الإشعاع إضافة إلى أي مصدر غير مؤين لهذه المادة إذا وافق أغلبية الأعضاء الحاضرين ودون الحاجة لإصدار قرار وزاري.
مادة خامسة: يحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أو حيازة أو تداول لعب الأطفال الفردية التي تصدر أشعة الليزر بكل درجاته، وللجنة الوقاية من الإشعاع حظر أي مصدر غير مؤين إذا وافق أغلبية الأعضاء الحاضرين ودون الحاجة لإصدار قرار وزاري.
مادة سادسة: لا يجوز الإفراج عن أي مصدر غير مؤين والتي تنطبق عليها احكام مواد هذه اللائحة إلا بعد الحصول على إذن إفراج من إدارة الوقاية من الإشعاع.
مادة سابعة: لا يجوز استخدام المصادر غير المؤينة والتي تنطبق عليها أحكام مواد هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، على أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بمكان الاستخدام طبقا لنوع الجهاز، وتمنح لكل جهة من هذه الجهات ترخيص استخدام واحد شامل لكل المصادر غير المؤينة، ويمكن اضافة اجهزة او تعديل مواصفاتها أو إلغاء أجهزة من الترخيص الممنوح بناء على طلب صاحب العلاقة، وتعفى الاجهزة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ترخيص الاستخدام.
مادة ثامنة: لا يجوز تصنيع المصادر غير المؤينة والتي تنطبق عليها أحكام مواد هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، على أن يتم استيفاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بالجهاز، وتمنح كل جهة من هذه الجهات ترخيصا واحدا شاملا لكل موديل من المصادر غير المؤينة، ويمكن اضافة موديل أو تعديل مواصفاتها أو إلغاء الموديل من الترخيص الممنوح بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة تاسعة: يشترط فيمن يرخص له بالعمل في مجال الاشعة غير المؤينة توافر المؤهلات والخبرات اللازمة والتي تحددها لجنة الوقاية من الإشعاع.
مادة عاشرة: تصدر التراخيص المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة لمدة اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بشرط التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص وتسديد الرسوم المقررة للتجديد، ويجوز اصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
مادة حادية عشرة: على المرخص له ألا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وألا يقوم بإجراء أي تعديل على الأجهزة أو مكان الاستخدام أو استخدام الجهاز في أماكن أخرى قبل موافقة إدارة الوقاية من الاشعاع. ويتم التحفظ اداريا من قبل إدارة الوقاية من الاشعاع على الأجهزة غير المرخصة او غير المستوفاة للشروط الفنية المعتمدة لحين التخلص منها إما بإعادة تصديرها او اتلافها بمعرفة اصحابها او اي طريقة اخرى تراها لجنة الوقاية من الاشعاع وعلى نفقة الجهة المالكة.
مادة ثانية عشرة: تحدد رسوم التراخيص التي تحصلها وزارة الصحة للمصادر غير المؤينة والواردة في هذه اللائحة على الوجه التالي:
1- ترخيص استيراد 10 دنانير عن كل جهاز، عدا الاجهزة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، واجهزة التشويش والقطع على اجهزة الاتصالات النقالة، فتحسب الرسوم على الارسالية الواحدة لكل صنف.
2- ترخيص استخدام 25 دينارا عن كل مصدر و15 دينارا للمصدر الواحد عند التجديد.
3- ترخيص تصنيع 25 دينارا عن كل موديل و15 دينارا للموديل الواحد عند التجديد.
4- اضافة او تعديل على ترخيص مصدر 25 دينارا عن كل مصدر.
5- ترخيص شخصي للعاملين على الاجهزة 5 دنانير لأول مرة وثلاثة دنانير للتجديد.
6- فحص بناء على طلب صاحب العلاقة في مختبرات وزارة الصحة 20 دينارا.
7- فحص بناء على طلب صاحب العلاقة خارج مختبرات وزارة الصحة 40 دينارا.
8- تصريح اعادة تصدير 5 دنانير.
9- إذن افراج 5 دنانير عن الارسالية الواحدة.
وتضاعف رسوم التجديد في حال التقدم بطلب التجديد بعد انتهاء الترخيص.
ولا تسري هذه الرسوم على الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء رسم الترخيص الشخصي للعاملين في مجال الأشعة غير المؤينة.
مادة ثالثة عشر: لجنة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بما يلي:
1- النظر في الأمور المتعلقة بالحماية من المصادر غير المؤينة ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك.
2- الموافقة على التراخيص وإلغائها وتعديلها ووقفها.
3- وضع مشروعات القرارات الوزارية.
4- إصدار التعليمات والتوصيات والاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمكان وبالجهاز حسب طبيعة الاستخدام وتأثيرها واللازمة لإصدار الترخيص.
5- تحديد الاجهزة التي بحاجة إلى ترخيص شخصي للعمل عليها وشروط منح الترخيص.
ويجوز للجنة تفويض إدارة الوقاية من الإشعاع في كل او بعض هذه الاختصاصات.
مادة رابعة عشر: إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المعنية لمباشرة الاختصاصات المبينة بمواد هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تحددها لجنة الوقاية من الإشعاع، لضمان حماية العاملين وعموم الجمهور والمرضى من التعرضات غير المبررة.