Note: English translation is not 100% accurate
اسقاط أحقية طبيبة في مسكن للحضانة ومصاريف تأثيثه
13 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت محكمة الاحوال الشخصية الدائرة الثانية بإسقاط أحقية الزوجة لأجر مسكن الحضانة ومصاريف تأثيثه، كونها طبيبة تعمل وتتقاضى بدل أجر مسكن من جهة العمل، جاء هذا بعد ان حكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يدفع للحاضنة اجرة مسكن حضانة مبلغ 300 دينار اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وجعلها مستمرة شهريا، بالاضافة إلى مبلغ 500 دينار مقابل تأثيثه، إلا أن المحامية أميرة عادل الرشيد استأنفت الحكم ودفعت بتطبيق نص المادة 198 من القانون 51/1984 احوال شخصية والتي تنص على «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن الحضانة الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ومخصصا لسكناها»، وكانت الحاضنة وتعمل طبيبة – وتتقاضى من جهة عملها مقابل بدل المسكن لها.
وفي هذا السياق قالت المحامية أميرة الرشيد: «إن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فرض أجرة مسكن حضانة وتكاليف التأثيث، والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وبتعديل النفقة الزوجية بنوعيها من تاريخ رفع الدعوى الى تاريخ الطلاق، بجعلها 150 دينارا شهريا ونفقة الأبناء بنوعيها بجعلها 200 دينار شهريا مناصفة بينهما، واجرة الخادمة 60 دينارا شهريا، وبتخفيض تكاليف استقدام الخادمة بجعلها 400 دينار وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المحكمة كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة».