Note: English translation is not 100% accurate
«?البلدية» تطلق ترخيص المخيمات اليوم.. و«البيئة»: الالتزام بالضوابط وإلا..
العنزي لـ «الأنباء»: نتحفظ على أي محاولة لعرقلة تطبيق لائحة تنظيم المخيمات.. وغرامة بين 50 و5000 دينار على المخالفين
19 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء





زيارات ميدانية دائمة لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات
البطاقة المدنية وتحديد الموقع ودفع التأمين وتعهد بالالتزام بالضوابط أبرز إجراءات ترخيص التخييم
مبلغ التأمين 50 ديناراً غير مستردة و300 دينار تسترد بعد انتهاء الموسمدارين العلي
قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي ان الهيئة اكدت الاستمرار في الاجراءات المنظمة لعملية التخييم لهذا العام، وتشدد على وجوب تطبيقها وتتحفظ على اي محاولات لعرقلة البلدية في تطبيق هذه اللائحة، مشددا على ان الهيئة لن تتساهل أبدا في تطبيق مواد القانون البيئي رقم 42 على 2014 في حال مخالفة الاشتراطات البيئية التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع البلدية ووافق عليها المجلس البلدي.
وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، اكد العنزي ان الهيئة لن تتوانى أبدا في مخالفة اي من أصحاب المخيمات ممن يثبت أنه لم يراع الاشتراطات والضوابط بدءا من الترخيص والالتزام بالموقع وصولا للاشتراطات البيئية اللازمة التي تساهم في الحفاظ على المناطق الصحراوية التي بدأت تتأثر بيئيا بشكل كبير.
ولفت الى ان القانون يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة مخيمات او لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة والتأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على دورتها الانتاجية، مشيرا الى ان القانون يعاقب المخالفين لذلك بغرامة مالية تتراوح بين 50 و5 آلاف دينار مع الزامه بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة والا قامت هي بازالته على نفقة المخالف.
وشدد العنزي على ان الهيئة ستلاحق وتتابع وتراقب جميع المعنيين بالتخييم في تطبيقهم للقرارات الواردة بهذا الشأن سواء الجهات الرسمية في التزامها بتطبيق القرارات الصادرة عنها او بالتزام أصحاب المخيمات بما يتطلب منهم، موضحا ان فرق الهيئة ستقوم بشكل دوري بزيارات ميدانية بدءا من نصب الخيام وحتى نهاية موسم التخييم لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والضوابط والاتزام بالمواقع المحددة والابتعاد عن كل ما يمكن ان يضر بالبيئة البرية وفق المعايير الموضوعة.
وأوضح ان ادارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة ممثلة بقسم التصحر ستقوم بمراقبة الوضع البيئي خلال موسم التخييم لرصد التعديات والتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم من خلال برنامج الرصد والمراقبة دراسة وتقييم أثر اقامة المخيمات على تدهور البيئة البرية أثناء وبعد موسم التخييم ورصد المخيمات القائمة في الأماكن الممنوع فيها التخييم ورصد التعديات على البيئة البرية بمواقع التخييم وتقييم مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بتنظيم أعمال ومواقع التخييم.
واكد العنزي أن قسم التصحر سيقوم برصد وتقييم مواقع المخيمات اثناء وبعد موسم التخييم عن طريق جمع البيانات الخاصة بالتربة والمتمثلة في قياس سرعه تسرب المياه بالتربة ومقاومة التربة للاختراق ونسبة الغطاء النباتي، حيث يتم تمثيل هذه البيانات التي تم جمعها خلال الزيارات الميدانية في جداول إحصائية وعمل رسوم بيانية إحصائية تحليلية لها توضح المناطق المتأثرة بتأثير شديد من الأنشطة البشرية واقلها تأثيرا، وايضا يتم قياس كثافة الغطاء النباتي لمعرفة درجة تدهور الغطاء النباتي الذي يؤثر سلبا على الحيوانات الصحراوية المعتمدة في غذائها على المحتوى المائي في هذه النباتات وأيضا له تأثير سلبي على تماسك حبيبات التربة والذي بدوره يؤدي إلى تعرية التربة وتدمير جحور الحيوانات الصحراوية مما يعني تدمير الحياة الفطرية وإحداث خلل في الاتزان البيئي، فضلا عن انبعاث كميات هائلة من الملوثات الغازية والغبار في هواء الصحراء.
هذا، ومن المقرر ان تطلق بلدية الكويت اليوم حملتها لترخيص المخيمات تحت شعار «رخص وخيم» في اطار تطبيق القرارات الصادرة بأن تنظيم المخيمات الربيعية وتحديد المواقع الخاصة بالتخييم والاشتراطات البيئية المتعلقة بها والتي من المقرر ان تتابعها الهيئة العامة للبيئة كجهة مراقبة لتطبيق الاشتراطات سواء من قبل البلدية او من قبل اصحاب المخيمات.
ووضعت البلدية عدة اجراءات للترخيص وعدد من الضوابط والاشتراطات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والتي من شأنها وقف التدمير البيئي الذي تتعرض له مختلف مناطق التخييم على مدى الموسم، وابرز مستجدات قرار تنظيم المخيمات بالاضافة الى تحديد المواقع يأتي بند التأمين اذ سيتم تحصيل مبلغ وقدره 50 دينارا كرسوم ترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي لا يسترد، كما يتم استيفاء تأمين قدره 300 دينار يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع.
إجراءات الترخيص
وتضــمنت اجـراءات ترخيص مواقع التخييم التي تتم من قبل البلدية: احضار اصل البطاقة المدنية او اثبات الشخصية وصورة عنها للفرد طالب الترخيص على ان يكون كامل الاهلية ولا يقل عمره عن 21 سنة، كتاب من الجهة او الهيئة الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم طالبة الترخيص مع احضار تفويض من الجهة لمن ينوب عنها بالتوقيع، الحصول على موافقة الادارة العامة للاطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات وعوامل الامن والسلامة منعا لحدوث حرائق (الجهات والهيئات)، التوجه لإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق (مراقبة اشغالات الطرق) بفرع البلدية التابع له موقع التخييم لإتمام اجراءات الترخيص، وتحديد الموقع يتم وفقا للنظام المقرر من البلدية.
دفع التأمين
يقوم طالب الترخيص بالتوقيع على اقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المقررة لحماية البيئة ونظافة الموقع، واصدار الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك (افراد ـ جهات).
إجراءات استرداد مبلغ التأمين
بعد انتهاء موسم التخييم يمكن لصاحب المخيم استرداد مبلغ التأمين عبر:
1 ـ مراجعة صاحب العلاقة لمركز نظافة البلدية التابع له المخيم.
2 ـ الكشف على الموقع من قبل مركز نظافة البلدية المختص.
3 ـ تزويد صاحب العلاقة بشهادة نظافة ومن ثم استرداد قيمة التأمين.
الضوابط والاشتراطات الخاصة بموسم التخييم 2014/2015
على كل من سيتقدم بطلب الترخيص مراعاة الضوابط والاشتراات التي ستراقبها الهيئة العامة للبيئة كجهة مراقبة لعملية التخييم وهي كالآتي:
1 ـ الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من 1 نوفمبر وحتى 31 مارس من كل عام.
2 ـ إقامة المخيمات الربيعية بالمناطق المحددة من قبل بلدية الكويت مع ضرورة الابتعاد عن مواقع المحميات.
3 ـ أن يتم ترك مسافة 100م بين كل مخيم وآخر بحيث يكون كل مخيم مستقل عن المخيمات الأخرى.
4 ـ الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة (الهاتف ـ الكهرباء ـ النفط ـ محطات الوقود) بمسافة لا تقل عن 500م.
5 ـ الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن 500م.
6 ـ التوقيع على تعهد بتوفير عوامل الأمن والسلامة للإدارة العامة للإطفاء لضمان عدم حدوث الحرائق (وفقا لاشتراطات الادارة العامة للإطفاء).
7 ـ عدم السماح بإقامة أي منشأة بمواد البناء الانشائية.
8 ـ عدم السماح بعمل أي أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم.
9 ـ حظر استغلال المخيمات بغرض التأجير للغير أو استغلالها لغير الغرض المخصص من أجله.
10 ـ حظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الإسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة.
11 ـ يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة أو اجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين.
12 ـ حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر.
13 ـ عدم السماح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم.
14 ـ يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بموقع لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2.
15 ـ ألا تزيد مساحة المواقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن 1000م2 لكل مخيم.
16 ـ أن يتم الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت إشراف وزارة الداخلية والبلدية.
17 ـ عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
18 ـ حظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الايكولوجية.
19 ـ حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها.
20 ـ حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
21 ـ التقيد بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة.
22 ـ يحق لطالب الترخيص الحصول على مخيم في موقع واحد من كل المواقع المحددة للتخييم من قبل البلدية.
23 ـ يقوم صاحب المخيم بنقل المخلفات والنفايات إلى المواقع المحددة من البلدية.
24 ـ يقوم طالب الترخيص بالالتزام بوضع بيانات الترخيص الصادر له بمكان بارز بالمخيم لسهولة الاستدلال على الموقع المرخص من جهات الدولة المعنية.
25 ـ يتم تحصيل مبلغ وقدره 50 دينارا كرسوم ترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي لا يسترد، كما يتم استيفاء تأمين قدره 300 دينار يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع.
المادتان 40 و41 من القانون البيئي
تنص المادتان 40 و41 الخاصتان بحماية البيئة البرية والزراعية من التلوث وفق قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 على انه يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات او لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة او التأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية.
ويحظر مباشرة الرعي او استغلال الاراضي في الزراعات المروية او اي نشاط آخر من شأنه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقه مما يؤدي الى التصحر او تدهور البيئة البرية. كما يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامه او اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة.
ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار.
دور الهيئة العامة للبيئة
٭ تقييم الوضع البيئي في مواقع المخيمات اثناء موسم التخييم لتقييم مدى التقدم والاستجابة بالالتزام بتطبيق الاشتراطات والضوابط المحددة لتنظيم اعمال ومواقع المخيمات للمحافظه على البيئة البرية والحد من التدهور.
٭ حصر الانشطة والممارسات السلبية التي تؤدي الى تدهور البيئة البرية نتيجة اقامة المخيمات.
٭ مسح مواقع المخيمات لمراقبة الوضع البيئي وتحديد اسباب ومظاهر تدهور البيئة البرية.
٭ مراقبة مواقع المحميات للتأكد من الالتزام بابتعاد المخيمات عن مواقع المحميات.
٭ التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة ومراقبة الوضع البيئي في البيئة البرية.
٭ تقييم الآثار المترتبة من اعمال ومواقع المخيمات على البيئة البرية وقياس درجة انضغاط التربة وكمية ونوعية الغطاء النباتي.